مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو-قراءة في الأسس والرهانات –
محمد البكوري. دكتور في الحقوق.

مقدمة:

تكريسا لمبدأ المساواة كمبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة، والمتمثل أساسا في حق جميع الناس في الحصول على فرص الارتقاء الاجتماعي وتحسين أوضاعهم، وترسيخا لدسترة هذا المبدأ في ظل دستور2011 بالمغرب، والذي من بين ما جاء في ديباجته “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة” ،وتنزيلا للفصل 19 من هذا الدستور، والذي ينص على أنه “يتمتع الرجل والمرأة ، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور ( الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية) ، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”. وفي أفق إخراج هذه الهيئة -المنصوص عليها في الفصل 164 من الدستور (1) – من القوة إلى الفعل في إطار المزيد من المأسسة. وتنفيذا لرغبة المغرب في الانخراط الايجابي والفعال في المنظومة الدولية كما تؤكد ذلك ديباجة الدستور والتي مما جاء فيها” وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”. مع ضرورة الإشارة إلى أن كل ذلك ينبغي أن يتم في إطار الهوية المغربية والتي تتميز- كما تنص على ذلك دائما الديباجة بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.

تبعا لمختلف هذه المنطلقات المرجعية وغيرها صادق مجلس النواب، يوم 7 يوليوز 2015 في جلسة عامة، خصصت لمناقشة نصوص تشريعية جاهزة والتصويت عليها، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12-125 والمتعلق بانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 المعروفة اختصارا ب “سيداو CEDAW” (2). هذه الأخيرة التي تعتبر آلية قانونية دولية وأرضية أخلاقية لحماية حقوق المرأة، كما أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والتي جاء البروتوكول الاختياري الملحق بها لإضفاء المزيد من الضمانات الخاصة بتكريس مبدأ المساواة ووضع الآليات الضرورية لإيقاف نزيف التمظهرات التمييزية ضد المرأة. فكيف يمكن قراءة أسس ورهانات هذه المصادقة على مستوى بلادنا الطموحة لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي “صاعد” ؟ ذلك ما سنحاول أن نستشفه من خلال هذه الدراسة.

أولا : المصادقة على البروتوكول الاختياري ل “سيداو” الأسس والمنطلقات المرجعية:

انطلاقا من فترة السبعينات من القرن الماضي، ازداد الاعتراف على المستوى الدولي بالمساهمة الجوهرية والمحورية للمرأة في بناء المجتمع ونمو الاقتصاد والرفع من أسس التنمية الاجتماعية بشكل عام. وعليه فقد قررت منظمة الأمم المتحدة سنة 1975 اعتبار هذه السنة “سنة دولية للمرأة “، وسرعان ما أعقب ذلك إعلان العشرية (1975-1985) “عقدا دوليا للمرأة ” والذي يعود الفضل في تكريسه الى النضالات المستمرة التي ما فتئت تخوضها كل تعبيرات الحركة النسائية في مختلف أرجاء العالم، وهي النضالات التي حرصت أشد الحرص على الدفع المستمر والمتواصل بأطروحات مناصرة لقضايا المرأة ومؤكدة على ضرورة ضمان أسس المشاركة الفعالة للنساء في الصيرورات التنموية، فما كان من المنتظم الدولي إلى أن يأخذ بتلك الأطروحات ذات النفحة الحقوقية ويعمل على تبنيها في مؤسساته وقراراته وآلياته ومواثيقه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تتويج هذا العقد المكرس لحقوق المرأة، بانعقاد مؤتمر نيروبي سنة 1985 الذي أوصى بضرورة تبني “استراتيجيات الاستعداد للمستقبل” والتي أخذت أساسا بالعناوين الرئيسية لعقد المرأة (المساواة، التنمية، السلام) إلى جانب مواضيع أخرى فرعية، مثل الصحة والتعليم والعمل. كما يجدر الذكر أنه قد صدرت في خضم هذا العقد وبالضبط في 18 دجنبر1979(3) ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(4)، والتي أصبحت سارية المفعول في الثالث من شتنبر 1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها، طبقا لأحكام المادة 27(5) ، ولتشكل هذه الاتفاقية إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث أكدت ديباجتها على أن “حقوق المرأة هي حقوق إنسانية “. وعلى ضوء ذلك –تؤكد الديباجة دائما- فإن “التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في الميادين…كما أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية”. ولتلح الديباجة -انطلاقا مما سبق -على ضرورة تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، كما ينص عليها كل من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لسنة 1966 وجميع القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من أجل تعزيز مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبذلك نجد أن اتفاقية “سيداو” تميزت باعترافها الصريح بحق المساواة مع جردها للإجراءات الكفيلة بضمان جميع الحقوق على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي(6). ولإرساء منظومة متكاملة من هذه الإجراءات وتعزيز بنيانها التمكيني كان لابد من إيجاد آلية قانونية أخرى، تمثلت في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 اكتوبر 1999(7)، والذي توخى بالأساس “تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون إنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”(8).

وبذلك يبرز البروتوكول كآلية تسمح للنساء (أفرادا ومجموعات) بتقديم الشكاوى بشكل مباشر إلى لجنة “سيداو ” وفتح التحقيق فيها، ومن ثم توفرت إمكانية حقيقية أمام هذه اللجنة لإرساء منظومة متراصة من الحقوق، خاصة المتعلقة بحقوق المرأة، والتي تؤكد عليها ديباجة البروتوكول من خلال تنصيصها على جملة من المرجعيات ذات الحمولة الكونية لحقوق الإنسان ومنها :

تأكيد ميثاق الأمم المتحدة على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجل والنساء.

مناداة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤكدة على أن جميع البشر قد ولدوا أحرار متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس.

حظر التمييز على أساس الجنس وفق مبادئ ومرتكزات العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

ادانة الدول الأطراف في اتفاقية “سيداو” للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وتوافقها على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء وتصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام، على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاك لهذه الحقوق والحريات.

وعموما فقد ظلت الغاية المتوخاة من اعتقاد البروتوكول الاختياري كملحق لاتفاقية سيداو، هي تمكين النساء من الحق في تجاوز الحكومات والتقدم بشكاوي مباشرة إلى المنتظم الدولي، تلك الشكاوي المرتبطة أساسا بالانتهاكات المحتملة، والتي يمكن أن تمس في جوهرها حقا من حقوق المرأة، أو بشكل عام الانتهاكات الخطيرة أو المنهجية للحقوق الواردة في اتفاقية “سيداو”، والتي تسهر اللجنة الخاصة بها على تتبع مدى حرص الدول الأطراف على الالتزام بمقتضيات الاتفاقية وعدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في بنودها وذلك من خلال جملة من الإواليات: استقبال التبليغات التي يجب أن تكون مكتوبة وغير مجهولة المصدر(9)، القيام بإجراءات التحقيق حول الشكاوي المقدمة إليها وذلك وفق أسس من الافتحاص الدقيق(10).

ثانيا: انخراط المغرب في اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها: المسارات المتذبذبة:

كما سلفت الإشارة،فان اتفاقية “سيداو” لم تدخل حيز النفاذ الا بتاريخ 3 شتنبر 1981(11) في هذا الصدد، صادق المغرب على هذه الاتفاقية وأودع وثائق الانضمام إليها بنيويورك في 21 يونيو 1993 . إلا أنه ورغم انخراط المغرب في لائحة المصادقين على اتفاقية “سيداو” ومنذ ذلك التاريخ، فإن نشرها في الجريدة الرسمية لم يتم إلا بعد مضي ثمان سنوات(12)، وقد أرفق الانضمام إلى اتفاقية “سيداو” بجملة من التصريحات (13) والتحفظات(14) التي تهم بعض مواد الاتفاقية، كما ظل المغرب متشبثا بتحفظه على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “سيداو” قبل أن يبدي فيما بعد استعداده الحثيث لتغيير موقفه منذ يونيو 2006 ،عندما وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، برئاسة الوزير الأول على توصية من اللجنة التقنية بالمصادقة عليه. وقبل ذلك، يمكن القول أنه من مؤشرات الرغبة في رفع بعض التحفظات عن الاتفاقية وبالتالي الانخراط الايجابي في بروتوكولها، نجد تبني مدونة الأسرة سنة 2004 (15)كخطوة ايجابية وفعالة في اتجاه تفعيل جوانب أساسية من الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، ومنها أساسا، تأمين المساواة بين النساء والرجال في الواقع العملي ومكافحة مظاهر التمييز ضد النساء مثل الإكراه على الزواج والعنف وصعوبات التمدرس والاستفادة من الخدمات الطبية وصعوبة ولوج الحياة العملية والاستفادة من حق الشغل(16) .

ولتأتي فيما بعد الخطوة الحاسمة والمتمثلة في إعلان الملك محمد السادس في رسالة موجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان(17) عن “سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية لقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أًصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا”.

وهكذا، أٌقدمت الحكومة المغربية في 8 أبريل 2011 على توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعلمه فيها أنها قد رفعت تحفظات المغرب التي قيد بها مصادقته على اتفاقية “سيداو”(18). يمكن القول بأن آخر التحفظات على هذا الاتفاقية قد تم رفعها من طرف المغرب خلال شهر أبريل 2011.

أما بخصوص البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية ورغم حرص المغرب على إبداء الرغبة الصريحة في المصادقة عليه منذ سنة 2006، فانه لم تكتب بداية هذه المصادقة إلا بعد إجازتها من طرف المجلس الوزاري المنعقد بمراكش في 12 نونبر 2012. وليتم بعد ذلك الشروع في مناقشة مشروع القانون رقم 12.125 المتعلق بانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية “سيداو”، بغية المصادقة عليه. هذه الأخيرة التي تمت في مرحلة أولى يوم 30 يونيو 2015، عبر مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وليتم تتويج ذلك في مرحلة ثانية وحاسمة عبر التصويت و بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.125 من طرف مجلس النواب، بتاريخ 7 يوليوز 2015.

ثالثا : المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق ب “سيداو” :الرهانات

بالمصادقة على مشروع القانون رقم 12.125المتعلق بانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية “سيداو” تكون بلادنا قد خطت خطوات جبارة في مسارات بناء دولة الحق، و التمكين من أسس توطيد صرح الحكامة الجيدة، وتوفير سبل المواطنة الكريمة وتحقيق أسباب العدالة الاجتماعية. ان كل ذلك يجسد بما لايدع مجالا للشك مؤشرا من المؤشرات القوية لحرص المغرب الأكيد على تعزيز “الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز” والذي تقوم أركانه على جملة من المحاور الأساسية، والتي حرص دستور 2011 على تناولها، ومنها على وجه الخصوص” دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا”، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة. وفي هذا الصدد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي، وكذا تكريس المساواة بينهما وفي كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة(19) .

إن ما سبق يمكن الوقوف عليه من خلال جملة من الأسس التي تناولها دستور 2011، في الديباجة أوفي المتن ومنها:

إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة (الديباجة ) .

تميز الهوية المغربية بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها (الديباجة) .

تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات والتأكيد على تشبته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا (الديباجة) .

استناد الأمة المغربية في حياتها العامة على ثوابت جامعة ومنها الدين الإسلامي (الفصل 1) .

الإسلام دين الدولة (الفصل 3) .

توفير السلطات العمومية للظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ( الفصل 6) .

تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها ( الفصل 19 ) .

سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ( الفصل 19) .

ضرورة احداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164).

إن مختلف هذه الأسس وغيرها والمتسمة بالنفحة الدستورية والمؤكدة على أهمية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتخويلها الحقوق الضرورية لكينونتها، حاولت أن تستمد قوتها من مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المهتمة بضمان مبدأ المساواة كمبدأ حكامتي يؤطر العلاقة الإنسانية الرابطة بين الرجل والمرأة ، ومن أبرزها اتفاقية سيداو التي حددت في مادتها الأولى معنى ” التمييز ضد المرأة “(20)، ولتحث في مادتها الثانية ( الفقرة الأولى) (21)على ضرورة إدماج مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات الوطنية للدول الاطراف في الاتفاقية .وهو ما حاول المغرب أن يعززه في محطات مختلفة مدونة الأسرة (2004) قانون الجنسية الجديد ( 2007)، دستور 2011، مشروع القانون رقم 79.14المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( 2015)، المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بسيداو (2015). هذه المحطة الأخيرة طرحت ومازالت تطرح جملة من الملاحظات الكفيلة حين معالجتها، الوقوف عند جملة أخرى من الرهانات الواجب التفكير فيها لضمان المزيد من المأسسة لمبدأ المساواة وجعله بمثابة الحصن الحصين لإرساء دولة الحق. ومن بين هذه الملاحظات ذات الطابع المتماهي مع مسألة الرهانات يمكن ذكر مايلي:

منح البروتوكول للدولة الطرف كل الضمانات لتقوية الخيارات الديمقراطية لمسألة حقوق المرأة، ومنها الحق في المساواة وحظر كل أشكال التمييز ضد المرأة فالمادة الرابعة (الفقرة الاولى) من البروتوكول تنص على انه ” لاتنظر اللجنة (لجنة سيداو) في التبليغ، إلا اذا تحققت من ان جميع الاجراءات المحلية المتوفرة استنفذت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا”. ومن ثم يتأكد أنه عبر تنصيص البروتوكول على أن اللجوء إلى اللجنة الأممية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لا يتم إلا بعد استنفاذ كافة الآليات المتوسل بها على الصعيد الوطني من أجل رفع هذا التمييز، يكون قد منح الدول الإمكانيات الحقيقية لتطوير وتعزيز المؤسسات الوطنية المهتمة بالمسألة الحقوقية ذات الصلة بالمرأة، بدعائم الحق و القانون وبآليات المتابعة والمساءلة والمحاسبة مما يشكل تمكينا ناجعا لها للقيام بأدوارها كاملة في إقرار الحقوق والحريات الأساسية لها ومناهضة كل ما من شأنه أن يكون تمييزا ضدها، وبالتالي جعلها غير مضطرة للجوء إلى اللجنة الأممية من أجل المطالبة برفع التمييز ضدها.

التفكير الملي والعميق بضرورة إيجاد الإجراءات التطبيقية الملائمة والمواتية، المرتبطة بالانضمام إلى بروتوكول يوسع من الفرص الحقيقية لحقوق المرأة ويضيق من كل أشكال التمييز ضدها. ومن أبرز هذه الإجراءات التي ينبغي التقعيد لها نجد التنفيذ الآنى والفعال بمختلف أشكال المأسسة القانونية لمبدأ المساواة، من خلال الحرص على إصلاح مختلف النصوص و القوانين المؤطرة له، كل ذلك في إطار تمتين بنيان صرح المشروع المجتمعي الديمقراطي وإرساء أسس دولة الحق والقانون.

أهمية رفع تحدى تعميق الفهم، فيما يخص الإمكانيات المتاحة للاستفادة من قوة المقتضيات المنصوص عليها في البروتوكول، من خلال التشجيع على تبني مقاربة متدرجة في تناول مسألة الحقوق المخولة للمرأة، وفي الدفاع عنها، وبلورة الآليات الكفيلة بتسويرها ضد أي إخلال أو إنتهاك، ولن يتأتى كل ذلك إلا بالقيام وبشكل مستمر بتأطير النساء والفاعلين وجعلهم يؤمنون أشد الإيمان بقوة ونبل “قضية المرأة” وجعلها محور الصيرورة التنموية برمتها. في هذا الصدد، وفي إطار المقاربة المتدرجة الآنفة الذكر، يمكن القول أن اللجوء إلى الآليات الوطنية في التبليغ كمرحلة أولى وقبل التحول نحو الآليات ذات البعد الدولي يعتبر مسألة من الأهمية بمكانة ،خاصة اذا علمنا أن المغرب أضحى يمتلك آليات مؤسساتية لمتابعة التزام السلطات العمومية باحترام ممارسة الحريات الفردية والجماعية ومبادئ حقوق الإنسان ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان(22).

المكانة الرائد التي أَضحت تحتلها الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب في تحقيق المطالب والمكتسبات ذات الأهمية القصوى على مستوى قضايا المرأة، ومنها ما يرتبط بإقرار مبدأ المساواة وحظر كل أشكال التمييز ضدها. فالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “سيداو” يعتبر تتويجا رفيعا للمبادرات التي ما فتئت تقوم بها الفعاليات النسائية والهيآت المناصرة لقضايا المرأة والتي خاضت معارك حامية الوطيس منذ سنة 1993 (تاريخ الانضمام إلى اتفاقية سيداو). ولتتمكن وعبر مسارات متعددة ومراحل مختلفة من بلوغ إحدى مراميها النضالية المرتبطة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري من طرف الدولة المغربية في إطار قراراتها السيادية المنسجمة في روحها ومضمونها مع التزاماتها الدولية والمعلن بشكل صريح على ضرورة الوفاء بها ضمن مقتضيات المتن الدستوري لسنة 2011.

ضرورة تكثيف الجهود للتمكين من آليات مؤسساتية وقانونية كفيلة بإتاحة الفرص الملائمة لاعتماد إجراءات موازية خاصة بضمان التنزيل السليم لخطوة المصادقة بما يتواءم مع مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما تلك المتعلقة منها ببعض الفصول من هذا الدستور كالفصل 32 الذي يعتبر أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع .تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، وكذا بما يجعل الاتفاقيات الأولية – كما تنص على ذلك الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة دستور 2011- ” كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”. إن مساءلة المواءمة تفرض بالتالي القيام بمجموعة من الخطوات ومنها على وجه الخصوص،إحداث جهاز قضائي مختص ومؤهل لتطبيق الالتزامات الدولية ذات الصلة، سواء باتفاقية “سيداو” أو ببروتوكولها الاختياري الملحق بها، كل ذلك لن يؤتي أكله إلا بمنح هذا الجهاز كافة الآليات المادية والمعنوية الكفيلة بتسهيل مهامه وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. كما ينبغي من جهة أخرى التمكين من إواليات التوعية والتحسيس ومواصلة النضال “التواصلي” من طرف مختلف فعاليات المجتمع المدني،خاصة منها تلك المهتمة بالمسألة النسائية.

خاتمة :

إن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “سيداو” من طرف المغرب شكلت بحق خطوة حاسمة ضمن خطوات المسارات الإصلاحية التي ما فتئ “المغرب الصاعد” يرفع التحدي لبلوغ مراميها وتحقيق أهدافها، ومنها المسارات المرتبطة بالخيار الديمقراطي الذي يتوخى- كما يؤسس لذلك الدستور الحالي- “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”، دولة تسعى بالأساس إلى مواصلة “مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”. كل ذلك ،يعتبر من المؤشرات الواضحة على مدى حرص بلادنا على عزمها الأكيد في استكمال مسار انخراطها الايجابي و الفعال في المنظومة الكونية لحقوق الانسان، وكذا رغبتها الملحة في تكريس إحدى أهم مبادئ الحكامة الجيدة وهو مبدأ المساواة و القطع مع كل ما من شأنه أن يرسخ سلوكات وممارسات تهين أو تنتهك حقوق الأفراد والجماعات وعلى رأسها حقوق النساء، والتي أتاح البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو” الفرص الحقيقية لحمايتها وتوفير الضمانات الأكيدة لإرساء منظومة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بالدفاع عنها وإيقاف نزيف كل انتهاك ينقص من القيم السامية التي ترتكز عليها كحقوق إنسانية.

الإحــالات :

ينص الفصل 164 من الدستور المغربي على أنه “تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.
اعتمدت وعرضت اتفاقية “سيداو” للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 180/ 34 والمؤرخ في 18 دجنبر 1979.

العربي وافي “مقاربة النوع و التنمية ” سلسلة المعرفة للجميع العدد 35، منشورات رميسس، دجنبر2008، ص 52.

تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على مايلي :”يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة”.

سلمى خان “الخصوصية الثقافية ومسألة حقوق المرأة. أي دور للاتفاقية الخاصة لمناهضة جميع مظاهر التمييز ضد المرأة؟ ” ترجمة عبد الصادق معافة، وجهة نظر، العدد 7، ربيع 2000، ص 56.

اعتمد وعرض هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 ،الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999 وبدأ سريان نفاذه منذ 22 دجنبر2000.

بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “سيداو”.

وفق مقتضيات المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق ب “سيداو” .

تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من البروتوكول على أنه “تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية : – إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، وإذا جرت دراستها في الماضي أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. – إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية – إذا اتضح أن التبليغ لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. – إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم التبليغ – إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية ، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

في هذا الصدد، نجد أن تونس كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ. وتعد السويد أول دولة توقع على هذه الاتفاقية وذلك في 2يوليوز1980.ولتوقع فيما بعد 20دولة أخرى بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع العلم أنه في في حدود ماي 2009انضمت إلى الاتفاقية 186دولة.

الجريدة الرسمية العدد 4866،والصادر بتاريخ 18 يناير 2001 بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 دجنبر 2000.

حيث نجد أن من بين أهم التصريحات في هذا الشأن، تأكيد حكومة المغرب على استعدادها لتطبيق مقتضيات وأحكام المادة الثانية من الاتفاقية (والتي من بين ما تؤكد عليه: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية، فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، ضمان الحماية الفعالة للمرأة، اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة….) وذلك كله شريطة عدم مساس هذه المادة بمتطلبات المتن الدستوري التي تنظم قواعد وراثة عرش المملكة، وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما بخصوص الفقرة الرابعة من المادة 15 والتي تنص على أنه “تمنح الدولة الأطراف، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ” فقد أصرت التصريحات على الإعلان المباشر بكون المغرب لا يستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة إلا بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع مقتضيات المادتين 34و 36 من مدونة الأحوال الشخصية المعمول بها آنذاك.

فيما يخص التحفظات المتعلقة باتفاقية سيداو، فإن المغرب أبدى تحفظه بشأن الفقرة الثانية من المادة 9 من هذه الاتفاقية التي تنص على أنه ” تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” وذلك بالنظر أساسا إلى كون قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا كانت ولادته من أب مجهول، كما تحفظ من جهة أخرى على مقتضيات المادة 16 وخاصة الجانب الذي ينص منها على أنه “تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسية للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة (أ) – نفس الحق في عقد الزواج. (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخة”. وقد تم هذا التحفظ فيما يخص هذه المقتضيات لكون ذلك يتنافى مع بعض مبادئ الشريعة الإسلامية.

بمقتضى الظهير الشريف ل 3 فبراير 2004، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5358 المؤرخ بتاريخ 6 أكتوبر 2005.

مصطفى الناولي “دليل التربية على حقوق الإنسان ” مجلة الشعلة، عدد مزدوج 9/10، ماي 2005 ،ص 26.

بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10دجنبر 2008.

في هذا الصدد، نجد أن الكتابة العامة لهيئة الامم المتحدة نشرت في الصفحة 43 من نشرتها الشهرية (لأبريل 2011) من النص الفرنسي خبر رفع التحفظات من طرف المغرب بخصوص “سيداو” مع التأكيد على الابقاء على التصريحات الخاصة بالمادة 2 والفقرة الرابعة من المادة 15 وكذا الفقرة الاولى من المادة 29 والتي تنص على أنه “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فاذا لم يتمكن الاطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول الى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم جاز لأي من أولئك الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”

مقتطف من نص خطاب الملك محمد السادس ل 17 يونيو 2011.

حيث تنص المادة الأولى من اتفاقية سيداو على أنه (لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل).

مما جاء في المادة الثانية من اتفاقية سيداو ( تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بمايلي: أ- ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.)

ينص الفصل 161 من الدستور المغربي على أن ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت