الطعن 20 لسنة 42 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 25

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين؛ وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.
———–
– 1 إجراءات.
ثبوت أن القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية . خلو الأوراق مما يفيد علم الطالب به . الدفع بتقديم الطلب بعد الميعاد . لا سند له.
إذ كان القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية ، وكانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته ، فإن الدفع – بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد – يكون على غير أساس .
– 2 أقدمية.
تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة ـ خلو القانون 43 لسنة 1965 من وضع معيار لها العبرة بتقدير الوزارة . شرط ذلك . عدم اساءة استعمال السلطة.
لم يورد قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المنطبق على واقعة الدعوى – قواعد خاصة لتحديد أقدمية التعيين في وظائف معاوني النيابة ، والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة ، وإذ لم يقدم الطالب أي دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام ، فإنه يتعين رفض الطلب .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 3/2/1972 تقدم الأستاذ ….. مساعد النيابة بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه بجعلها سابقة على زملائه خريجي سنة 1967 وتالية لزملائه خريجي سنة 1966، وقال بيانا لذلك، أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1966، وقيد بالجدول العام للمحامين في 29/12/1966، وبتاريخ 24/4/1968 صدر القرار الوزاري المطعون فيه بتعيينه معاونا للنيابة العامة محددا أقدميته تالية لجميع المعينين من خريجي سنة 1967، وإذ خالف هذا القرار القانون بأن وضع الطالب في الأقدمية بعد جميع خريجي سنة 1967، كما أن بعض زملائه التالين له في التخرج عينوا مساعدين للنيابة أسبق منه في الأقدمية، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، ودفع الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط برفضه، وانضمت النيابة العامة للحكومة في الدفع.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .