بحث قانوني حول دساتير المملكه المغربيه و تعديلها

تقديم:
المبحث الأول: قراءة في الدساتير الأولى.
المطلب الأول:تحليل دستور 1962
الفقرة الأولى:المؤسسات الدستورية.
الفقرة الثاني:توزيع المسلطات.
المطلب الثاني: تحليل دستوري.1970.1972
الفقرة الأولى:تحليل دستور1970.
الفقرة الثانية:تحليل دستور1972.
المبحث الثاني: التحليل القانوني لدستورين 1992.و1996، على ضوء الدساتير الأولى الثلاث
المطلب الأول: الإصلاحات الدستورية في 9 أكتوبر 1992.
الفقرة الأولى: صلاحيات الملك في مقابل صلاحيات البرلمان والحكومة.
الفقرة الثانية:إحداث وتدعيم المؤسسات الترابية والدستورية
المطلب الثاني: التحليل القانوني الواردة على دستور 1996.
الفقرة الأولى:المبادئ الأساسية للدستور والمؤسسة الملكية.
الفقرة الثانية: الإصلاحات التي أدخلت على البرلمان والحكومة ومسألة مراجعة الدستور.

مقدمــة :

تخضع الدول خلال مسيرتها السياسية لمجموعة من التطورات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي فتستقر نتيجة هذا التطور على النظام الذي يلائم مستوى نضجها الفكري ويلبي طموحها السياسي ([1]).
فخلال مراحل هذا التطور تشهد الدول نظاما دستوريا مختلفا نتيجة اختلاف الظروف والعوامل التي كانت تحيط به ، وحيث يسود في كل مرحلةنظام معين تماشيا مع نمط الإنتاج المتبع.
فالمغرب كغيره من الدول حاول أن يستفيد من التطور العالمي على كل المجالات وخصوصا السياسية منها، فقد أكد على دولة الحق والقانون قبل الاستعمار سنة 1908 وذلك بوضعه لمشروع دستور متقدم جداً على مستوى السلط والمؤسسات وتم نشرة جريدة لسان العرب بطنجة لكن جاء ظروف الحماية أجهضته في المهد ([2]).
وبحصول المغرب على الاستقلال كان من من أولوياته وضع القواعد الدستورية المؤطرة لنظام الحكم والمؤسسات السياسية وكيفية تشكيلها لكن وضع هذه القواعد لم يكن سهلا خاصة وأن الإعلان عن الاستقلال أفرز صراع كبير بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية حول طبيعة النظام السياسيالذي يجب إتباعه، كانهذا الصراع هو السبب الرئيسي في تأخير وضع أول دستور مكتوب للبلاد حتى سنة 1962 ودام هذا التأخر سبع سنوات.

وبوضع الدستور الأول سنة 1962 وتم استفتاء الشعب حوله، ولم يتوقف هذا الصراع حوله، بل أصبح يروم حول الإطار القانوني والسياسي الذي يؤطره.
ونتيجة لظروف المغرب السياسية في سنوات السبعينات كان من الضروري القيام بتعديلات جوهرية على بعض القواعد الدستورية لعلها تتلاءم مع الواقع الذي تعيشه البلاد ونجم عن هذا التعديلبروز إلىالوجود دستور 1970 و 1972 و 1992 و 1996.
بما أن الدستور الأول لسنة 1962 هو القاعدة الأولى التي على أساسها تحدد نظام الحكم في المغرب والتعديلات التي طالته هي مجرد تحيين لبعض قواعده فإننا سنحاول مناقشته في مبحث أول من خلال تحليل الدساتر الثلاثة الأولى، وفي المبحث الثاني تحليل دستوري 1992 و 1996 وذلك بإتباع منهجية تاريخية.
المبحث الأول : تحليل الدساتر الثلاثة الأولى
المبحث الثاني : تحليل دستوري 1992 و 1996.

المبحث الأول : قراءة الدساتر الثلاثة الأولى

يعد النظام الأساسي للمملكة هو النظام الذي انبثق عليه الدستور الأول لسنة 1962 وذلك بعد استفتاء الشعب حول كل مضامينه ورغم الصراع الذي كان سائداً آنذاك بين الشعب وأحزاب المعارضة حسم الاستفتاء بالأغلبية المصوتين بنعم وقلة قليلة صوتوا ضد الدستور.
إذن فإن دستور 1962 هو القاعدة الأولى التي على أساسها سيأتي كل من دستور 1970 وكذلك 1972 وكل هذا مجرد تعديل للدستور الأول.
إذن من كل هذا سنحاول مناقشته من خلال تحليل دستور 1962 (مطلب أول) وتحليل دستوري 1970 و 1972 (مطلب ثاني) وذلك للتشابه القائم بينهم حاولنا جمعهم في مطلب وحيد.

المطلب الأول : تحليل دستور 1962

إن ما يلاحظ لأول وهلة هو أن الدستور المغربي المنبثق عن النظام السياسي 1961 جاءت ليؤسس لمملكة عصرية تتضمن مؤسسات دستورية قائمة بذاتها لها صلاحيات وسلطات واضحة([3]).
هذا الدستور لقد تم وضعه من طرف الملك الحسن الثاني بمساعدة بعض الوزراء والمستشارين وأساتذة جامعين فرنسيين معروفين من بينهم الأستاذ دوفيرجي، فإذا كان البعض يشكك في ديمقراطية هذا الدستور فإن المؤسسة الملكية لها ارتباط وثيق بالعرش، فهي تمزج بين ما هو تاريخي وما هو ديني، فلا ضرورة لوجود أو قيام لجنة تأسيسية لوضع الدستور والذي كان هذا هو المطلب الرئيسي لأحزاب المعارضة ([4]).
إذن نظراً لما يطرح هذا الدستور من إشكالات سنحاول معالجته من خلال المؤسسات الدستورية (الفقرة الأولى) ثم توزيع السلطات (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: إرساء المؤسسات الدستورية
إن المراحل التي قطعها التطور الديمقراطي منذ الاستقلالحتى صدور الدستور الأول لسنة 1962هو مرحلة تبين مدى الكفاح من أجل الديمقراطية الذي قامبه الشعب المغربي والمؤسسات الوطنية. وتدل أن الفكرة الدستورية لم تعد نظرية)[5]( فقط، وإنما أصبحت قائمة بنفسها على المستوى الواقعي.
صدر دستور 1962 بمقتضى مرسوم ملكي بتاريخ 14 دجنبر 1962 القاضي بتنفيذه بعد الاستفتاء الشعبي الذي صوت لحسابه وتضمنن تقديم واثني عشر بابا ومائة وعشر فصول.
فنص الدستور في التقديم على هوية المغرب الإسلامية والاستقلال والسيادة الكاملة ولغة البلاد الرسمية هي العربية، وهو جزء من المغرب الكبير وهدفه هو تحقيق الوحدة الإفريقية، وأكد على عضويته في المنظمات الدولية([6]).
وفيما يخص المؤسسات الدستورية، فإنه لأول مرة ينص على البرلمان والحكومة بالإضافة إلى المؤسسة الملكية التي كانت قائمة من قبل.
فبالنسبة للملكية، فحسب الدستور الفصل 19 ، فالملك هو أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الوطن والدين والساهر على احترام الدستور …).

كما بين كيفية انتقال العرش الذي أكد قيامه على نظام الوراثة ووضع جميع اختصاصات هذه المؤسسة سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية([7]).
وفيما يتعلق بالبرلمان جعله الدستور يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين ويبين كيفية تنظيمه وبيان سلطاته وسير عمله.
وفيما يتعلق بالحكومة أصبحت تتألف من الوزير الأول والوزراء وتتحمل كامل مسؤوليتها أمام الملك ومجلس النواب وبها صلاحية تطبيق القوانين وللوزير الأول حق تفويض جزء من اختصاصه للوزراء.
وبالنسبةللسلطة التنظيمية أصبحت تمارس من طرف الملك والوزير الأول كل حسب مجاله وما هو مقرر حسب الدستور.
كما نص على العديد من المؤسسات الدستورية الجديدة. كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للتخطيط…

الفقرة الثانية : توزيع السلطات
كما أن دستور 1962 يعتبر هو القاعدة الأولي لدساتير، فإنه كان من الضروري أنيؤسس ويرسي المؤسسات العضوية ويمنح كل مؤسسة سلطات وصلاحيات حتى تقوم بالدور المنوط بها على أحسن وجه ([8]).
فبالنسبة للمؤسسة الملكية يظهر أن الدستور وحسب المادة 19 أعطاها سلطات واسعة منها ما يشهد شرعيته من الدين ومنها ما يستمد شرعيته من التاريخ وذلك نظراً للدور الذي تلعبه على مستوى التوحيد والتوجيه والإشراف، وهذا ليس هو الفصل الوحيد الذي ينص على سلطة الملك، وإنما هناك العديد من الفصول.
أما فيمايخص البرلمان بأن الدستور وإن كان أبقى على الغموض فيما يخص اختصاصه في القانون والقضاء، فإنه خوله الحق في إشهار الحرب بإذن منه حسب الفصل 51.
وله كذلك الحق في تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة بالتوقيع عليه من طرف 10 أعضاء وله كذلك الحق في طلب مراجعة الدستور أو احترام المراجعة بتصويت الأغلبية ([9])، وله الحق كذلك في طلب عقد جلسة سرية من طرف عشر أعضاء المجلس.
وفيما يخص الحكومة أعطاها المشرع اختصاصات واسعة.

المطلب الثاني : تحليل دستوري 1970 و 1972

لقد صدر دستور 1970 ودستور 1972 كتعديل للدستور الأول و ذلكعن طريقالاستفتاء، فبين الدستور الأول والثاني عشر سنوات والثاني والثالث سنتان فهذه السنوات كانت كافية لوضع المغرب على خطه الصحيح الذي يريده كي يعمد على تطوير منظوره الديمقراطي.
فهذه السنوات ونظرا لما كان يعرفه المغرب من أوضاع اجتماعية وسياسية معقدة كان من الضروري إعادة النظر في البناء الدستوري وذلك بالقيام بالتعديل الأول والثاني إذن ما هو مضمون هذا التعديل فيما يخص كل دستور.

الفقرة الأولى : تحليل دستور 1970
بما أن هذا الدستور هو مجرد تعديل للأول عن طريق الاستفتاء نحاول مناقشته في نقطة معينة.
· هذا الدستور طرح للاستفتاء يوم 24 يوليوز 1970 فحصل على أغلبية ساحقة، الأمر الذي اقتضى إصدار ظهير 31 يوليوز 1970 لتنفيذه([10]).
فمن خلال نصوصه يظهر أن التعديلات التي لحقته تتخلص في العمل علىتقوية السلطة الملكية تجاه الحكومة والبرلمان، وذلك نظرا للفترة التي كان يعشها المغرب.
· فبالنسبة للتصدير احتفظ بنفس العبارات الواردة في قترير دستور 1962 واحتفظ حتى بالنسبة للفصول المتعلقة بالأحكام العامة بنفس العبارات ومدلولاتها باستثناء الفصل 3 و 14.
فالفصل 3 وصف الحزب الوحيد بانه نظام غير مشروع وجعل المنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم مع الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
وبالنسبة للفصل 14 فقداعترفت بحق الإضراب
أما فيما يخص المؤسسة الملكية فقد حظية بتعديلات جد مهمة تهدف إلى تقوية السلطة بدعم من نظام العرش ووظائف الإمام ضد سلطات التنفيذية والتشريعية، وذلك في العديد من نصوص الدستور والفصل 19 و 20 و 21 و 29 و 33 ([11]).
أما فيما يخص البرلمان فإنه أدخل عليه تعديلات من حيث تنظيمه واختصاصاته، فقد أخذ بنظام المجلس الوحيد وأكد على استمداد نيابته من الأمة وعلى الحق الشخصي في التصويت وعلى حصانة النواب باستثناء بعض الفصول.
أما فيما يخص اختصاصاته فإنه عرف تقليصا يكمن في حالة إشهار الحرب التي أصبح من سلطات الملك بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك. أما مما يتعلق بالباب الرابع منه، فإن تلك النصوص تكاد تتماثل من حيث مفهومها مع الدستور الأول حول الحكومة وعلاقات السلط مع بعضها البعض والقضاء مع جزئيات طفيفة.
بخصوص الجماعات المحلية، فإنه لم ينالها التغيير إلا فيما يتعلق بالجانب المنيح لأحداث جماعات جديدة وتقلص كذلك دور المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط التي اصبحت مهمته تنحصر في الدراسة فقط.
بخصوص الفرقة الدستورية للمجلس الأعلى لم يطلها أي تغيير لا من حيث الاختصاص ولا من حيث الشكل.
مراجعة الدستور أطالها تغيير جوهريإذ أصبح الملك له حق اتخاذ المبادرة قصد المراجعة بدل الوزير الأول والبرلمان ويمكن التقدم باقتراح التعديل على الملك إذا اتفق ثلتي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح.
فيما يخص الأحكام الانتقالية اقتصر التعديل على فصل واحد وهو الفصل 101 الذي يعطي الصلاحية للملك في اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والتنظيمية في حالة عدم وجود البرلمان أثناء الفقرة الانتقالية ([12]).

الفقرة الثانية : تحليل دستور 1972
جاء دستور 1972 كاستجابة لمنظمات الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب بين المعارضة والمؤسسة الملكية، فالأولى كانت تطلب بوضع تعديلات([13]) جوهرية على وضعية الحكومة والبرلمان بالإضافة إلى مطالب أخرى([14]).
فمن خلال ألقاء نظرة على فصول هذا الدستور يظهر أن الجديد الذي أثر به يكاد يقتصر على نصوص محددة في مجال المؤسستين البرلمان والحكومة. أما الفصول الأخرى فإنه لم يعمل إلا على تأكيد ما جاء به دستور 1970 هذه المستجدات يمكن مناقشتها في ما يخص الجانب المتعلق بالحكومة والجانب الذي يخص البرلمان.
فمؤسسة الحكومة أدخلت عليها ثلاثة مستجدات منها ما يهم السلطة التنظيمية والثانية تهمالاختصاصات المستندة للمجلس الوزاري، والثالثة بين مضمون البرنامج الحكومي الذي يتقدم به الوزير الأول للبرلمان.
فالسلطة التنظيمية تمإسنادها للوزير الأول بعدما كان قد فقدها وذلك بمقتضى الفصل 62 منه وترتب عن هذا الاستناد استرجاع كل الوزراء لصلاحيتهم فيما يتعلق بسلطة التوقيع بالعطف على مقررات الوزير الأول، لكن هذا لا يعني فقدان الملك سلطة الإشراف عليهم، فالعبارة الواردة في الفصل 29 لها دلالات واضحة ينص على ان “يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور”، والظهير الذي يصدره الملك قد يكون تنظيما أو تشريعا تبعا لطبيعة الموضوع والحالة.
والفصل 65 أعطى عدة صلاحيات للمجلس الوزاري.
أما بالنسبة للبرلمان فقد أدخل عليه تغييرات وتعديلات سواء من حيث التشكيل أو الاختصاص.
فمن خلال التشكيل أصبح ينص على إمكانيات انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام المباشر، أما الثلث الباقي فينتخب من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية والفرق المهنية وممثلي المأجورين وحدد عدة النواب في اربع سنوات بدل ست.
أما من حيث الاختصاص فقد توسع مجاله شيئا ما في المجال القانوني وذلك بموجب الفصل 45 الذي نص على عدة صلاحيات تهم المجلس في ميدان التشريع وأصبح له الحق في التصويت على قوانين تظم إطارا أو خطة لأهداف أساسية أو لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وبالرغم من حسنات هذا الدستور، فإنه لم يقدر على امتصاص الوضع القائم بين المعارضة وسلطة الحكم ، فالكتلة الوطنية كانت ترغب في الوصول إلى اتفاق شامل حول الاصلاح الدستوري الأمر الذي جعلها تقرر عدم المشاركة في الاستفتاء الشيء الذي جعل هذا الدستور يتأخر في الدخول إلى حيز التطبيق على مستوى المؤسسات حتى 1977 وتم تجميد تنصيب البرلمان حتى هذا التاريخ ، وذلك نظرا للوضع([15]). المتأزم الذي كان يمر منه المغرب على المستوى الداخلي والخارجي (إشكالية الصحراء).

المبحث الثاني : التحليل القانوني للدستورين 1992 و 1996 على ضوء الدساتير الأولى الثلاث

سنتولى دراسة الدستورين : 9 أكتوبر 1992 ودستور 1996 وعلى ضوئها نستنتج أهم المستجدات التي جاء بها مقارنة مع الدساتير السابقة هكذا نقوم بدراسة دستور 1992 في مطلب أول ودستور 1996 في مطلب ثاني
المطلب الأول الإصلاحات الدستورية في9 أكتوبر 1992
يعتبر دستور 1992 دستورا مراجعا وليس بدستور جديد هذا ما نص عليه الخطاب الملكي السامي المعلن عن المراجعة في 20 غشت 1992 “إن السير نحو المعاصرة يتم ضمن الحفاظ على الهوية وفي إطار الاستقرار” وقد تميز الدستور المعدل بتوازن أكبر بين السلطات العامة وبتقوية الطابع البرلماني للنظام السياسي والمسؤولية السياسية للحكومة { كما أنه رسخ دولة القانون وذلك بالتأكيد في تصدير الدستور على تشبت المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا }[16]، وأن المغرب جزء من المغرب العربي الكبير هكذا سنتناول في الفقرة الأولى صلاحيات الملك مقارنة مع صلاحيات الحكومة البرلمان، وفي الفقرة الثانية تدعيم وإحداث المؤسسات الترابية و الدستورية بالمغرب .
الفقرة الأولى : صلاحيات الملك في مقابل صلاحيات البرلمان والحكومة .
على دستور 1992 على تنظيم صلاحيات الملك والتي تراوحت بين التقييد والتوسع اتجاه الحكومة والبرلمان كما عمل على توسيع إختصاصات كل من هاتين الأخيرتين مراعيا التوازن القائم في علاقتهما.

أولا : صلاحيات الملك اتجاه الحكومة والبرلمان
يظهر من دستور 1992 أن صلاحيات الملك تراوحت بين التقييد والتوسع في علاقته بالحكومة والبرلمان: فالقيود التي ترد على صلاحيات الملك تتجلى فيما جاء به الفصل 26 من ضرورة إصدار الملك لأمره بتنفيذ القانون خلال أجل 30 يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه على خلاف الوضع بالنسبة للدساتير السابقة إذا كانت تمنح الصلاحية التقديرية الواسعة للملك في إصدار ذلك الأمر دون أجل يقيده في ذلك .
أما القيد الذي ينص عليه الفصل 34 من الدستور فيتمثل في عدم جواز حل البرلمان أثناء إعلان حالة الإستثناء ليظل البرلمان ممارسا لصلاحياته التشريعية على خلاف الوضع بالنسبة للدساتير السابقة 1972.70.62 حيث كان بإعلان حالة الاستثناء يصبح الملك جامعا للسلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أن الدستور أضاف شرطا شكليا آخر يتجلى في ضرورة استشارة رئيس المجلس الدستوري فضلا عن استشارات أخرى قبل الإعلان عن حالة الاستثناء وهناك قيد آخر يتعلق بتعيين الملك للوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأول ( الفصل 24 ) .
في مقابل هذه القيود التي ترد على صلاحيات الملك فإن دستور 1992 قد وسع من إختصاصاته في مجال المراقبة والإشراف على البرلمان والحكومة وذلك من خلال المبادرة إلى تشكيل لجان برلمانية ( فصل 40) كما خوله ( الفصل 79) الحق في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري للبت في دستوريتها قبل إصدار الأمر بتنفيذها[17].

ثانيا : صلاحيات البرلمان والحكومة الموسعة
كرس دستور 1992 ما كان سائدا في دستور 1970 و 1972 من حيث إعتماده على بينة أحادية للبرلمان تتمثل في مجلس النواب إلا أنه وسع من صلاحياته في أمور متعددة أهمها:
· صلاحية مجلس النواب لتشكيل لجان تقصي الحقائق ( 40 فصل )
· تقييد صلاحية الحكومة في الإجابة على الأسئلة الشفوية التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب وذلك خلال مدة 20 يوما( الفصل 55)وهو الأمر الذي لم يكن منصوصا عليه في الدساتير السابقة
· تخويل الأقلية البرلمانية صلاحية اللجوء إلى المجلس الدستوري وذلك بنسبة ربع أعضاء مجلس النواب من أجل إحالة القوانين على المجلس الدستوري لمراقبتها بعد أن كان هذا الحق مقصورا على الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ( الفصل 79)
· بقاء مجلس النواب ممارسا لسلطاته التشريعية بالرغم من الإعلان عن حالة الاستثناء الفصل (35 )
· مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه بالثقة
· طلب مراجعة الدستور وفي ذلك دعم للسلطة التشريعية وتقوية الطابع البرلماني للنظام المغربي .
ولم يقتصر توسيع الصلاحيات لفائدة البرلمان فقط بل امتد ليشمل الحكومة من أجل الحفاظ على التوازن بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية هكذا أصبح للوزير الأول صلاحية إقتراح الوزراء على الملك قبل تعينهم ( الفصل 24)كما جعل الحكومة أكثر مسؤولية أمام البرلمان عن طريق إلزامها بعرض برنامجها الحكومي أمامه لكسب الثقة الفصل ( 74) وجعل تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول باعتباره رئيس الحكومة والمختص بالسلطة التنظيمية ( الفصل 60 ) إضافة إلى إمكانية الوزير الأول اللجوء إلى المجلس الدستوري للتأكد من دستورية القوانين العادية الصادرة عن البرلمان .

الفقرة الثانية: إحداث وتدعيم المؤسسات الترابية والدستورية
من المستجدات التي جاء بها الدستور المراجع لسنة 1992 هي إحداث الجهة كوحدة ترابية وتدعيم المؤسسات الدستورية بالبلاد .

أولا : إحداث الجهة كوحدة ترابية جماعية
بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992 ثم الاعتراف بالجهة كوحدة جماعية ترابية لا مركزية تتمتع بالشخصية المعنوية العامة إلى جانب العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية حيث أن الجهة أصبحت تضم مجموعة من العملات والأقاليم للقيام بالمصالح المشتركة بينها لتنميتها إداريا واقتصاديا واجتماعيا وأيضا تمتيعها بصلاحيات تقريرية إلى جانب إختصاصاتها الاستشارية وخضوعها للهيئات المختصة بمراقبتها للتأكد من إحترامها للنصوص المنظمة لها

ثانيا : تدعيم المؤسسات الدستورية
استحدث الدستور المراجع 1992 مؤسسة المجلس الدستوري ( الفصل 76) وإلغائه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى من أجل تدعيم صلاحياته في مراقبة دستورية القوانين ومراقبة عمليات الاستفتاء .
كما تم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي[18] كجهاز استشاري للحكومة والبرلمان للإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، والاقتصار على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني(الفصل 32) دون عبارة التخطيط الواردة في الدساتير السابقة ( 62، 70، 72 ) طالما أن التخطيط قد تم تعويضه بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والموكول بها إلى جهات أخرى متخصصة[19]
هكذا يبدو أن التعديلات التي جاء بها الدستور المراجع لسنة 1992 شكلت خطوة هامة في طريق إصلاح دستوري سياسي شامل فقد طورت هذه التعديلات مضمون دستور 1972 وجعلته يواكب بعض الشيء تحولات الحياة السياسية عالميا ووطنيا .[20]

المطلب الثاني التحليل القانوني لدستور 13 شتنبر 1996

يحتوي دستور 1996 على تصدير و 13 بابا تتضمن 108 فصلا وقد تناولت تلك الفصول بمختلف أنواعها : المبادئ الأساسية التي تبين نظام الحكم في الدولة وكذا الحقوق وحريات المواطنين، وقد عملت نصوص الدستور على بيان اختصاصات المؤسسات والمجالس الدستورية وتحديد العلاقة فيما بينها وهذه النصوص قابلة للتعديل والتغيير وقد أقر الدستور ذاته إمكانية التعديل وفق إجراءات محددة، ويمكن توضيح ذلك في فقرتين الأولى تتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور والمؤسسة الملكية وفي الفقرة الثانية نخصصها للإصلاحات التي أدخلت على البرلمان والحكومة .

الفقرة الأولى : المبادئ الأساسية للدستور والمؤسسة الملكية

أولا: المبادئ الأساسية للدستور
تتمثل المبادئ الأساسية للدستور في بيان نظام الحكم في الدولة وعلاقته بالمواطنين وتوضيح حقوق وحريات المواطنين هكذا نصت الفصول من 1 إلى 7 من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية وان السيادة للأمة تمارسها مباشرة في حالة الاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية أي عن طريق النظام التمثيلي كما خول الدستور لمختلف الفعاليات من أحزاب ومنظمات نقابية وغرف مهنية فضلا عن الجماعات المحلية (كانت تسمى المجالس الجماعية في الدساتير السابقة) صلاحيات تسيير شؤون البلاء عن طريق المشاركة السياسية وهذا مكسب جديد جاء به الدستور والمراجع لسنة 1996 في إطار تدعيم الديمقراطية المحلية و وترسيخ النظام اللامركزي بمختلف مجالاته الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ونص الدستور على أن دين الدولة الإسلام والحكومة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية( الفصل 6 ) كما يبين الدستور شعار المملكة : الله الوطن الملك .
وهناك أيضا مبادئ تتعلق بحقوق وحريات المواطنين (الفصول من 8 إلى 18) وهي حقوق تتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وهي حقوق لم يطرأ عليها أي تغيير في مختلف الدساتير المغربية إلا بما يتعلق بحرية المبادرة الخاصة التي ضمنها الدستور المراجع لسنة 1996 تعتبر مكسبا جديدا ( الفصل 15 ) وتقرير هذا الحق دستوريا كان يهدف تشجيع الخواص على المساهمة أكثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تحقيقا لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنهجها الدولة في سياستها العامة

ثانيا : المؤسسة الملكية
إن الملكية المغربية نظام قديم ومتأهل ، لها سماتها المتميزة عن الملكية في الأنظمة الأخرى نظرا لخصوصيات المغرب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية.
ولقد حدد الدستور المغربي دورها وكيفية إنتقال العرش كما بين سلطات وإختصاصات جلالة الملك وعلاقته مع باقي السلطات .
إن الدستور المغربي قد حدد دور الملكية فجعلها تسود وتحكم على خلاف الملكية البريطانية التي تسود ولا تحكم كما بين مسألة إنتقال العرش بواسطة الوراثة ( الفصل 19 و 20) وتعرض للحالة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد ليتولى مجلس الوصاية ممارسة إختصاصات العرش وحقوقه الدستورية[21] .
ولقد أعطى الدستور للملكية مكانة بارزة مقارنة بالمؤسسات الدستورية بإعتبار الملك الممثل الأسمى للأمة والساهر على احترام الدستور وهذا يقتضي تمتيع الملك بسلطات واختصاصات فعلية تمكنه من التسيير والإشراف بما يعود بالنفع على الصالح العام سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية وهذه السلطات والاختصاصات تتمثل في المجال التنفيذي، في صلاحية الملك تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء باقتراح الوزير الأول ( الفصل 24) ورئاسته للمجلس الوزاري الذي تعرض عليه وجوبا المراسيم التنظيمية ( الفصل 25) إضافة إلى رئاسته للمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط (الفصل 32) هذا ويعتبر الملك القائد الأعلى للقوات الملكية ( الفصل 30).
وفي المجال التشريعي : يتوفر الملك على صلاحية توجيه البرلمان عن طريق رئاسته لافتتاح الدورة الأولى للبرلمان بمجلسه ( الفصل 40) ومشاركة الملك في المسطرة التشريعية عن طريق رئاسته للمجلس الوزاري الذي تدرس أمامه جميع القوانين قبل إيداعها أحد مجلسي البرلمان ( الفصل 66 ) مما يخول الملك حق الاطلاع عليها بإبداء رأيه فيها وإدخال التعديلات بشأنها وحقه في أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو إقتراح قانون (68 فصل ) وحق الملك في اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة ونلاحظ على أن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي كان حقا مطلقات في دستور 1962 (الفصل 72 ) ودستور 1970 (الفصل 66) أما دساتير 1972 و 1992 فقد أصبح اللجوء إلى استعمال هذا الحق مقيدا بعدم توفر أغلبية ثلثي أعضاء كل مجلسي البرلمان، وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس المستشارين في دستور 1996 (ف 69) بنهجه لنظام المجلسين. وحقه في إعلان حالة الاستثناء ( الفصل 35)، وطلب تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق (ف 42) وحقه في حل البرلمان بمجلسه أو أحدهما وفق شروط الفصل 71 من الدستور
وفي المجال القضائي :
يعتبر الملك القاضي الأعلى في البلاد برئاسته للمجلس الأعلى للقضاء ( الفصل 86) حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم جلالة الملك ( 83 فصل ) ويعين القضاة بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ( 84) وحقه في إصدار العفو الخاص ( الفصل 34) ويعين رئيس المحكمة العليا (الفصل 91)

الفقرة الثانية صلاحيات البرلمان والحكومة ومسألة مراجعة الدستور

أولا البرلمان
أصبح البرلمان في ظل دستور 1996 يتكون من مجلسين مجلس النواب مكون من 325 عضو ينتخبون عن طريق الإقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ومجلس المستشارين يتم إنتخاب أعضائه 270 عن طريق الاقتراع غير المباشر لمدة تسع سنوات على أن يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات وينص الفصل 38 من الدستور على أن أعضاء مجلس المستشارين يتم انتخابهم من هيئة ناخبة تتألف من مجالس الجماعات المحلية وهيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وهيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
أما فيها يخص إختصاصات المجلسين فقد اتجهت التعديلات الدستورية لسنة 1996 إلى تحقيق قدر من المساواة بين المجلسين وبالتالي فإن مجلس المستشارين الذي تم إحداثه أصبح يتمتع بصلاحية التشريع وتشكيل لجن تقصي الحقائق ومراقبة الحكومة بطرح ملتمس الرقابة ملتمس توجيه التنبيه للحكومة ولا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف متهم هذا المجلس ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاث أيام كاملة على ايداع الملتمس ( الفصل 77) ولا يؤدي توجيه التنبيه إلى استقالة الحكومة بقدر ما يؤدي إلى مساءلتها حول سياستها أو إثارة انتباهها حول قضية يعتبرها مجلس المستشارين تتنافى ومقتضيات الدستور.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المنتخب بكيفية مباشرة هو الذي له صلاحية المصادقة على البرنامج الحكومي والذي يؤدي عدم التصويت عليه إيجابا إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية ، أما مجلس المستشارين فتقتصر مهمته على مناقشة البرنامج الحكومي دون التصويت عليه .
كما أن المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس النواب أصبحت سهلة التحريك مقارنة مع مجلس المستشارين حيث يشترط الدستور توقيع ¼ أعضاء مجلس النواب على ملتمس الرقابةوثلثي الأعضاء بالنسبة لمجلس المستشارين كما أن التصويت على ملتمس الرقابة يقتضي الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بينما يقتضي أغلبية 3/2 ( ثلثي ) أعضاء مجلس المستشارين .

ثانيا : الحكومة
تملك الحكومة حق الرقابة على البرلمان من خلال مجموعة من الاختصاصات المسندة إليه تتجلى في حق الحكومة في الإشراف على إنتخابات أعضاء البرلمان بمجلسه وتحريك المتابعات تجاه المخالفين لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو تأجيل اجتماعاته بمرسوم خاصة في حالة الدورات الاستثنائية لأحد مجلسي البرلمان أو لكليهما ( الفصل 41 من الدستور )
الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة في الأعمال المحققة للمصلحة العامة فيتسنى للحكومة بمقتضى ذلك مراقبة تصرفات البرلمان ومنعه من الخروج عن حدود اختصاصات المستندة إليه دستوريا
إسناد السلطة التنظيمية للحكومة في دساتير 1996 ، 92، 72 ( عكس الدساتر السابقة 62. 70
وهناك مستجدات أخرى أتى بها دستور 1996 أهمها تأسيس المجلس الأعلى للحسابات الذي يقوم بالتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة للرقابة بمقتضى القانون وكذا مساعدة البرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق إختصاصاته بمقتضى القانون (الفصل 97) كما ينص الدستور على إنشاء مجالس جهوية للحسابات لمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها ( الفصل 98)
كما عدل تشكيلة المجلس الدستوري الذي أصبح يضم إثنا عشر عضوا ستة يعينون من طرف الملك بما فيهم الرئيس والستة الآخرين يعينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين مناصفة بعد استشارة الفرق البرلمانية .

ثالثا: مسألة تعديل الدستور المغربي
إن الدستور المغربي المراجع لسنة 1996 أعطى حق المبادرة إلى تعديل الدستور للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين إلا أن حق المبادرة الموكول به إلى البرلمان بمجلسيه مشروط بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وهذا الوضع مختلف عن الدساتير السابقة .
فدستور 1962 كان حق التعديل يملكه الوزير الأول والبرلمان، فالوزير الأول يتقدم بمشروع المراجعة بعد أن يكون قد تم وضعه من طرف المجلس الوزاري قبل عرضه على البرلمان للمداولة بشأنه من طرف المجلسين ( ف 105) أما اقتراح المراجعة الذي يتقدم به أعضاء البرلمان فلا ينبغي العمل به إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف عنهم كل مجلس
وفي دستور 1970 كان حق التعديل الدستوري بيد الملك كما خول الدستور للبرلمان إمكانية التقدم بإقتراح المراجعة إلى جلالة الملك بعد إتفاق المجلس على طلب المبادرة بأغلبية ثلثي أعضائه ( فصل 98)
وفي دستور 1972 أصبح حق المبادرة بالتعديل الدستوري موكول إلى الملك ومجلس النواب بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وفي دستور 1992 ظلت صلاحية حق المبادرة في تعديل الدستور للملك ولمجلس النواب بأغلبيته المشروطة أي 2/3 أعضاء المجلس (الفصلان 97 و 98)[22]

خاتمة

هكذا نلاحظ أن جميع نصوص الدستور يمكن أن يمسها التعديل، إلا ما يتعلق بالنظام الملكي، وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي للدولة، حيث نص الفصل 106 من دستور 1996 على أن هذه المواضيع لا يمكن أن تتناولها المراجعة، وقد تم النص على هذا الحظرفي جميع الدساتير المغربية

الموضوع:تحولات العدد والبنية في البرلمان من خلال الدساتير المغربية
دستور
مدة الولاية الفعلية للبرلمان
بنية البرلمان
مدة الولاية الدستورية
عدد الأعضاء
1962
1963-1965

ثنائية
مجلس النواب 4 سنوات
مجلس المستشارين 6 سنوات
مجلس النواب 144 عضو
مجلس المستشارين 120 عضو
1970
1970-1971
أحادية
6 سنوات

1972
1983-1977
1992—1984
أحادية
6 سنوات

1992
1993-1997
أحادية
6 سنوات
مجلس النواب

1996
2002-1997
2007-2002

ثنائية
مجلس النواب 5 سنوات
مجلس المستشارين 9 سنوات
مجلس النواب 325
مجلس المستشارين 270
وفاء الفيلاي: البرلمان في النظام السياسي المغربي للتدقيق والتنمية العدد 24/23، 2007.
التصميم.

لائحة المراجع.

-ملكية الصروخ: القانون الدستوري ، مطبعة النجاح الجديدة طبعة 1998
-الغازي فتح الله: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية دار النشر الجسور وجدة الطبعة الأولى 2002
– المختار مطيع : القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصر مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998
-المصدق رقية: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الأول طبعة 1986
– البصري ادريس: مراجعة الدستور المغربي 1992 دراسة تحليلهم طبعة 1992
-المالكي امحمد: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج 2 طبعة 1994
-محمد معتصم : النظام السياسي والدستوري المغربي
-غلاب عبد الكريم : التطور الدستوري والنيابي بالمغرب بين 1908 إلى 1977
-قلوش مصطفى : النظام الدستوري المغربي طبعة 1977
المجلة المغربية لتدقيق والتنمية البرلمان السياسي المغربي وفاء الفيلالي العدد 23/24/2007