الطعن 294 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 312 ص 1673

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي. ومحمد البنداري العشري، ومحمد عبد الخالق البغدادي.
————
– 1 دعوى ” قيمة الدعوى”. نظام عام . نقض ” اسباب الطعن . الاسباب الجديدة”.
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى تزيد على مبلغ 250 جنيه خلو الأوراق من عناصر تقدير الدعوي علي خلاف ما ذكر عنها في العقد . عدم قبول التمسك بزيادة هذه القيمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
و إن كان الاختصاص القيمي في خصوص واقعة الدعوى أصبح من النظام العام إلا أن من المقرر أنه لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أيا من الطرفين – لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن قيمة الدعوى تزيد على ما هو ثابت عنها بعقد البيع وهو 250ج مائتان وخمسون جنيهاً بل تمسكت الطاعنة نفسها بهذه القيمة أمام محكمة الاستئناف تدعيماً لطلبها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من المحكمة الابتدائية وهي غير مختصة بنظر النزاع قيمياً ، وقد خلت الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في العقد ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
– 2 بيع ” صورية البيع”. دعوى ” قيمة الدعوى”.
الطلبات المندمجة في الطلب الأصلي . لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوي متى لم يدر حولها نزاع مستقل . طلب شطب التسجيلات والغاء ما ترتب على العقد من آثار طلب مندمج في الطلب الأصلي ببطلان البيع لصوريته .
إذ كانت باقي طلبات المطعون ضده الأول – المتعلقة بشطب التسجيلات وإلغاء كافة الآثار المترتبة على العقد واعتباره كأن لم يكن – لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلي ببطلان عقد البيع وإلغائه لصوريته صورية مطلقة فإنها تعتبر طلبات مندمجة فيه ولا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التي تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات
– 3 تزوير ” الادعاء بالتزوير”. دعوى ” قيمة الدعوى”.
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوي الأصلية . عدم الاعتداد بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها
قيمة دعوى التزوير الفرعية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقدر بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها .
– 4 نقض ” اسباب الطعن . ما لا يصلح سببا للطعن”.
اغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي . تدارك ذلك يكون بالرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . وعدم جواز الطعن بالنقض هذا السبب .
إغفال محكمة الموضوع الفصل في طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن بالنقض لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول رفع الدعوى رقم 1547 لسنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالبا الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 3/9/1958 وصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب كافة التسجيلات المترتبة على العقارات الواردة فيه واستند في ذلك إلى أنها أقرت بالصورية في إقرار مؤرخ 19/5/1967. طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت في 30 من ديسمبر سنة 1968 (أولا) وفي الادعاء بالتزوير بقبول مذكرة الشواهد شكلا وفي موضوعه برفضه وبصحة الإقرار المؤرخ 19/5/1967 وبتغريم الطاعنة 25ج. (ثانيا) بإلغاء عقد البيع المؤرخ 3/9/1958 لصوريته واعتباره كأن لم يكن (ثالثا) بشطب التسجيل رقم 3695 لسنة 1964 إسكندرية بصحيفة الدعوى رقم 608 لسنة 1961 محرم بك الجزئية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 25 ق الإسكندرية طالبا الحكم بإلغائه لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا وفي نزاع سبق الفصل فيه في الدعوى 608 لسنة 1961 مدني محرم بك الجزئية والقضاء أولا بقبول مذكرة شواهد التزوير وإحالة الطعن على التحقيق لتثبت أن الورقة المطعون عليها كانت ممضاة منها على بياض وقد سطر المطعون ضده الأول ما حوته دون أن تنصرف إليه إرادتها وبرد وبطلان الإقرار المطعون عليه بالتزوير. (ثانيا) برفض الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1970 قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف وبعدم جوازه، فطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .