تقادم الضرائب:

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجها من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن “تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم ” والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه “يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك…. ” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين واخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنيا عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وأن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها، وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك على أن “تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم” والمادة الرابعة من ذات القانون على أن “يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً” وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفي الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين: 1- بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. 2- وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هي قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بتثمين الجمارك للفئة التي قدرتها للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه، فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها، بمقولة أن تقديرها الأول كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء، إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء، طالما أنها لم تدع وقوع غش أو تدليس أو تزوير من المستورد في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمتها، دون أن يصادر هذا حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقضت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإخراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ويمكن أو يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة.

(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)

المادة 441 من القانون المدني تنص في الفقرة الأولى منها على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها…”مما مفاده أن ميعاد تقادم الضرائب يبدأ سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو وضع الإيراد الخاضع لها تحت تصرف الممول باعتبار أن تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجبا في ذمته ومستحق الأداء، ولاحتمال عدم علم الجهة القائمة على تحصيل الضريبة بالواقعة المنشئة لها فقد أوجبت المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 وتعديلاته على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها… الخ، ومن ثم فإن التقادم الخمسي يبدأ بانقضاء الأجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالإقرار الذي يقدمه الممول لمدير الضرائب، وإذ كانت المطعون ضدها لم تقدم هذا الإقرار فإن التقادم عن السنوات 87 و88 و1989 يبدأ في 15/4 من السنة التالية ويكون قد بدأ اعتباراً من 15/4/1988 و15/4/1989 و15/4/1990، ولما كان الطاعن لم يقم دعواه إلا في 13/2/2002 تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية وبعد اكتمال مدة التقادم الخمسي فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قبل الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 293/2003 مدني جلسة 22/3/2004)

النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لاتسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها…… 2-………. 3-…… ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضى به القوانين الخاصة) والنص في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 على أنه (على كل دافع ضريبة أن يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والتالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها…… وأن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية في الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة) مفاده احتساب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه- وفقاً لما سلف- وإن لم يقدم هذا البيان- ولما كان المرسوم سالف البيان- وتعديلاته- قد خلا من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي فيرجع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه في هذا المرسوم، ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 448، 449 من ذلك القانون، ومنها إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً- ومن المقرر في هذا الصدد أن أثر الإجراء القاطع للتقادم يقتصر على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه، وأنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسى على ما خلص إليه من الأوراق ومنها ما تضمنه كتاب الطاعنة الموجه إلى الشركة التي تمثلها المطعون ضدها بصفتها بأنها لعدم تقديم الإقرارات الضريبية قدرت أرباحها جزافياً بواقع 15% من الإيرادات عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/1986، 31/12/1987، 31/12/1988، وهو ما يفهم منه استحقاق الضريبة في التواريخ المتقدمة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم ابتداء من 15/4/1987، 15/4/1988، 15/4/1989 على التوالي حتى تاريخ رفع الدعوى في 5/5/2002 وانتهى إلى أن المدة تكون قد جاوزت الخمس سنوات معتبراً مدة الغزو العراقي للبلاد من 2/8/1990 حتى تاريخ تحريرها وعودة المحاكم للعمل اعتباراً من 1/6/1991- واطرح ما أثارته الطاعنة بشأن المستنـد رقـم 7 المقـدم بحافظـة مستنداتهـا لجلسـة 9/12/2002 بأنه صادر عن شركة المباني المتحدة الغير ممثلة في الدعوى، وبشأن المستند رقم 6 بذات الحافظة المتضمن أن مبلغ 15783.045 دينار مازال موقوفاً بسبب شهادة ضريبة بأنه صادر من المطعون ضدها بصفتها بتاريخ 13/10/1998 بعد اكتمال مدة التقادم فلا محل للتمسك به كسبب قاطع للتقادم، وإذ كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه إن التفت عما أثارته الطاعنة من عدم اعتراض المطعون ضدها بصفتها بعد إخطارها بالربط الجزافي للضريبة كسبب قاطع للتقادم، إذ أنه- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- قد تم بعد اكتمال مدة التقادم- ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 1000/2003 تجاري جلسة 19/10/2005


(*) أُلغى وحل محله قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.

تقادم الرسوم القضائية:

النص في المادة (441) من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تُستحق فيها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة “يدل على أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها، أو من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذ لم تحصل مرافعة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التي استُحقت عنها الرسوم المطالب بها قد حُكم فيها بتاريخ 16/2/1989، وصدر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 16 لسنة 1998 وأعلن في 22/4/1998 بعد مضي خمس سنوات كاملة وبالتالي تكون الرسوم محل أمر التقدير قد سقط حق الطاعنيْن في المطالبة بها بمضي المدة ويكون أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ويتعين – من ثم – رفض الطعن.

(الطعن 204/2004 مدني جلسة 29/3/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .