تعريفات قانونية في القانون الجنائي

بواسطة باحث قانوني
محاماة نت – قسم الجزاء – لا تنسى عمل مشاركة للمقال

يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه اللائحة ما يقابل كلاً منها من تعريف :

1. الإتلاف :مايتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها ـ إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها .
2. الاحتمال :وضع يميل العقل فيه إلى قبول حصول الشيء ، أو عدم حصوله ؛ تبعاً للعقل والمأ لوف .
3. الإخبار أو البلاغ : نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابةً أو مشافهة .
4. الاستجواب :سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود ، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .
5. الاستحالة :وضع لا تحصل فيه النتيجة مطلقاً مع وسيلتها ؛ تبعاً للعقل والمأ لوف ، وليس للاستحالة درجات .
6. الاستدلال :السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة ، والتحري عنها ، و البحث عن فاعليها ، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة .
7. الاستيقاف :طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك ؛ لاستجلاء حقيقةأمره .
8. الاعتراف :إسنادُ مكلفٍ واقعةً لنفسه ،بتوافر شروط صحته .
9. الإمكان :وضع يحصل فيه الشيء تبعاً للعقل ، إلا أنه لا يحصل تبعاً للمأ لوف .
10. البراءة :حكـم تصدره المحكمة بناء على انتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها .
11. البينة :كل ما يبين الحق ويظهره .
12. تعليمات التمييز : مجموعة الأحكام التي وردت في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمييز الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم .
13. التفتيش :البحث لضبط أدلة الجريمة ، و كل ما يفيد فـي كشف الحقيقة ، سواءً كان محل التفتيش مكاناً أو شخصاً ، أو عيناً أخرى .
14. تكييف الواقعة :إعطـاء الواقعة وصفها المطابق للشرع ، أو
النظام .
15. التلبس :الحالة المذكورة في المادة (33) من النظام .
16. التناقض :اختلاف حالين بالنفـي والإثبات بحيث يقتضي أن يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاً ، أو أن ثبوت أحدهما نفي للآخر .
17. التهمة :إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص .
18. تهيؤ القضية للحكم :إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ؛ من الدفوع والبينات ، ورصدها في الضبط .
19. حفظ التحقيق :صرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن إقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة القضائية المختصة بناءً على التحقيق .
20. الخبرة :إبداء الرأي من مختص في أحد فروع المعرفة العلمية .

21. الدلائل الكافية:العلامات الخارجية التي تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة .
22. رئيس الجلسة : القاضي الذي أُحيلت إليه القضية لينظرها بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره من القضاة .
23. رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أُنيط بهم المحافظة على النظام ، والأمن العام ، ومنع الجرائم والمخالفات .
24. الرجحان :وضع يغلب فيه على الظن حصول الشيء تبعاً للعقل والمأ لوف .
25. الشكوى :ادعاء من المجني عليه أومن ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة يُقدَّم للسلطة العامة ، أو لأحد رجال الضبط الجنائي ، أوعضو الهيئة المختص ، شفاهة أو كتابة ، أو إلى الجهة القضائية المختصة .
26. الشهادة :إخبارُ من يُعتد بقوله لإثبات حق ، أونفيه .
27. الصيغة التنفيذية : هي المذكورة في المادة (196) من نظام المرافعات .
28. الضبط الخاص : الدفترالمكون من صورة ثابتة وأصل متحرك .
29. فاقد الأهلية أو القاصرأو غير المكلف : من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية ، أو ظهرت فيه وكان في عقله ما يعفيه من المسؤولية ؛ كالمصاب بالجنون أو العته أو الخرف .
30. القبض :السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله .
31. القرار :ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى .
32. القرينة :استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة .
33. القصاص فيما دون النفس : إتلاف ما سوى النفس من عضو أو منفعة .
34. القضية الجزائية :ما اُتُهِم فيها إنسان بما له في الشريعة ،أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة .
35. المتهم :كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة ، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها ، أو أُقيمت ضده دعوى جنائية .
36. المحكمة : القاضي الذي ينظر القضية بمفرده ، أو القضاة المشتركون في نظر القضية ، ويراد بها في أحوال إجرائية الهيئة الإدارية للمحكمة ؛ كرئيسها أو مدير إدارتها ، ويظهر المراد في كالموضع بالسياق ، أو الاختصاصات المبينة في الأنظمة واللوائح .
37. المحكمة الجزئية :ما حدد النظام اختصاصها في القضايا الجزائية بموجب المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من هذا النظام .
38. المحكمة العامة :التي جُعل لها عموم النظر في عموم القضايا ،إلا ما استثنى بنظام .
39. المداولة :تشاور القضاة للفصل في القضية المعروضة بعد تهيوئها
للحكـم .
40. المرافعة :ما يكون بين طرفي القضية أمام ناظرها في مجلس القضاء ابتداء من الدعوى والإجابة إلى تهيؤ القضية للحكم .
41. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام .
42. الوصي : من أوصى له الأب بالولاية على ولده بعد موته .
43. الولي : من له حق النيابة في التصرف عن فاقد الأهلية بموجب ولاية شرعية .
44. اليقين :العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها ، وهذا اليقين واحد وليس له درجات