ماهية الموظف الفعلى فى القانون الادارى

الموظف الفعلى هو الشخص الذى لم يصدر قرار تعيينه او صدر قرار التعيين باطلا .
و الفرق بينه و بين الموظف العام .هو ان ما يتفق عليه القانون الادارى بانه الشخص الذى يساهم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لضلك المرفق
لذلك لا نجد ان هذا المدلول يعتد به القانون الجنائىوهو ما عمد اليه المشرع الجزائرى بالنص على ذلك فى المادة 119من قانون العقوبات
واذا كان فى المجال الجزائى لا تمنع قيام مسؤولية الموظف الفعلى عند ارتكابه لجريمة الرشوةالسلبية فانه فى المجال الادارى وعند توفر حالة اعيب الاختصاص الجسيم او ما يسمى باغتصاب السلطة عند لجوء فرد ليس له اى سند او صفة قانونية و لا ينتمى الى التسلسل الادارى الى اصدار قرار ادارى
و كجزاء عن ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى بانعدامه و تجريده من كل اثر باعتباره عمل مادى و ليس تصرف قانونى و من ثمة عدم تقييد الدعوى المخاصم بها شرط الميعاد
غير ان مجاس الدولة الفرنسى ومن ااجل تخفيف اثار هذه الصورة ابتكر نظرية الموظف الفعلى و اسسها على فكرة الظاهر فى الظروف العادية لحماية حسنى النية الذين تعاملو مع الفرد المغتصب للسلطة بصفته الوظيفية نتيجة لظهوره بمظهر الموظف العام
وقيام افراد عاديين بادارة مرافق عامة اختفى موظفوها القانونيين فى ظل ظروف استثنائية كحالة الحرب او الكوارث الطبيعية فقد اعتبر القضاء الادارى الفرنسى قراراتهم فى هذه الحالات سليمة و مرتبة لاثارها القانونية تجاه الاشخاص حسنى النية و هذا فى حدود ضيقة استثنائية
و كرس هذا التسيير الفعلى المشرع الجزائرى فى المادة 280/1 من الامر 676//4المؤرخ فى 18/01/1967المتمم و المعدل و المتضمن القانون البلدى الملغى بموجب قانون 90/08المتعلق بالبلدية و التى نصت على –كل شخص غير القابضالبدى يتدخل بدون اذن قانونى فى ادارة النقود البلدية يعتبر بهذه الادارة محاسبا .