تفاصيل قانونية عن كيفية إعلان الخصوم بجلسة نظر الطعن

مبدأ حديث صادر عن الدوائر المجتمعة بخصوص اعلان الخصوم في الطعن الجنائي بالنقض من شأنه ان يمكن المحكمة العليا من سرعة الفصل في الطعون .

(( دوائر المحكمة مجتمعة ))
بجلستهـا المنعقـدة علنـاً صباح يــوم الاثنين 24 ربيع الآخر 1435 هـ المـوافق 2014.02.24 ميلادية بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس .
بـرئاسـة المستشـار
وعضوية المستشارين
أصدرت القرا…ر الآتي
فى الطعن الجنائي رقم 01/59 ق
المحال من الدائرة الجنائية الأولى بشأن
كيفية إعلان الخصوم بجلسة نظر الطعن
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأى نيابة النقض والإطلاع على الأوراق والمداولة .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المعارض وآخرين لأنهم بتاريخ 2007.6.7 وما قبله بدائرة مركز شرطة مصراته :
– أحدثوا ضرراً جسيما بمـال عــام ومصلحة عـامة بأن أعطى المتهمان الأول ” المعارض ” والثالث للمتهم الرابع صكوكاً مصدقة من مصرف الجمهورية فرع أبوهادي بطريقة تخالف التشريعات واللوائح والتعليمات المعمول بها وكانت قيمة الضرر سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين الف دينار حالة كون الثالث والرابع شريكين بالاتفاق والمساعدة وعلى النحو الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة المرفق .
– الرابع وحده أعطى صكوكا لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب وذلك بأن أعطى الصكوك المرفقة بالأوراق وقدمها لمصرف الجمهورية فرع أبوهادي دون أن يقابلها رصيد قائم قابل للسحب وكانت قيمة الصكوك تزيد على الألف دينار حالة كون الأول ” المعارض ” والثاني والثالث شركاء له بالاتفاق والمساعدة وقد تكرر منهم الفعل أكثر من مرة تنفيذا لدافع إجرامي واحد وعلى النحو الثابت بالأوراق .
– المتهمون جميعا حصلوا على منافع غير مشروعة لأنفسهم إضرارا بآخرين وباستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال منقول ليس ملكا لهم وليس لهم حق التصرف فيه حالة كون الفعل وقع إضرارا بأموال مصرف الجمهورية فرع أبوهادي وعلى النحو المبين بالأوراق .
– المتهمون جميعاً أساءوا استعمال سلطات وظائفهم ومهنتهم لتحقيق منفعة لأنفسهم ولغيرهم بأن تعمدوا مخالفة التشريعات النافذة المتعلقة بطلب إصدار الصكوك وتصديقها وعلى النحو المبين بالأوراق .
– الثالث وحده حَّرف ورقة عرفية صحيحة وكان قصده من ذلك تحقيق منفعة لنفسه وللغير والإضرار بآخرين وذلك بأن دوَّن عبارة محجوزة القيمة على الصكوك العادية المحالة إليه من المتهم الأول على خلاف الحقيقة حالة كون بقية المتهمين شركاء له بالاتفاق والمساعدة وقد استعملوها مع علمهم بحقيقتها وعلى النحو المبين بالأوراق .
– الثاني وحده أدلى ببيانات كاذبة عن صفته أمام موظف عمومي …..
– المتهمان الأول ” المعارض ” والثاني قرراً كذبا وقائع تعتمد الصكوك على صحتها وذلك بأن أدرجا الصكوك العادية المسحوبة على مصرف التجارة والتنمية مصراته والمقدمة إليهما من الرابع بسجلات ومنظومة مصرف الجمهورية فرع أبوهادي على أنها مصدقة في حين أنها صكوك عادية وذلك حتى لا ينكشف أمرها وعلى النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة من محكمة جنايات مصراته معاقبتهم بمقتضي أحكام المادتين 9/1 ، 13 من القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية والمواد– 342 ، 346/1 ، 2 ، 347/2 ، 356 ، 461/2 ،100 عقوبات والمادة 1 من القانون رقم 22 لسنة 1985 م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة .

وأثناء نظر الدعوى عدلت المحكمة المذكورة قيد ووصف التهمة الأولى إلى أن الواقعة تشكل جريمة إحداث ضرر بالمال العام نتيجة خطأ جسيم من المتهمين الأمـر المعاقب عليه بنص المادة العاشرة من القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وتقدم المدعى بالحق المدني بصحيفة طلب فيها إلزام المدعى عليهم بالتعويض ، والمحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعاً ومعاقبة الأول ” المعارض ” والثاني بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهما ألف دينار وبرد مبلغ مالي قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ديناراً وأربعمائة وخمسة وسبعون درهما بالتضامن مع المتهمين الثالث والرابع عن التهمة الأولى بعد تعديل وصفها ، ومعاقبة الثالث والرابع بالسجن أربع سنوات وتغريم كل واحد منهما ألف دينار وإلزامهما برد مبلغ سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار بالتضامن مع الأول والثاني عن التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة المسندة إليهما وببراءتهما من التهمة الرابعة وببراءة المتهمين من باقي التهم وفي الدعوى المدنية بإحالتها على المحكمة المختصة –

طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الجنائي رقم 2921/55 وبتاريخ 2010.2.14 قضت دائرة النقض الجنائي الأولى بالمحكمة العليا بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعاً وبتاريخ 2012.5.19 قرر محامى المعارض المعارضة في هذا الحكم وبتاريخ 2012.10.16 قررت الدائرة الأولى بالمحكمة وقف السير في الطعن وإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة لتقرير المبدأ الواجب التطبيق على المسألة المعروضة تأسيسا على أن المحكمة نهجت مسارين مختلفين في مسألة كيفية إعلان الخصوم بجلسة نظر الطعن بالنقض تفسيراً لنص المادة 389 إجراءات جنائية إذ صدرت عنها أحكام قررت أنه يكفي لحصول الإعلان أن يتم بتسليم الإعلان بكتاب مسجل إلى البريد واستلام إيصال بذلك ومن هذه الأحكام الحكم الصادر في قضية المعارضة 1/44 ق والحكم الصادر في الطعن بالمعارضة رقم 6/51 ق بينما قضت دوائر أخرى بأن الإعلان يبطل إذا لم يثبت وصوله إلى صاحب الشأن فعلا ويقينا ومن هذه الأحكام الحكم الصادر في الطعن بالمعارضة 6/52 ق .
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بإقرار المبدأ الصادر في الطعن بالمعارضة رقم 1/44 ق وما على شاكلته من أحكام بالخصوص والعدول عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 6/52 وما على شاكلته .
حددت جلسة 2013.5.14 لنظر الطلب وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 2013.6.25 وفي هذه الجلسة أعيدت القضية للمرافعة وحددت لها جلسة 2013.11.12 لإعلان الخصوم وفي هذه الجلسة أجلت القضية لجلسة 2013.12.23 وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت النيابة بما جاء في مذكرتها وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيـث إنه لمــا كـان قانون المرافعات المدنية والتجـارية هو القـانون العام بالنسبة لقواعد الإجراءات والمرجع الذي ينبغي اللجوء إليه كلمـا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص ينظم المسألة الإجرائية محـل البحث وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجنائية وكان هذا الأخير لم يضع طريقة معينة لاعلان الخصوم في الطعن الجنائي بالنقض بجلسة نظر الطعن مما يتعين معه إتباع الطريق المرسوم في المادة 352 من قانون المرافعات التي تنص على أن يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة بكتاب مسجل ، ولما كانت المادة 15 من القانون المذكور تنص على أن : (( الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التى بينها القانون ، وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه ايصالا بالاستلام ، كما عليه ان يرفق هذا الايصال بالورقة الأصلية )) ومفاد هذين النصين أنه يكفي لحصول الإعلان أن يتم بتسليم الإعلان بكتاب مسجل إلى البريد واستلام إيصال منه بذلك ولا يشترط في صحة الإعلان بالبريد وصول الإعلان الى المعلن إليه فعلا ومتى تم إعلان الطاعن بجلسة نظر طعنه بهذه الطريقة فإن إعلانه يكون قد تم وفقا للإجراءات المحددة قانوناً ولا تجوز له المعارضة من ثم في الحكم الصادر في غيبته وقد أعلن قانونا بموعد جلسة نظر طعنه وذلك عملا بنص المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضى بأنه ” إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه ، يحكم في الدعوى في غيبته ، ولا يجوز المعارضة فى الحكم الذى يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلانا قانونيا . “

لما كان ذلك فإن المحكمة بدوائرها مجتمعة تقرر الالتزام بهذا النظر والعدول عن المبادئ التى ترى بطلان الإعلان بالبريد إذا أثبت المعلن إليه عدم وصوله إليه فعلا ويقينا في الميعاد المحدد قانوناً .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الوارد في الحكم الجنائي الصادر في المعارضة رقم 6 لسنة 52 قضائية والمبادئ التي تماثله وإقرار المبدأ الوارد في الحكم الصادر في الطعن الجنائي بالمعارضة رقم 6 لسنة 51 والمبادئ التى تماثله ومؤداها أنه يكفي لحصول الإعلان بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن أن يتم تسليم الإعلان بكتاب مسجل الى البريد وإستلام ايصال منه بذلك .
المستشار
أمين سر الدائرة