تعويض الأجنبي عن أضرار الاستقدام للعمل بالحكومة وفقاً لقوانين دولة قطر

– مدى جواز تعويض الأجنبي عما لحقه من أضرار نتيجة استقدامه للعمل بالحكومة دون مراعاة الإجراءات اللازمة بمنحه تأشيرة دخول.

– انتفاء مسؤولية الإدارة عن ذلك لأن وزارة الداخلية قامت بإلغاء التأشيرة بعد منحها لأسباب أمنية.

من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والمعدلة بالقانون رقم (5) لسنة 1981 تنص على أن “يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بأنواع السمات والإجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها”.

ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد- ولوزير الداخلية- في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد منح هذه السمة دون التقيد بالمدة المذكورة.

ومن حيث أنه يشترط لقيام مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية وغير التعاقدية وما يترتب عليها من جزاء والمتمثل في التعويض توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويتمثل الخطأ في وقوع عمل غير مشروع من الإدارة سواء كان هذا العمل قانونياً أم مادياً وأن يترتب على هذا العمل إلحاق ضرر بشخص ما وأن يكون هذا الضرر بسبب الخطأ الواقع من الإدارة فإذا تخلف أيا من الأركان الثلاثة انتفت المسؤولية في حقها وما يترتب عليها من جزاء.

ومفاد ما سبق ذكره أنه يشترط لمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل بدول قطر والذي كان يعمل قبل ذلك بها مرور مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر مغادرة له وأنه يشترط لمسؤولية الإدارة عن أعمالها توافر أركان هذه المسؤولية والسابق ذكرها.

ومن حيث أن المعروضة حالته كان يعمل بالبلاد من قبل ولم تمض سنتين على مغادرته البلاد مما يوجب منعه من الدخول وإلغاء التأشيرة من شرط مرور سنتين مرهون بإدارة وزارة الداخلية باعتبارها من الأمور الجوازية التي ترك لها القانون سلطة تقديرية في ضوء ما تراه محققاً للصالح العام.

وقد اختارت إلغاء التأشيرة فلا غبار عليها إذا استعملت سلطتها التقديرية، مما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب كل من وزارتي المواصلات والداخلية مما يتعين معه رفض طلب التعويض.

فتوى م و ع/1/158/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .