المبدأ:-
من قام ببيع عقار دون ان يكون مالكا له يكون قد تعهد عن الغير وهو لايلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه اذا رفض الغير ان يلتزم بذلك التعهد.
==================================
محكمة التمييز الأتحادية
رقم القرار–339/الهيئة الاستئنافية العقار/2009

تاريخ القرار- 2009/2/11

تشكلت الهيئةالاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 16/صفر/1430 الموافق11/2/2009وأصدرت القرارالآتي:
المميز / المستأنف/ ط.ه.ع.
المميز عليه /المستأنف عليه /(ع.ن.د)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق للمدعى عليه وان تعاقد معه على بيع العقار تسلسل 44/319 الشامية وهو عبارة عن قطعة ارض خالية ببدل مقداره مليون وخمسمئة الف دينار وحيث انه نكل عن البيع رغم الانذار المسير اليه فقد طلب دعوته الى المرافعة والزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والذي يقدره باربعين مليون دينار وتحميله المصاريف والرسوم فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 13/10/2008 وبعدد 529/ب/2008 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته الى المدعي مبلغا مقداره اربعين مليون دينار تعويضا له عن الضرر الذي اصابه من تصرف المدعى عليه وتحميله المصاريف استأنف وكيل المدعى عليه الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 21/10/2008 .اصدرت محكمة استئناف ذي قار بتاريخ 11/11/2008 وبعدد 196/س/2008حكمايقضي برد اللائحة الاستئنافية من الناحية الشكلية ميز وكيل المستأنف الحكم المذكور طالب انقضه بلائحتيه التمييزيتين المؤرختين 11/11/2008 و 23/11/2008 .
القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا وعند النظر في الحكم المميز المتضمن رد اللائحة الاستئنافية شكلا فقد وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لان الثابت من خلال وقائع الدعوى ان المميز /المستأنف /المدعى عليه قد قام ببيع العقار تسلسل 44/319 الشامية للمميز عليه /المستأنف عليه / المدعي دون أن يكون مالكا له وبذلك يكون قد تعهد عن الغير وحيث انه اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فانه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب ان يعوض من تعاقد معه اذا رفض الغير ان يلتزم بذلك التعهد (م151مدني) واذ ان الحكم الذي يصدر والحالة هذه يكون قابلا للاستئناف والتمييز ولأعلاقه للقرار 1198 لسنة 1977 بوقائع هذه الدعوى لان تكييف وقائع الدعوى من اختصاص المحكمة على ضوء وقائعها وما يطرحه الخصوم من ادلة اثبات عليه قرر نقض الحكم الصادر عن المحكمة المتضمن رد الطعن الاستئنافي شكلا واعادة الاضبارة للخوض بموضوع الطعن الاستئنافي واصدار الحكم المناسب على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1430 الموافق 11/2/2009

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى