تأجير السفينة الى الغير بمشارطة ايجار موقوتة في القوانين المصرية – اجتهادات محكمة النقض

الطعن 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 264 ص 1344

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
———
– 1 تعويض ” عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري”. مسئولية ” المسئولية العقدية .عقد النقل البحري”.
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته . مؤداه . انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات لصالح الغير ويسأل عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند.
– 2 تعويض ” عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري”. مسئولية ” المسئولية العقدية .عقد النقل البحري”. نقل “النقل البحري “.
خلو سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوته أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين . أثرة . مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن أسمها قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة . علة ذلك .
لما كان يبين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوته أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1493 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, وقالت بيانا لذلك أنها استوردت رسالة مستر شحنت على السفينة “……” التابعة للشركة المطعون ضدها من ميناء انتوبرب, وتبين لدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسئل عنه المطعون ضدها باعتبارها أمينة النقل البحري التي تلتزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره قضت في 28/4/1986 برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية, بتاريخ 24/12/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها – إلى مسئولية الشركة المصرية لأعمال النقل البحري عن العجز برسالة النزاع لصدور سند الشحن عنها باعتبارها الناقلة الفعلية, في حين أن الثابت من الأوراق أنه وإن كان سند الشحن صادرا عن الشركة الأخيرة إلا أن الأوراق خلت من الدليل على أن هذه الشركة كانت مستأجرة للسفينة أو مالكة لها ولم تنف الشركة المطعون ضدها وكالتها عن ملاك السفينة, فضلا عن أنها هي التي أصدرت إذن تسليم الرسالة لها ودفعت بتحديد المسئولية عن العجز طبقا لمعاهدة سندات الشحن وقد وجهت إليها الشركة الطاعنة خطاب تحفظ أوضحت فيه وجود العجز ولم تنف مسئوليتها عنه ومن ثم تكون هي المسئولة عن التعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسئل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند, لما كان ذلك وكان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين, فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي- إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به, ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر, باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .