
تعويض العامل عن الوفاة والعجز الكلي او الجزئي الدائم؟
جاء في المادة 120 :
- اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي داءم استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الجالة الثانية تعويض نقدي يعادل اجر (355) يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكبر
- اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائميستحق المصاب تعويض نقدي عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم
تعويض العامل عن الوفاة والعجز الكلي او الجزئي الدائم؟
اترك تعليقاً