تقيد القضاء القطري بالأحكام الأجنبية – مقال قانوني

– مدى جواز تقيد القضاء القطري بالحكم الأجنبي.

– جواز التقيد بالقضاء الأجنبي بما حكم فيه وصدر حكم وطني بتنفيذه.

من حيث أنه لما كان الحكم الأجنبي قد أقر بأن للشاكي حقا في التعويض، وأن الحكم الصادر من المحكمة المدنية الكبرى بقطر، وإن كان لم يقض في الموضوع إلا أنه يستفاد منه أنه أيد الحكم الأجنبي الصادر في هذا الشأن، حيث قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إلا أن الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بقطر قضى برفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي مما ترتب عليه أن أصبح الحكم الأجنبي غير واجب التنفيذ تجاه الجهة التي يطلب المشتكي تنفيذه ضدها وهي وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

وأنه إذا كان يستفاد مما سبق ذكره تعذر تنفيذ الحكم الصادر للمشتكي في دولة قطر لصدور حكم من المحكمة القطرية برفض تنفيذه فإنه ليس من سبيل أمامه في ضوء هذه الأحكام إذا كان ما زال متمسكا بالحصول على ما يدعيه من حق في التعويض عن طريق القضاء، إلا أن يرفع دعوى مبتدأة أمام القضاء القطري أو القضاء الأجنبي يختصم فيها أصحاب الصفة الذين لهم علاقة بالموضوع والمطلوب التنفيذ ضدهم متبعا في ذلك الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وقد رأت إدارة الفتوى طرح هذه الأحكام جانباً لإعتبارات الملاءمة والتصدي لبحث الموضوع في ضوء أحكام العقد الذي كان قد أبرم مع الشاكي والإدارة وما هو منصوص عليه من أحكام في قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، وانتهت الإدارة إلى أن وزارة شؤون الخدمة المدنية قد أعملت صحيح حكم القانون وبنود العقد المبرم مع المشتكي في حينه وبالتالي تكون شكواه والحالة هذه غير قائمة على أساس صحيح من القانون.

فتوى 314 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .