المبدأ التمييزي – تقييم الادلة
اذاكان الثابت من الكشف والمخطط المروري ان الحادث حصل نتيجةتقصيرالمشتكي بنسبة 100% فان الادلة وفق التكييف المذكورغيركافية لادانة المتهم مما يقتضي الغاء التهمة الموجهة له والافراج عنه.

رئاسة محكمة أستئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 43/ت/جنح/2011
تاريخ القرار – 8/3/2011

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 8/3/2011 واصدرت قرارها الآتي :-
المميز/ نائب المدعي العام امام محكمة جنح قلعة سكر
المميز عليه/ قرار محكمة جنح قلعة سكر
قررت محكمة جنح قلعة سكر بقرارها المرقم 33/ج/2011 والمؤرخ في 13/2/2011 الحكم على المدان (ن.ح.ع.) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 12/9/2010 ولغاية 22/9/2010 ولكون المتهم شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك ويدفع تأمينات لهذه المحكمة مبلغ مئتي دينار تعاد له بعد انتهاء فترة ايقاف التنفيذ ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله كما قررت المحكمة اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة نائب المدعي العام امام محكمة جنح قلعة سكر بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 22/2/2011 وسجل الطلب بالعدد 43/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنح ذي قار لبيان الرأي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤخة 2/3/2011 والتي يطلب فيها نقض القرار المميز والافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وبعد ذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من الكشف والمخطط المروري ان الحادث قد حصل نتيجة تقصير المشتكي وبنسبة 100% لذا فان المتهم وفق التكييف المذكور فان الادلة المتحصلة غير كافية لادانته ، لذا قرر نقض القرار المميز والحكم بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ن.ح.ع.) وفق القسم (23/1) من قانون ادارة المرور رقم (86) لسنة 2004 واعادة الدعوى الى محكمة جنح قلعة سكر لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاكثرية في 3/ربيع الثاني/1432 الموافق 8/3/2011 .

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت