ينبغي التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الذي يمس موضوع وجوهر التشريع : 

1- الخطأ المادي : 

هو الخطأ الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال قراءة النص المنشور ذاته ، مثال ذلك الخطأ اللغوي أو السهو المطبعي الواضح أو سقوط حرف أو لفظ يسهل استنباطه بطريقة قاطعة أو مجئ كلمة قبل أخرى . فالخطأ المادي يتعلق بمسألة مادية بحتة لا يمس بأي حال من الأحوال جوهر الموضوع أو معناه .

ويجوز للسلطة التنفيذية تصويب الخطأ المادي في عدد لاحق من الجريدة الرسمية للعدد الذي نشر فيه التشريع . وينبغي أن يكون النص المصحح مطابقاً للنص الوارد في مضابط السلطة التشريعية . ولا يتم عرض تصويب الخطأ على السلطة التشريعية ولا يصدره رئيس الدولة بل تتولى اجراءه الجهة القائمة على نشر الجريدة الرسمية . ولا يتعلق الأمر بوضع نصوص جديدة بل بتفسير وتصويب نصوص قائمة ومن ثم فهو يسري بأثر رجعي منذ نشر القانون الذي ورد به الخطأ . ويجوز للقاضي نفسه أن يقوم بتصحيح الخطأ المادي بالرجوع الى النص المنشور ذاته وتملك المحكمة اعمال النص في صياغته الصحيحة دون حاجة لاجراء التصويب فالأمر يدخل في نطاق التفسير القضائي للقانون .

2- الخطأ الذي يمس موضوع وجوهر التشريع : 

وهو الخطأ الذي يستلزم تصحيحه تعديل في ارادة المشرع وتغيير في النص المنشور لفظاً ومعنى . هنا لا يمكن استدراك مثل هذا الخطأ الا عن طريق اجراء تعديل تشريعي كامل بكافة شروطه الدستورية ، وينبغي أن يصدر ذلك من الجهة التي تملك تعديل التشريع عن طريق سن تشريع جديد بالتصحيح ولا يسري هذا التشريع الجديد الا من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على الأثر الرجعي للتصحيح ذلك أن الأمر يتعلق بنفاذ نصوص جديدة .

وتعبر محكمة النقض عن التفرقة بقولها ” أن الاستدراك الذي ينشر بالجريدة الرسمية لتصحيح نص بالقانون هو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصويبها ، ويعتبر التصويب عندئذ جزءاً من التشريع المصحح وله نفس قوته ، فاذا جاوز الاستدراك هذا النطاق وانطوى على تغيير في النص المنشور لفظاً ومعنى فهو تعديل له من جهة لا تملك ولا يجوز الا بصدور قانون آخر ولا ينال من النص الأصلي الذي يتعين اعمال أحكامه .