العقد الفاسد في قانون الاحوال الشخصية الاردني

فرق قانون الأحوال الشخصية الأردني بين عقد الزواج الباطل وبين عقد الزواج الفاسد، إلا أنه لم يعرف

أياً منهما، وإنما اكتفى بالنص على الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً والحالات التي يكون فيها فاسداً

فقد نصت المادة 33منه على ما يلي:

يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية:
تزوج المسلمة بغير المسلم.
تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه، وهن الأصناف المبينة في المواد 23، 24، 25، من هذا القانون.

ولا حكم لهذا العقد ولا يترتب عليه أثر “ولا يجوز بقاء الزوجين عليه، وإذا لم يتفرقا يتدخل

القاضي باسم الحق الشرعي العام للتفريق بينهما “.

وهذا ما نصت عليه المادة 41 : “الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً،

وبناء على ذلك لا يثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح من النفقة والعدة وحرمة المصاهرة والإرث “.

أما الزواج الفاسد، فقد نصت عليه المادة 34 بقولها : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:
إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد.
إذا عقد الزواج من غير شهود.
إذا عقد الزواج بالإكراه.
إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
إذا عقـد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع.
زواج المتعة والزواج المؤقت.

وهناك حالات يكون فيها الزواج فاسداً غير تلك الحالات، ومثال ذلك الزواج من خامسة لمن كان في

عصمته أربع نساء، أو زواج الرجل ممـن طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى، لذلك فان بعض شراح

القانون يرون أنه ينبغي على القانون أن لا يحصر حالات الزواج الفاسد فيما سبق، وان يجعل م

ا سبق ذكره في المادة 34 أمثلة للزواج الفاسد ويرجع في باقي الأنواع من الزواج الفاسد

إلى الراجح من مذهب الحنفية عملاً بالمادة 183 من هذا القانون