حقوق الزوجة المطلقة غيابياً:

1- لا تترتب أثار الطلاق الغيابي للزوجة إلا من تاريخ إعلانها بالطلاق يكون بإعلان الزوجة بإعلان رسمي على يد محضر يسلمها أشهاد الطلاق ، سواء في الحقوق المالية أو في الميراث.

2- وتستحق بالطلاق نفقة عدة ، ونفقة متعة ، ومؤخر الصداق .كما يمكن للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية في حالة وجود أطفال في سن الحضانة كذلك يمكن للزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية بخصوص منقولات الزوجية إذا لم تكن تسلمت منقولاتها من الزوج المطلق، كما يمكن للزوجة طلب نفقة للأولاد .

3- وتستحق المطلقة مؤخر صداقها ، وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل .. جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص فى عقد الزواج استحقاقه فى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به .. ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أى من الزوجين أو وقوع الطلاق لا أنه يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائن ولا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى إلا بعد إنتهاء فترة العدة دون مراجعة الزوج لزوجته فوقتها يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها.

4- فإن المرأة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها: مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة ومن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها.
أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى.
وأما الأبناء فواجب عليه نفقتتهم ونفقة البنت حتى تموت أو تتزوج إذا كان موسراً، ومن وجبت عليه نفقة لزوجة أو ابن أو بنت أو غيرهما أجبره القاضي على دفعها.

5- ومما يجدر التنبه له أن على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة منه أجرة إرضاعها للولد بالمعروف، فإن لم تقبل منه أجرة الإرضاع بالمعروف فله أن يؤجر له مرضعاً أخرى أو يصرف له ثمن اللبن الصناعي .