صدر القرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة، وهو القانون رقم 89 لسنة 2015 – وقد ثارت تساؤلات عديدة، حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة، والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام، والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة، وقد تحفظ البعض على القانون، بينما أكد أخرون أنه ضرورى لتطهير هذه الاجهزة من الفاسدين والمفسدين، وأيضا من المنتمين للجماعة الإرهابية، الذين تم زرعهم خلال حكم هذه الجماعة.
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة، بالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات.

– حالات العزل من الوظيفة العامة

أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع، الفصل بالطريق التأديبى، والفصل بغير الطريق التأديبى، والعزل من الوظيفة بحكم جنائى

ثانيا: الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص، وذلك بناء على دعوى تأديبية، ومن ثم لا تملك النيابة الادارية أوجهة الادارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة، أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون، ولا يجوز لهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى أصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية، وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا، وهو ما لا يجوز قانونا، أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة – 25 من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة، وقد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة – 27 من قانون العقوبات، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة – 123 عقوبات.

ثالثا. الفصل بالطريق التأديبى، عقوبة أصلية جوازيه، إذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية، الاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات، وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع، وذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة – 14 من الدستور أن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون، وإلا كان قرار الفصل باطل.

رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى، بينتها قوانين عدة، من بينها القانون رقم – 10 لسنة – 1972 والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين باحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيه بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف، وكذلك القانون رقم – 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، والذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.

خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء، الغاء وتعويضا، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .