تجد الالتزامات التعاقدية التي تفرض على احد الاطراف الساعية الى التعاقد او كليهما اتخاذ موقف سلبي محض خلال المرحلة السابقة على التعاقد، تطبيقات قانونية متعددة تتضمنها الصياغات القانونية للمستندات المختلفة الصادرة في المرحلة الأخيرة، إذ تعد هذه الطائفة من الالتزامات التعاقدية ضرباً من الضمانات الاساسية التي تدفع المتفاوضين الى خوض غمار العملية التفاوضية في المرحلة السابقة على التعاقد دون تردد او خشية من إلحاق الضرر بهم من جراء فشل تلك المساومات والمناقشات (المفاوضات) وعلى السواء فيما إذا ما كان اخفاق العملية التفاوضية ناجماً عن استغلال وتعسف احد المتفاوضين في قطعها او العدول عنها او كان نتيجة طبيعية لحرية الارادة التعاقدية وسلطانها في ابرام العقد من عدمهِ(1). وإذا كان من اهم ما يثير مخاوف المتفاوضين في حال عدم انعقاد العقد عند فشل المفاوضات هو استغلال احد الأطراف لما حصل عليه من معلومات وبيانات اقتضت الأصول التفاوضية – استناداً الى مبدأ حسن النية – الافصاحُ عنها استغلالاً مخالفاً للمبدأ الأخير من شأنه الحاق الضرر بالطرف المفُصح عنها، لذلك فأن تضمين الاطراف الساعية الى التعاقد مستنداتهم ووثائقهم ماقبل التعاقدية التزاماً سلبياً خاصاً بالنص على الالتزام بالسرية، يعد ضمانه قانونية أكيدة لضمان صحة التعاقد يُخرٍج واجب الحفاظ على المعلومات والبيانات التي وصلت الى علم احد الاطراف، وعدم استغلالها من دائرة الضمير والوعود الشرفية او التعهدات الادبية الى حيز الالتزام المدني القانوني. وفي الوقت ذاته يشكل النص الواضح من خلال الصياغة القانونية لمستندات ووثائق هذا الالتزام قيداً قانونياً نافذاً على السلطان المطلق للارادة وحريتها التعاقدية في مرحلة لم تزل تعاني من ندرة الضمانات القانونية التي ترسّخ استقرارها(2). كذلك ومن ناحية اخرى لايقلُ النص على الالتزام السلبي الأخر في المرحلة ماقبل التعاقدية بعدم التفاوض مع الغير اهمية من الالتزام السلبي الاول (الالتزام بالسرية)، بل يُعدُ الالتزام بالامتناع عن التفاوض مع الغير مدة محددة اهم وسيلة من وسائل ضمان تحقيق الالتزام بالسرية لما ينطوي على الدخول في مفاوضات متوازية مع الغير، في خصوص العقد ذاته من اختلال في مراكز المتفاوضين نتيجة اتخاذ احدهم او كلاهما من اصول التفاوض والحرية في العدول عنه مهنة لاحتراف التضارب التعاقدي وكشف الاسرار الفنية التي تنتهي الى الاضرار بالطرف المقابل او الغير(3). ومن ذلك كان الاول: الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والثاني: الالتزام بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة التزاميين سلبيين خاصيين، أسفر الواقع العملي – لخطورتهما – عن شيوع النص عليهما في إطار الصياغات القانونية للمستندات والوثائق ماقبل التعاقدية التي ينتظمها الاطراف الساعية الى التعاقد فيما بينهم والتي تمثل هذه الأخيرة الصورة المادية لنواياهم التعاقدية(4). وللاستعراض الموجز لمضمون هذين الالتزامين واثر الصياغة القانونية في مناطهما الالزامي نخصص الفرع الاول، لبحث الالتزام بسرية المعلومات في مرحلة ماقبل التعاقد، فيما يكون الالتزام بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة،

الفرع الاول : الالتزام بالسرية

يتلخص مضمون هذا الالتزام السلبي في مرحلة ماقبل التعاقد، بامتناع احد اطراف التفاوض او كلاهما عن الافشاء لما اتصل علمهم به من بيانات ومعلومات بمناسبة العقد المزمع ابرامه في المستقبل (5). فقد يتبادل اطراف التفاوض العديد من البيانات والمعلومات المهمة ذات الطابع الفني والتجاري(6). وهنا تبدو اهمية مستندات ووثائق تعهدات (خطابات) واتفاقات الالتزام بعدم الأفشاء بالسرية، اذ تهدف مثل هذه المستندات ـ ومن خلال صياغاتها القانونية ـ الى منع أي طرف من أطراف التفاوض من الافصاح عما تم تبادلهُ خلال التفاوض الى الغير او استخدام هذه البيانات او المعلومات من قبل أياً من الاطراف لحسابه الشخصي دون الاستئذان المسبق من صاحب هذه المعلومات والبيانات(7).

وتحقق مثل هذه التعهدات والاتفاقات التعاقدية من خلال المستندات والوثائق الثابتة فيها الحماية القانونية التعاقدية للمعلومات والبيانات، خاصةً في الأحوال التي لا تُعد فيها هذه المعلومات والبيانات الفنية محلاً لحقوق الملكية الفكرية بحسب طبيعتها ومن ثم لاتكون بحسب الأصل محلاً للحماية القانونية طبقاً لقوانين وانظمة حماية الملكية الفكرية(8). والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل يمتد نطاق الالتزام بالسرية (التعهد او الاتفاق) الثابت في المستندات والوثائق السابقة على التعاقد، الى جميع المعلومات والبيانات التي تبادلها الأطراف بمناسبة التفاوض على العقد المزمع ابرامه ام يتناول طائفة معينة منها؟ يكادُ الفقه القانوني في معظمه ان يكون متفقاً على ان نطاق الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، يقتصرُ على نوعيين منها، النوع الاول : يشمل المعلومات التي اسبغ عليها صاحبها طابع السرية، والنوع الثاني: يشمل المعلومات التي تكون غير قابلة للنشر والاعلان بطبيعتها(9).

إلا ان تحديد نطاق المعلومات التي ترد في المستند ماقبل التعاقدي الذي يتضمن التزاماً بالحفاظ على سريتها لم يزل جدلاً قائماً بين مشارب الفقه القانوني الحديث، ففيما يتعلق بالنوع الاول من المعلومات الواجب الحافظ على سريتها، وهي تلك التي اسبغ عليها صاحبها (المُفصِحْ) ذلك الطابع،

ذهب الرأي الاول (المضيق) من الفقه القانوني: الى قصر هذه السرية على المعلومات التي كشفها ذوي الشأن حصراً، والتي يثبت في إعلانها ضرر للغير والمعيار العام في كل ذلك، هو الثقة المتبادلة التي قامت بين الطرفيين بمناسبة العقد المزمع ابرامه في الأوان القريب(10).

ـ فيما ذهب الرأي الثاني من الفقه القانوني: الى ان المعلومات التي تكون محلاً للحماية التعاقدية هي المعلومات التي لم تعد لاطلاع الغير عليها وانما تم الافصاح عنها تبعاً لمقتضيات الاصول التفاوضية المبنية على اساس الثقة ومبدأ حسن النوايا للاطراف المتفاوضة، ومن ذلك الرسوم والبحوث والتصميمات والدراسات التي أعدت بمناسبة العقد المزمع ابرامه، فهذه المعلومات والبيانات الأخيرة تأخذ طابع السرية باعتبار انها لم تعُد لاطلاع الغير عليها ويكون في افشائها خطأ تقصيري يتعرض من افشأها للحكم عليه ـ كمبدأ عام بالتعويض ـ كما ان استغلالها لحساب احد المتفاوضين لنفسه او لحساب الغير يؤدي الى تطبيق احكام الأثراء بلاسبب ، فيحكم على من حقق اثراء من وراء ذلك بالتعويض(11).

أما الرأي الثالث من الفقه القانوني: فقد جاء موسعاً لمفهوم المعلومات والبيانات التي يسبغ عليها صاحبها (المُفصح عنها) طابع السرية. فسرية المعلومات والبيانات التعاقدية ـ وفقاً لهذا الرأي ـ تشمل بالاضافة الى المعلومات والبيانات الفنية التي أفُصحَ عنها، تلك المعلومات والبيانات الاخرى التي تحمل الصفة ذاتها والتي تتسم بصفة الجدية، بغض النظر فيما إذا كانت قد وصلت الى علم احد الطرفيين بالمصادفة او التحري او الفحص، وامثلة ذلك كثيرة ومنها: سوء حالة المصنع او تدهور المركز المالي لاحد المتفاوضين او تقرير من البنك بانه يتعرض لازمة مالية وغيرها من الحالات الاخرى، فالطرف المفاوض الذي علم بذلك لم يتيسر له هذا العلم إلا بمناسبة مفاوضات العقد ومستنداتها التعاقدية التي تدل ومن خلال طريقة صياغاتها القانونية على عدم الافشاء بالمعلومات التي تكون ثابتة فيها فلا يجوز له (المتفاوض) اذن، الأفضاء بها بغير موافقة صاحب الشأن(12). وإذا كان الفقه القانوني عموماً في أرائه السالفة الذكر، يجعل المعيار العام في ذلك وان تباين في النص الصريح على ذلك هو الثقة المتبادلة، التي قامت بين الطرفيين بمناسبة مفاوضات العقد المزمع ابرامه في القريب(13)، فاننا نقول ومن خلال تأييدنا لبعض الأراء الفقهية القانونية، ان هذا المعيار القانوني، اذا كان يصلح لتبرير القوة الملزمة للالتزام بالسرية بوصفه التزاماً عاماً فان المعيار القانوني الدقيق بتأييد الجانب الغالب من الفقه القانوني الذي يجب ان يؤخذ به لتحديد نطاق هذا الالتزام ومناط ما يتمتع به من قيمة تعاقدية ملزمة، هو التحري عن عنصر الصياغة القانونية للمستند ماقبل التعاقدي الذي يجسد الكيان المادي للالتزام السلبي الثابت فيه(14). وفيما يتعلق بالنوع الثاني من المعلومات والبيانات: وهي التي تكون سرية بطبيعتها(15) فتشمل كل المسائل التي يكون من شأن اعلانها بغير موافقة صاحب الشأن (المفصح عنها) ان تحدث ضرراً مادياً او ادبياً، فيدخل ضمن ذلك المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي، فهذه الاخيرة هي امور واقعية ومشروعة، ولكن الاعلان عنها يؤدي الى إيذاء الشعور، وقد يضر بالمركز التجاري في السوق ومن ذلك مثلاً: ان يعلم المفاوض ان المالكة لاغلب اسهم الشركة امرأة تربطها برئيس الشركة علاقة زواج مشروعة ولكنها غير معروفة او منتشرة، او يعلم احد المتفاوضين ان السبب الرئيسي لابرام العقد المتفاوض بشأنه هو الخلاف بين المديرين من الأقارب(16). ويدخل في إطار الالتزام بالسرية ايضاً كل المعلومات والبيانات التي علمها احد الأطراف من الأخر بمناسبة المفاوضات ذاتها، عن اسعار التكلفة ووسائل خفض تكاليف الانتاج وخطط الانتاج المستقبلة ووسائل الدعاية غير المباشرة(17). على ان المستند ماقبل التعاقدي الذي يتضمن بالنص الواضح ـ من خلال صياغاته القانونية ـ على الالتزام بالسريةلا يشمل المسائل غير المشروعة مثل: التهرب من الضرائب او التهريب الجمركي او الاحتكارات المحظورة او المسائل الصورية الظاهرة التي تُخفي هدفاً غير مشروع(18). ولكن خروج مثل هذه المسائل من اطار المستند ماقبل التعاقدي في الالتزام بالسرية لايعني ان الطرف الذي علم بها قد اصبح مطلق الحرية في الأفضاء بها الى الكافة او الى وسائل الاعلام ولكن يقتصر ذلك على الأفضاء بها الى السلطات العامة متى كانت تشكل جريمة جنائية، وكان القانون يوجب عليه كمواطن عادي الابلاغ عنها او طلبت هذه السلطات شهادتهُ بشأنها(19).

ويخرج ايضاً عن الالتزام بالسرية، كل المعلومات التي افضى بها صاحبها الى وسائل الاعلان لتعلن على الكافة إذ هو بذلك يكون قد ازال عنها بنفسهِ طابع السرية(20). هذا وتزخر نصوص القوانين العامة والخاصة ببيان الحالات التي يعتبر فيها الشخص مؤتمناً على ماتلقاهُ من معلومات وبيانات بمناسبة التعاقد أو غيره. إذ فلا يجوز لهُ الكشف عنها مالم يكن الأمر متعلقاً بارتكاب جريمة، ومن ذلك الموظفون العموميون فيما يتلقونه من معلومات بمناسبة عملهم مثل: موظفي الجمارك والضرائب والأحصاء، ومن ذلك ايضاً المحامون والاطباء … وغيرهم، من الذين يؤتمنون على اسرار عملائهم(21). وبالاضافة الى كل ماتقدم فأن هناك نصوصُ قانونية عامة في قوانين العقوبات تجعل الأفضاء بالمعلومات التي يحرصُ الغير على اخفائها جريمة معُاقب عليها واما باعتبار ذلك جريمة افشاء للاسرار المؤتمن عليها واما باعتباره نوعاً من القذف والتشهير اذا كان من شأن هذا الأفضاء بالمعلومات ان يحط من قدرْ الشخص بين الناس(22). ومن الناحية المدنية كذلك لايجوز ايضاً افشاء الأسرار كوسيلة للاثبات، مادام الشخص مؤتمناً عليها بموجب اتفاقات وتعهدات ذات اطار تعاقدي(23). او قد يوجد مثل هذا الالتزام بالسرية من ناحية اخرى من خلال نص صريح يرد في مستندات العرض او الايجاب اوفي وثائق الدعوة الى التعاقد او في أي خطاب تعاقدي اخر لاحق على مرحلة التفاوض وعندئذ، يعتبُر التزاماً تعاقدياً نافذاً، بعدم الأفشاء مادام قد تم أدراجهُ في نصوص الاتفاق او العقد (اياً كانت طبيعتهُ) المبرم بين الطرفيين(24). ولكن يدّق الأمر في بعض الأحيان اذا لم يوجد نص في القانون او في العقد يقضي بالزام من تلقى معلومات او بيانات بمناسبة العقد المزمع ابرامه وخصوصاً في مرحلة المفاوضات للعقود التي لم تتم بعدم الإفضاء بها او الكشف عنها للغير فهل يظل هذا الالتزام قائماً برغم عدم وجود نص قانوني او اتفاقي يستند عليه؟ لم تتوحد الكلمة في الفقه القانوني في الاجابة عن هذا التسأول ايضاً. فقد ذهب الاتجاه الاول منه(25) اجابة عن ذلك بان المتفاوض يمتنع عليه الافضاء بالمعلومات والبيانات التي علمها من الطرف الأخر اثناء المفاوضات التعاقدية استناداً الى احكام المسؤولية التقصيرية، فالخطأ التقصيري يتمثل في الأخلال بالواجب العام الذي يقضي بعدم الأنحراف عن المسلك المعتاد للرجل العادي عند التعامل مع الغير والرجل العادي لايفشي الاسرار التي علمها بمناسبة مفاوضات العقد الدائرة بينه وبين قرينهُ. ولايفضي بها حتى الى الغير ولايستغلها لحساب نفسه، وما دام معيار الرجل المعتاد في هذه الأحوال يقوم على اعتبار اخلاقي الى جانب الاعتبار المادي (الموضوعي) فان الطرف الملتزم (المتفاوض) يبقى ملتزماً بالسرية على اساس الاعتبار الاول عند غياب النص على ذلك(26). فيما ذهب الرأي الأخر من الفقه القانوني (وهو الذي نؤيدهُ) :الى ان الالتزام في المحافظة على سرية المعلومات والبيانات في اطار المستندات والوثائق ماقبل التعاقدية التي حصل عليها احد الأطراف الساعية الى التعاقد من الاخر او كلاهما، في مرحلة ماقبل الأرتباط التعاقدي الملزم (مرحلة التفاوض) لايكون التزاماً خاصاً سلبياً ذي قيمة قانونية مالم ينص عليه وبصياغات قانونية واضحة لا تثير أي لبس او شك على تقرير ذلك الالتزام الثابت في المستندات قبل التعاقدية.

اذ لا يقف اثر الصياغة القانونية لمستندات ووثائق الالتزام بالحفاظ على السرية على القول بتقرير وجوده فقط(27)، بل ان استجلاء الطبيعة القانونية لهذا الالتزام ـ أيضا ـ لايمكن تحديدها دون قراءة واعية لعبارات المستند ماقبل التعاقدي الذي يلزم موقعه بالسرية(28). ومع ندرة القرارات القضائية المقارنة الصادرة بمناسبة الالتزامات بالسرية الثابتة في المستندات والوثائق ماقبل التعاقدية، كان لمحكمة التمييز اللبنانية في قرارها الصادر بتاريخ 1996 مايؤيد فيه القوة الملزمة لمستندات هذا الالتزام السلبي اذ قضت هذه المحكمة بتقرير عنصر الإلزام القانوني بصفتهِ التعاقدية على وثيقة موقعة من قبل المرخص لهُ اثناء قيام التفاوض بينهُ وبين المرخصْ والتي يتخلص مضمون صيغتها بامتناع الاول عن الكشف عن المعلومات التي افضى بها هذا الاخير له او استغلاله لها اواستعمالها لحسابه الشخصي(29). ومن الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الاميركي حول هذا الشأن ايضاً قضية (calain. Vproetwr and Gamble covp) والتي تتلخص وقائعها بان السيدة (calanis) ارسلت الى شركة (proeter) خطاباً تخبرهم فيه عن فكرة توصلت لها السيدة المذكورة من شأنها تطوير مسحوق تنظيف الملابس. وهي عبارة عن تركيبة من المسحوق العادي مضافاً اليها مسحوق (Blue) الذي يجعل اللون الابيض ناصعاً ويمنعهُ من الاصفرار ولكن الشركة (proeter) ردت بالاعتذار لكونها استخدمت افكاراً مشابهة دون ان تجدي نفعاً، وبعد ذلك ظهر في الاسواق مسحوق تنظيف جديد(30) يحمل اسم (Blue – chear) وكان بناءاً على الفكرة التي قدمتها السيدة المذكورة في خطابها الذي حقق نجاحاً تجارياً كبيراً، وعليه قامت هذه السيدة برفع دعوى على شركة (proeter) وعلى اساس انها اثرت على حساب السيدة مستغلة في ذلك العلاقة التفاوضية التي نشأت بينهما وقد ذهبت المحكمة الى اعتبار الشركة مُخلة بالتزامها بالسرية اذ ان السيدة ماكانت لتكشف عن سر التركيبة الا لغرض تحصيل نفع مادي من الشركة وهو ماعكسته الصياغة القانونية للخطاب الصادر من السيدة والوارد الى الشركة حول الموضوع. (كعقد مثلاً) فاقامت المحكمة التزام الشركة على اساس قانوني ومسؤولية الشركة مسؤولية تقصيرية، وفي ذلك تأييد لفكرة تأسيس الالتزام بالسرية في مرحلة المفاوضات – في حالة عدم وجود تفاق صريح – بين المتفاوضين، على اساس القانون، ولم تبتعد بعض الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الفرنسي عن جادة هذا المنحى في تأسيس القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد بالالتزام في السرية. أيضاً(31). وبالرغم من عدم وجود شرائط خاصة في شأن هذا الالتزام فيلزم طبقاً للقواعد العامة للمسؤولية المدنية (تقصيرية كانت او تعاقدية) وحسب طبيعة المعلومات وبيانات التعاقد المزمُع ابرامه، توافر ثلاثة شروط لقيامها في هذا الخصوص، وهي(32).

1ـ يجب ان تكون البيانات والمعلومات سرية ومحلاً للحماية على نحو أسلفنا الاشارة اليه.

2ـ يجب ان يكون استخدام هذه البيانات او المعلومات او الافصاح عنها قد تمّ بالمخالفة لاحكام الاتفاق او التعهد وبدون ترخيص مسبق من صاحب الحق عليها.

3ـ يجب ثبوت الضرر الناجم عن هذا الاستخدام او الافشاء.

ويجري قضاء التحكيم على ترتيب مسؤولية من يكشف من طرفي التفاوض عن اسرار الطرف الأخر على اساس الاخلال بالتزام عقدي طالماً وجد ـ ومن خلال الصياغة القانونية ـ مستند اتفاقي على ذلك(33). وقد شدد على اهمية احترام واجب الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الافضاء بها أثناء المفاوضات مجموعة مبادئ عقود التجارية الدولية، التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصة بروما عام 1994. فقد نص البند (16) من المادة الثانية على ان: ((يلتزم الطرف الذي يتلقى اثناء المفاوضات، معلومة معينة ذات طابع سري من الطرف الاخر، وسواء أبرم العقد ام لم يبرم، بعدم إفشائها او استخدامها بغير حق لاغراض شخصية، ويرتب الاخلال بهذا الواجب تعويضاً يشمل في هذه الحالة المنافع التي كان سيحصل عليها الطرف الأخر)) (34) . والبادي ان النص يجعل من الحفاظ على سرية المعلومات مبدأ عاماً وواجب عام يلتزم به الاطراف في مواجهة بعضهم البعض دون حاجة الى نص صريح عليه بحيث ان الاخلال به يرُتب الحق في التعويض لصاحب تلك الاسرار وهو تعويض يشمل المنافع التي حصل عليها الطرف الاخر من استخدام او افشاء تلك الاسرار، كل ذلك حسب احكام القانون الواجب التطبيق على عقد المفاوضة والصياغات القانونية لمستنداته(35).

الفرع الثاني : الالتزام بعدم التفاوض مع الغير لمِدة معينة

يمثل التزام ماقبل التعاقدي بعدم التفاوض مع الغير لمدة محددة، الصنو الاخر من الالتزامات التعاقدية السلبية الخاصة التي يضمنها الاطراف الساعية الى التعاقد فيما يتم تبادلهُ بينهم من مستندات ووثائق خلال مرحلة ماقبل التعاقد عموماً وخلال فترة العملية التفاوضية على وجه الخصوص، إذ لايعُد قيام احد اطراف التفاوض بالدخول في مفاوضات تعاقدية متوازية – أي في نفس الوقت – مع اكثر من طرف في شأن ذات العقد المزمع ابرامه – كمبدأ عام – أمراً مخالفاً لمقتضيات مبدأ حسن النية في التفاوض(36). ولتجنب هذا الأثر والعمل على انجاح التفاوض والتعجيل به نحو ابرام العقد، قد يتعهد احد الاطراف او يتفق كلاهما على ان يمتنع على احدهما او عليهم جميعاً، الدخول في مفاوضة متوازية مع الغير في خصوص العقد ذاته وفي الوقت ذاته الذي لم تزل المفاوضات الاولى حولهُ قائمة بشأنه، ومن باب اولى الامتناع عن ابرام عقد مع الغير لمدة معنية اوحتى تنقطع المفاوضات الدائرة بينهم(37). اذ يتمثل محل هذا الالتزام في واجب سلبي تعاقدي خاص بعدم التفاوض (عدم القيام بعمل) لفترة محددة وإذا كانت الصورة العملية للمستندات قبل التعاقدية المجسدة لالتزام عدم التفاوض مع الغير وهي اتخاذه شكل اتفاق مبدئي يرتب التزاماً تعاقدياً سلبياً على عاتق كلا المتفاوضين او احدهما بعدم التفاوض مع الغير بشأن الصفقة موضوع المفاوضات مدة محددة، هي المدة اللازمة للتوصل الى اتفاق على جميع بنود العقد المراد ابرامه، اوهي المدة التي يمكن بعدها قطع المفاوضات او العدول عنها(38). فان لم تحدُد مدة يلتزم المدين خلال سريانها بعدم التفاوض مع الغير، امكن لمحكمة الموضوع ـ اخذاًَ من القواعد العامة في نظرية الالتزام ـ في انظمة القانون اللاتيني تحديد المدة المعقولة طبقاً لطبيعة المعاملة وماجرى عليه العُرف(39). اما في انظمة القانون الانجلوسكوني، فلا يعد التعهد او الاتفاق بعدم التفاوض مع الغير الثابت في المستند ماقبل التعاقدي نافذاً او ملزماً مالم تتحدد مدة الالتزام بالامتناع عن التفاوض مع الغير بصورة واضحة وصريحة(40) لاسيما، في المستندات المجسدة لاتفاقات مبدئية حول هذا الشأن إعتباراً بان العقد لا ينعقد مالم يتم الاتفاق على عناصره الاساسية والثانوية التي لايتصور قيام العقد من دون الاتفاق عليها بما في ذلك في حالتنا – مدة الالتزام بالامتناع عن التفاوض مع الغير ـ اذ يستحيل بغيرها على المدين (الملتزم) تحديد الوقت الذي يمكنهُ بعد ذلك قطع المفاوضات مع الدائن (الملتزم له) والشروع فيها مع الغير. كذلك يستحيل ايضاً على المحكمة التحقق من وجود مبرر معقول لقطع المفاوضات مع الدائن (الملتزم له) خصوصاً ان القاعدة في القانون الانجليزي كالفرنسي حرية التعاقد وان بدا الاول اكثر تشدداً من الثاني(41). وكشأن تعهدات واتفاقات ماقبل التعاقد الاخرى الثابتة في المستندات والوثائق ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية (الايجابية او السلبية). لايوجد في القانون المدني العراقي(42) ما يحول دون نفاذ مثل هذه التعهدات والاتفاقات التفاوضية او التمهيدية متى تحققت كافة الشروط الموضوعية اللازمة للدخول في علاقة تعاقدية ملزمة قانوناً كذلك لايحول دون نفاذ هذه التعهدات او الاتفاقات عدم تحديد مدة معينة يمتنع خلالها على المدين (الملتزم) بالتفاوض مع الغير، اذ يكون لقاضي الموضوع او المحّكم في هذه الحالة ـ طبقاً للقواعد العامة ـ تحديد المدة المعقولة، وفقاً لطبيعة المعاملة وماجرى عليه العُرف باعتبارها اتفاقات تمهيدية لمرحلة التعاقد النهائية(43). ولكن هل يشترط النص صراحة في الصياغة القانونية للمستند ماقبل التعاقدي على الالتزام السلبي بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة؟ ام ان هذا الالتزام هو التزام قانوني عام تفرضهُ الطبيعة التعاقدية الخاصة لمفاوضات العقد المزمع ابرامه؟. يذهب الرأي الراجح في الفقه القانوني الى ان هذا الالتزام لايوجد دون النص عليه صراحة من خلال الصياغات القانونية الواضحة لعبارات مستندات اتفاقات المبادئ التفاوضية اوحتى دون النص عليه في الصياغات القانونية لمستندات التعهدات الفردية الصادرة من احد الاطراف الى الاخر بعدم الدخول في مفاوضات موازية مع الغير، كما يجب ان يتم التحديد الدقيق للمدة المحظور خلالها اجراء المفاوضات الموازية وكذلك للموضوع الذي يحظر فيه التفاوض الموازي(44). ويترتب على اتجاه هذا الرأي عدة اثار قانونية نذكر منها: ان دخول احد المفاوضين في مفاوضات متوازية مع الغير اثناء سير المفاوضات الأولى يعُد حقاً تعاقدياً يبيحهُ القانون في إطار الحرية التعاقدية وسلطان الأرادة التي يتمتعُ بها المتفاوضون خلال مرحلة التفاوض إذا لم تقضي بخلاف ذلك العبارات الواردة في الصياغة القانونية للمستند ماقبل التعاقدي الذي يُجسّد ذلك الالتزام(45). في حين يمتد الأثر الثاني المترتب على الرأي اعلاه: الى ان المسؤولية المترتبة على من يدخل في مفاوضات متوازية مع الغير – في حالة عدم وجود صياغة قانونية بالنص على الالتزام – لايمكن ان تكون إلا مسؤولية تقصيرية يرجع قيامها في معظم الاحيان الى نظرية التعسف باستعمال الحق(46). وهذا بخلاف الأمر عليه في حالة وجود نص في المستند او الوثيقة التعاقدية يقضي بتقرير الالتزام السلبي بعدم التفاوض مع الغير، فالمسؤولية المترتبة على من يخالف الاتفاق او التعهد الواردين في الوثائق والمستندات قبل التعاقدية ماهي إلا مسؤولية ناجمة عن الاخلال بعقد تفاوضي ملزم. وفيما كانت النتيجة او الأثر الثالث الذي يترتب على الرأي السالف الذكر(47): تفّضي الى تغيير الطبيعة القانونية للالتزام السلبي ماقبل التعاقدي بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة بحسب المصدُر العام المنشئ له. فاذا كان النص على هذا الالتزام هو مصدر تعاقدي خاص (التعهد او الاتفاق السابقان على التعاقد) فان الطبيعة القانونية بلا شك لهذا الالتزام سوف تكون انه التزام بتحقيق نتيجة(48). على خلاف الأمر منه فيما لو استسقي هذا الالتزام من المبادئ العامة في الثقة المشروعة وحماية الظاهر من المعاملات وعدم المساس بمبدأ حسن النية في تكوين العقود واصولها التفاوضية فبالتالي سوف يكون إلتزاماً تعاقدياً ايجابياً للقيام بعمل تقف حدودهُ عند بذِلْ العناية اللازمة من قبل المدين (الملتزم) لتنفيذه وليس التزاماً بالامتناع عن عمل (التزام سلبي) وهو اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع الاضرار بالغير(49). وعلى صعيد ساحة القضاء كان للمحاكم الانجليزية(50) قصبْ السبق في تقرير القوة الملزمة لمستندات الاتفاق المبدئي الذي يفرض الالتزام الثابت فيها ومن خلال صياغاته القانونية على عاتق كلا المتفاوضين واجباً سلبياً بعدم التفاوض مع الغير خلال مدة محددة . اذ قضى مجلس اللوردات ( المحكمة العليا في انجلترا ) بمناسبة مفاوضات تعاقدية كانت تجري بين مجموعتين من الشركات على عملية بيع لحصص بعض الشركاء في المجموعة الاولى وبعض العلامات التجارية الخاصة بها الى المجموعة الثانية وفي اطار هذه المفاوضات كَتَبَتْ المجموعة الاولى التي تقف في مركز المفاوض على البيع الى المجموعة الثانية التي تقف في مركز المفاوض على الشراء مستنداً اتفاقياً معبرة من خلال صياغاته القانونية عن التزامها ماقبل التعاقدي بعدم التفاوض مع الغير على الصفقة المتفاوض حولها خلال مدة معينة حتى تتيح لها دراسة امكانية إتمام العملية المبتغاة. اذ رأى المجلس المذكور (المحكمة) ان مثل هذا الخطاب يمكن النظر اليه بحسبانه يتضمن التزاماً تعاقدياً بأرادة منفردة، كما يمكن النظر اليه ايضاً بحسبانه ايجاباً متمخضاً لمصلحة من هو موجه اليه على نحو يعتبر مجرد سكوت هذا الاخير عن الرد بمثابة قبول ينعقد به الاتفاق المولد للالتزام ماقبل التعاقدي السلبي بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة(51). وقد عرضت على محكمة استئناف فرساي وقائع نزاع، اصدرت بشأنها حكماً في (5) مارس (1992) يلقي الضوء على هذا الالتزام وتقودنا اهميتهُ الى عرضهِ تفصيلاً. اذ تتلخص وقائع النزاع في ان احدى الشركات الفرنسية (Gallauy) دخلت مع احدى الشركات البلجيكية (Alvat) في مفاوضات بغرض ابرام عقد بمقتضاه تتنازل الأولى للثانية عن 70% من الحصص التي تملكها باحد فروعها ولهذا الغرض فقد تقابل ممثلوا هاتين الشركتين عدة مرات كما تبادلا العديد من المستندات التي تثبت الاتفاق على الثمن، إلا انه عبر احد الأجتماعات المنعقدة بين ممثلي هاتين الشركتين علمت الشركة البلجيكية ان الشركة الفرنسية اجرت مفاوضات موازية على نفس العملية مع شركة انجليزية منافسة ولذا قررت الشركة البلجيكية انهاء التفاوض ورفعت الأمر امام القضاء مطالبة بصفة اصلية التنفيذ العيني الجبري وهو التنازل عن الحصص. حيث ادعت ان العقد انعقد كما طالبت بصفة احتياطية بالزام الشركتين الفرنسية والأنجليزية بتعويض الأضرار التي لحقتها بسبب الخطأ المرتكب من جانبهما اثناء سير المفاوضات وقد وافقت محكمة (نانتير) التجارية على هذه الطلبات، إلا ان محكمة استئناف فرساي لم تؤيدها فيما قضت به، فمن الناحية الاولى وبعد ان اكدت محكمة استئناف فرساي وجود اتفاق مبادئ على الثمن لاحظت ان بعض المسائل بقيت دون حسم وقدرت المحكمة على ضوء الملابسات المحيطة بالتفاوض ان هذه المسائل ليست مسائل ثانوية كما ادُعت الشركة البلجيكية ولذا انتهت المحكمة الى عدم اعتبار العقد النهائي منعقداً. ومن الناحية الثانية وهذا هو ما يهمنا بالدرجة الاولى في خصوص الجزئية التي نعالجها اكدت المحكمة على عدم وجود تعهد من جانب الشركة الفرنسية يلزمها بالامتناع عن التفاوض مع غير الشركة البلجيكية في خصوص التنازل عن الحصص محل النزاع، وذكرت المحكمة انه لو كانت الشركة البلجيكية تود احتكار التفاوض مع الشركة الفرنسية فكان يجب عليها ان تطلب عمل بروتكول اتفاق توقع عليه الشركة الفرنسية يلزمها بالامتناع عن التفاوض الموازي مع غيرها والواقع ان الشركة – كما اكدت المحكمة – لم تقم بهذا الأجراء بل ذهبت المحكمة ابعد من ذلك حيث كشفت من خلال ظروف وملابسات التفاوض عن ان الشركة الفرنسية وهي المبادرة بالتفاوض كانت قد وجهت الدعوة الى الشركات بصفة عامة وكانت الصياغة القانونية لدعوتها للتفاوض موسومة بـ(البحث عن شريك) هذه الظروف والصياغات القانونية الدقيقة قادت المحكمة الى عدم اعتبار الشركة الفرنسية مخطئة عندما اجرت مفاوضات موازية مع أي شركة اخرى كالشركة الانجليزية مثلاً(52).

_________________

1- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، (2002)، ص237، د. إبراهيم نجار، اتفاق المبدأ، مجموعة داللوزـ سيري (1991)، ص68، ومن البعض من الفقه القانوني، التي يعتبرها من الالتزامات المكملة او المساعدة للالتزامات التعاقدية الايجابية، انظر: د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995 ، ص82، فيما يعتبرها البعض الأخر من تطبيقات (اتفاقات المبادئ السلبية) ،الالتزام ماقبل التعاقدي بالاستقامة، انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض: دراسة في القانون المصري والفرنسي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص27.

2- انظر: د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003، ص198، هيلان عدنان الجبوري ،الاتفاقات السابقة على التعاقد، ص73، هذا ولايشترط العلانية لاخلال المتفاوض بهذا الالتزام، اذ يكفي اطلاع الغير عليه، بسبب الطرف المفصح له، للتفاصيل. انظر: احمد سلمان شهيب، الالتزام التعاقدي بالسرية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2005، ص104، جابر مهنة شبل، الالتزام بالمحافظة على سر المهنة، رسالة ماجستير،جامعة بغداد – كلية القانون، 1984، ص124، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص31.

3- انظر: د. محمد ابراهيم الدسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، ط1، معهد الإدارة العامة، الرياض ـ السعودية، ص114 – 115، ومن الفقه الغربي المقارن. انظر:

ـ Mousseron (J) Technique contractuelle op. cit. P54.

4- انظر: د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001، ص276 – 277، د. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ط1، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض – المملكة العربية السعودية، 1998، ص74، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، هامش (97)، ص31.

5- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص111، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد ومراحل ابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص96، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص414، د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003 ، ص198.

6- انظر: صابر محمد عمار، المفاوضة في عقود التجارة الالكترونية، ص10، سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي، التفاوض في العقود عبر شبكة الإنترنيت بين القواعد العامة في نظرية الالتزام والضرورات العملية، ط1، بغداد، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2004، ص33، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص32، د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص87.

7- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص97، د. احمد عيسى، نقل التكنلوجيا ..، ص134، د. نصيره بو جمعة سعدي، عقود نقل التكلنوجيا في مجال التبادل الدولي، اطروحة دكتوراه، حقوق ـ اسكندرية، مصر، 1987، ص83، ومن الفقه الغربي المقارن.انظر:

ـ J.D elueze le contrat international de licence de know – how. Masson Paris 1988 p.37.

8- انظر: د. محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص68، د. حسام الدين كامل الأهواني، حماية حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة الدولية واثارها على الاقطار العربية، مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي، الجامعة المستنصرية، العددان، (6، 7) بغداد، 1999، ص114، د. احمد السمدان، النظام القانوني لحماية برامج الكومبيوتر، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة، ربيع الثاني، ديسمبر 1987، ص16 – 17.

9- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص98 – 99، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود ..، المصدر السابق ، ص111 – 112، د. رافد خلف هاشم، الحماية القانونية للجينات البشرية، اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية الحقوق، (2005)، ص78، سليمان براك دايح ألجميلي، المفاوضات العقدية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 1998، ص75، صباح عريس عبد الرؤوف الدليمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2007، ص55.

10- ومن ذلك الحالة المالية للمنشأة، فقد يطلب احد الطرفيين تسهيلات ائتمانية، او قرضاً او يلعن انه سيسعى للاندماج في مؤسسة اخرى، توقياً للانهيار المالي وهو اذ يعلن ذلك للطرف الأخر، فانه يثق به، بان لن يستغل ذلك ضدهُ، ومن ثم تأخذ هذه المعلومات طابع السرية. ومن ذلك ايضاً الحالة الفنية للمنشأة، فقد يكون الغرض من العقد، الذي يسعى الطرفان الى إبرامه، التغلب على مشكلات فنية في التصنيع، او في الادارة، او في وسائل الانتاج، فيفهم من الأفصاح عن هذه المشكلات، ان من يعانيها، لايريد الاعلان عنها، انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ..، المصدر السابق ، ص98، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الاطار التعاقدي، المصدر السابق ، هامش (206)، ص89، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص31.

11- انظر في هذا الرأي ما يلي:

ـ Weill et Terre: Droit civil. Les obligations. No 818. et. S.

مشار اليه عند: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص103، وفي تأييد هذا الرأي ايضاً، انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص415 د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد ، المصدر السابق ، ص198.

12- انظر: في هذا تزعُم هذا الرأي:

ـ= Gavalda: le Secrt des affaires. Melanges offertes asavatier (R) . 1965. p. 291.

نقلاً عن: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص103 وفي الانتصار لهذا الرأي كذلك، انظر:

ـ R.B.Lake & u. Draetta; op. cit; p 226. 227.

نقلاً عن: صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص78.

13- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ..، المصدر السابق ، ص98، د. جلال محمدين، فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 1995، ص104، وفي التأسيس لهذا الالتزام عندما يكون في اطار تعاقدي، عن طريق فكرة تكملة العقد، انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص91، د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزامات، المصدر السابق ، ص301، د محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة – مصر، 1978 ، ص162 – 163، د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي،ج1، المصادر الإرادية، المجلد الثاني، مطبوعات جامعة الكويت، كلية الحقوق، الكويت 1982، ص275.

14- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود المصدر السابق ، ص98 – 99 د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص78، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، ـ مفاوضات العقود الدولية ـ القانون الواجب التطبيق وأزمته، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2005، ص37.

15- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص111، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص31 – 32، د. سعد الحلبوسي، التفاوض في العقود، المصدر السابق ، ص36.

16- ويدخل في ذلك ايضاً، كل المسائل الصحيّة مثل الأمراض التي يعاني منها احد من المديرين او المتفاوضين او غيرهم، فهذه مسائل لايجوز الافضاء بها في مرحلة التفاوض، إلا بموافقة صاحب الشأن، باعتبار ان الحق في الخصوصية، يمنع الغير من اقتحام اسرار الشخص والكشف عنها.

للتفاصيل. انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية، في ادارة المفاوضات وابرام العقود المصدر السابق ، ص99 – 100.

17- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص416، د. نصيره بو جمعة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية – كلية الحقوق، 1987، ص305 – 306، هيلان عدنان احمد محمد الجبوري، الاتفاقات السابقة على التعاقد – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2004، ص122.

18- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص100، د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، المصدر السابق ، ص72.

19- انظر: د. اسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 1994، ص97، د. غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام. ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1988، ص21. د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الاطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص90، صباح عريس عبد الرؤوف الدليمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2007، ص128.

20- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص99 – 100، رومان منير زيدان، حسن النية في تكوين العقد، المصدر السابق ، ص27، صباح عريس، المسؤولية المدنية الناشئة عن الأخلال بالآلتزام بالسرية، المصدر السابق ، ص138.

21- ومن امثلة النصوص القانونية المختلفة، التي نصت على الالتزام بالسرية، المادة (909هـ) من القانون المدني العراقي، التي تلزم العامل، بان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء عقد العمل، وهذا الالتزام نفسهُ قررتهُ المادة (35/ اولاً) من قانون العمل العراقي النافذ، رقم (71) لسنة (1987) بنصها على انه:((يحظر على العامل، ان يفشي الأسرار التي يطلع عليها، بحكم عملهِ، حتى بعد تركه العمل) كذلك انظر، المادة (685/د) من القانون المدني =المصري النافذ، رقم (131) لسنة (1948)، والمادة (814) من القانون المدني الاردني، رقم(8) لسنة (1996)م، والمادة (66، 67) من قانون الاثبات المصري، رقم (25) لسنة (1968) النافذ، والمادة (60/ 4) من قانون المحامين النظاميين الأردني، رقم (11) لسنة (1968) النافذ، والمادة (46) من قانون المحاماة العراقي النافذ، رقم (173) لسنة (1965).

22- انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 1988، القاهرة – مصر، ص752، د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة – مصر، (1975)، ص339، د. غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام. ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1988، ص150، وفي نصوص القوانين الجزائية، انظر، المادة (437) من قانون العقوبات العراقي، رقم (111) لسنة (1969) المعدل النافذ، والمادة (378) من قانون العقوبات الفرنسي، لسنة (1944) النافذ، والمادة (310) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (1970) النافذ.

23- اذ يغلب الالتزام السلبي بالحفاظ على السرية، من الناحية المدنية، على الالتزام او الواجب الايجابي في اداء الشهادة، انظر: المادة (123) من قانون المرافعات العراقي، رقم (83) لسنة (1969) المعدل النافذ، والمادة (66) من قانون الاثبات العراقي، رقم (107) لسنة (1979) المعدل النافذ، للتفاصيل والمقارنة، انظر: د. فوزية عبد العزيز الشمري، اتفاقات المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية لدولة الأمارات المتحدة والقانون المصري، جامعة القاهرة – كلية الحقوق، القاهرة – مصر، اطروحة دكتوراه، 2000، ص233، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الاطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص92.

24- انظر: د. عصمت عبد المجيد و د. صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، ط1، بغداد، بيت الحكمة، (2001) م ، ص239، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص415.

25- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ..، المصدر السابق ، ص98، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص31، صابر محمد عمار، التفاوض في =العقود، المصدر السابق ، ص34، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص114.

ـ VANOMM ESAL GHE: (p) . op; cit. N15. p. 29.

نقلاً عن: سليمان براك دايح، المفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص74.

26- هذا ويذهب رأي اخر مقارب للرأي اعلاه، في ان الالتزام في المحافظة على سرية المعلومات يكون التزاماً قانونياً عاماً، سواء ورد نص بشأنه ام لم يرد، لان هذا الالتزام، هو من مقتضيات مبدأ حسن النية، الذي يوجب على الأطراف، بذل مافي وسعهم، بصدق وامانة في سبيل الحرص على عدم انتقال المعلومات الى الغير، للتفاصيل، انظر: د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية ، المصدر السابق ، ص220، رومان منير زيدان حداد، حُسن النية في تكوين العقد، المصدر السابق ، ص24، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص92.

27- لذلك يلزم تحري الدقة، عند صياغة مستندات ووثائق هذه التعهدات والاتفاقات، فعلى سبيل المثال، فان الاتفاق على ان :((يقوم كل طرف ببذل قصارى جهده للمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة)) يفيد القول ان الالتزام بالسرية، لايعدو إلا ان يكون التزام ببذل عناية، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ونرى عند الغموض، تفسير الالتزام بالسرية، على انه التزام بتحقيق نتيجة ، وفقاً لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين، للتفاصيل. انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص244، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص111، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص74، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، المصدر السابق ، ص32.

28- اذ يسلم البعض من الفقه القانوني، وفقاً لطبيعة الالتزام بالحفاظ على السرية، بانه التزام سلبي فتكون طبيعتهَ تبعا لذلك بان التزام بتحقيق نتيجة، للتفاصيل .انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي الجوانب القانونية، في ادارة المفاوضات و ابرام العقود، المصدر السابق ، ص97، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص414، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص208.

29- انظر: قرار محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ، 30/ 6/ 1996، النشرة القضائية، لمحكمة التمييز اللبنانية، العدد التاسع، 1996 – 1997، رقم 564، ص947.

30- انظر: حكم المحكمة الفيدرالية الاميركية العليا، في هذه القضية بتاريخ، 1992، رقم 2010،:

Calanis v.proeter and Gmble (ovp). 1992/ 2010.

مشار اليها في: سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2003. ، ص129.

31- انظر: من هذه القرارات الصادرة من القضاء الفرنسي :

ـ C.A.Paris; 19 nov. 1976. D.I.R; p. 279 et cass. Com.30ct. 1978. Bull. Iv. N208. p. 282.

32- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص112، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص92، د. احمد الزقرد نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص277 – 278، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص116.

33- انظر: قضاء التحكيم في قضية:

ـ CH.LE STANG: Existe – t – il une responsabilite precontractuell? J.C.P. 1978 – 2 – 12735.

34- وجاء بالنص الايطالي: لهذا البند، ما يلي:

((Quil yait ou non conclusion du contract la pavtie qui. Au cours des negociations recoit une iformationa titre confidential par lautre partie est tenue de ne pas la dirulguer ni lutiliser de facan indue ades fins personnelles le manquement ace devoir est susceptible de donner le manquement ace devoir est susceptible de donner lieu aune indmnite conpremant le cas echeant le benefice qu en awra retire lautre Partie)).

انظر: SUCHANKOVA: مبادئ عقود التجارة الدولية، ص698.

35- انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، ـ مفاوضات العقود الدولية ـ القانون الواجب التطبيق وأزمته، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2005، ص115.

36- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص110، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص277، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص110 – 111.

37- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود، المصدر السابق ، ص114، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص83، وفي اعتبار هذا الالتزام احد تطبيقات الالتزام بالاستقامة “الشفافية”، انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص27. ومن الفقه الغربي المقارن. انظر:

ـ Schmedti (J) Negociation et conclusion; op. cit p. 73.

ـ N. LEVRAT: Le droit applicable; op. cit .p. 94.

ـ BLANCO: (D): op; cit. pp. 37 – 47.

38- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الاطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص84، د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ، المصدر السابق ، ص96، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص112، اوكما يطلق عليها البعض، خطاب النية التعاقدية بعدم التفاوض. للتفاصيل .انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص80 – 81.

39- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص277، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص76.

40- فالقاعدة في القانون الانجليزي، ان مثل هذه الاتفاقات، تكون نافذة وملزمة تعاقدياً، بشرط ان يحدد الاتفاق او التعهد، من خلال المستند الذي ينتظمهُ، المدة الي يلتزم خلالها، أي من الأطراف او جميعهم، بعدم الدخول في تفاوض او عقد مع الغير، فاذا جاء الاتفاق خالياً من تحديده مدة معينة، فلا يلزم أي من اطرافه، للتفاصيل، انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص110، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص112، وهذا ماقضى به القضاء الانجليزي حديثاً، انظر:

pitt V.PH.H.Asset Management: Ltd (1993) 4 All ER. 961.

كذلك انظر: (حكم سالف الاشارة اليه) في:

ـ Walford. V.Miles (1992) AC 128.

41- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص277، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص92، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص84، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص113، ومن الفقه القانوني الغربي المقارن، انظر:

ـ Mausseron: Technique contractuelle; op. cit.p54.

ـ FONTAINE: international law contracts; op. cit. Pp. 25 – 38.

ـ CHATILLON: Buissnees international law; op cit. P. 137.

42- انظر: د. حسن علي الذنون، و د. محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، ج2، المسؤولية المدنية، دار وائل للنشر، عمان الأردن، 2002، ص81، سعد الحلبوسي، التفاوض في العقود ..، المصدر السابق ، ص42. وفي التأسيس لهذه التعهدات والاتفاقات على القواعد العامة، انظر: د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج1، في انعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967ص194.

43- اذ ان الاتفاق، او التعهد السلبي، بعدم التفاوض مع الغير، كما يرى البعض من الفقه القانوني، ماهو الا وعد بالتعاقد، ملزم لجانب واحد او لجانبيين، او اتفاق ابتدائي يتلخص مضمونه، بالتزام الواعد في مستند الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، او التزام الواعد والموعود له في ان واحد في مستند الاتفاق الابتدائي، بعدم التفاوض خلال مدة محددة مع الغير، في خصوص المفاوضات السارية بينهما، ولايشترط تحديد هذه المدة صراحة، اذ يمكن الاستدلال عليها، ان وردت بصياغات قانونية بصورة ضمينة، للتفاصيل. انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص110، فيما ينازع البعض الأخر في اعتبارها كذلك، ويرى انها اتفاقات مبدئية، تتعلق بالاصول التفاوضية، ولاتمت لعناصر العقد النهائي، باية صلة، للتفاصيل .انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود المصدر السابق ، ص256، د. ابراهيم النجار، اتفاق المبدأ ، المصدر السابق ، ص57، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص43.

44- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص84، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص27، د. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان – الأردن، 2000 ، ص112، رومان منير زيدان، حسن النية في تكوين العقد، المصدر السابق ، ص28.

45- اذ يعلق البعض من الفقه القانوني على ذلك بالقول: ((… وإذا ما افترضنا ان الانخراط في المفاوضات يولد بذاته اتفاقاً على مواصلة التفاوض، بما يوجبه مبدأ حسن النية قبل التعاقد، فان مثل هذا الاتفاق لايولد بذاته، التزاماً بقصر التفاوض على الطرف الاخر في المفاوضات، اذ ان القول بغير ذلك معناهُ في الحقيقة، مصادرة حرية التعاقد، وحرية المناقشة من اساسها، ومن هنا تظهر فائدة، مثل هذا الخطاب، الذي يُلزم صاحبهُ بعدم التفاوض مع الغير خلال فترة المفاوضات العقدية ..)). انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص413 – 414.

46- انظر: د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي، (1) العقد والإرادة المنفردة، دون ذكر ناشر، 1983 ، ص287، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص198، وفي التمييز في الطبيعة، عند ورود هذا الالتزام في اطار تعاقدي ام في اطار غير تعاقدي، انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص86، وفي التعويل في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الالتزام، على القانون الواجب التطبيق، انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص113.

47- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص84، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص75، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص768، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ، ص111.

48- اذ يكفي للطرف المضرور، ان يثبت قيام الطرف الأخر، بهذا التفاوض المحظور، ليثبت الأخلال بهذا الالتزام، للتفاصيل. انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص115، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص413.

49- انظر: د. . رجب كريم عبد الإله، التفاوض على العقد، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2000 ، ص152، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج2، اثار الالتزام، ص797، رومان منير زيدان، حسن النية في تكوين العقد، المصدر السابق ، ص29.

50- إذ يكون من المستحيل على المدين، في نظر مجلس اللوردات الأنجليزي، عند عدم الاتفاق على مدة معينة تحديد الوقت الذي يحق لهُ فيه الأنسحاب من التفاوض مع الدائن، والدخول في مفاوضة، او حتى التعاقد مع الغير، كما سيصعب على المحكمة في هذه الأحوال التحقق، مما اذا كان هناك لدى المدين، (الملتزم) استناداً الى معيار شخصي، سبب وجيه للانسحاب من التفاوض. وتعكس الاحكام الصادرة من القضاء الانجليزي اهمية الحرص على المحافظة على مبدأ حرية العدول عن المفاوضة والتحرر من مستنداتها التفاوضية، كلماً امكن ذلك، للتفاصيل. انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية ..، المصدر السابق ، ص111 – 112، د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي ..، المصدر السابق ، ص51.

51- انظر: قرار المحكمة العليا في انجلترا، (مجلس اللوردات) ـ(حكم سابق الاشارة اليه) في القضية :

ـ pitt:v. ptlhasset management lts (1993) 4 All ER. 961

وهو ماعبر عنه اللورد (دننج) (Dening) Lord، ايجاب وقبول متعاقبين.

ـ George Mitchell (chester hall) ltd. Vfinney lick seed ltd. (Hiuse of lords) . (1983) 28. 803.

52- انظر: حكم محكمة فرساي في: (5) مارس (1992)، وتفاصيله كالاتي :

ـ Versailles. 12 ech – Mars Bull. Joly – 1992 – 636 – note J.Schmidt R.T. eiv 1002; p. 752 obs Mestre.

تعليق: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص86 – 87، وقد أورد ذات القرار وعلًق عليه: د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي ..، المصدر السابق ، هامش رقم (4)، ص111 – 112.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .