بعض قرارات محاكم الاستئناف العراقية بصفتها التمييزية

١ – لايجوز للمحكمه بعد ان أرسلت اضباره الدعوى الى محكمه التمييز الاتحاديه ان تتخذ قرارا في الاضباره الفرعيه بترك عريضه الدعوى للمراجعه ومن ثم ابطالها بمقتضى احكام الماده ٥٤ مرافعات مدنيه لان يد القاضي المختص قد رفعت وليس له سوى الاستمرار بتأجيل المرافعه في الاضباره الفرعيه لحين ورود اضباره الدعوى الاصليه من محكمه التمييز الاتحاديه كي يتسنى له السير فيها وفقا لاحكام القانون في حاله رفض طلب النقل

٢ – سبق للمدعي وان اشترى العقار من مورث المدعى عليهم وقد نكل المدعى عليهم عن تنفيذ التزاماتهم بتسجيل العقار باسم المدعي مما اضطر المدعي اقامه دعوى فرق البدلين على الورثه المدعى عليهم ولكنه اقامها اضافه للتركه مما حدى بالمحكمه رد الدعوى شكلا حيث كان على المدعي اقامه الدعوى على الورثه بصفتهم الشخصيه وليس اضافه الى تركه مورثهم كون الخصومة من النظام العام علما بان موضوع دعوى المدعيه هي المطالبه بفرق البدلين والسبب في ذلك لان الخصومة في دعوى المطالبه بفرق البدلين ينظر اليها من جهه الناكل م ٨٠ مرافعات مدنيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت