قانون بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة ( 8 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 10)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 10)
المادة رقم 1
ينشأ جهاز مستقل يسمى << جهاز مباحث أمن الدولة >> يكون تابعاً للأمير ، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 2
يُناط بالجهاز المحافظة على أمن الدولة ، ونظام الحكم فيها ، ونظامها الأساسي ، ومؤسساتها الدستورية ، وحماية قيمها الدينية ، ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومكافحة الأنشطة الضارة بأمنها واستقرارها .

المادة رقم 3
يكون للجهاز رئيس ، ونائب رئيس ، ويلحق به عدد كاف من المساعدين والعاملين .
ويصدر بتعيين الرئيس وتحديد درجته قرار أميري . كما يصدر بتعيين نائب الرئيس قرار أميري ، بناءً على عرض رئيس الجهاز .
ويتبع بشأن تعيين المساعدين وباقي العاملين القواعد المقررة بالنسبة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة ، وقانون الوظائف العامة المدنية بحسب الأحوال .

المادة رقم 4
يكون للجهاز في سبيل أداء مهامه ما يلي :
1- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، والتوصية بما يقترح اتخاذه من إجراءات .
2- الإستعانة بأجهزة وزارة الداخلية المختصة عند الإقتضاء .
3- التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية وتبادل المعلومات معها في الأمور المتصلة بأنشطته .

المادة رقم 5
لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع عن موافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو معلومات أياً كانت طبيعتها .
ويعفى من قدم هذه البيانات أو المعلومات من المسئولية ، سواءً أكانت جنائية أو مدنية أو إدارية .
ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته إلا بإذن خاص من الأمير ، أو من يفوضه ، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك .

المادة رقم 6
يكون للعاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية المقررة لأقرانهم من رجال الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية ، والصلاحيات المخولة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة .

المادة رقم 7
يسري على العاملين في الجهاز ، الأحكام التي تسري على نظرائهم في قوة الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه .
ويجوز بقرار أميري منحهم ميزات إضافية أخرى .

المادة رقم 8
يكون فحص ومراجعة حسابات الجهاز ، بناءً على تكليف من الأمير ، أو من يفوضه في ذلك .

المادة رقم 9
يصدر بتنظيم الجهاز ، وتعيين اختصاصاته ، قرار أميري .

المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت