بحث قانوني و دراسة حول عمالة الأطفال – أوجه اللامشروعية في عمالة الأطفال

إعداد
أحمد عبد المنعم أبو زنط

“قدمت هذه الورقة للمشاركة في مسابقة المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان”

الفهرس

– المقدمة
– المطلب الأول: نطاق اللامشروعية في عمالة الأطفال
– الفرع الأول: مفهوم عمالة الأطفال
– الفرع الثاني: مصلحة الطفل الفضلى في العمل
– المطلب الثاني: أثار اللامشروعية في عمالة الأطفال
– الفرع الأول: أثر اللامشروعية على حقوق الأطفال
– الفرع الثاني: جزاء اللامشروعية في عمالة الأطفال
– الخاتمة
– قائمة المراجع

مقدمة

الحمد لله القائل في محكم التنزيل: ( كلا بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحضون على طعام المسكين)[1]، والصلاة والسلام على رسوله الآمين القائل (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا…)[2]، إن تقرير مبدأ الرحمة عند التعاطي مع الطفولة كجزء من المكون الاجتماعي لعموم الإنسانية ليس وليد اللحظة وهذا ما نستشفه من النصوص الشرعية سابقة الذكر، إلا أن تطور الحياة البشرية وتعقيدها أدى لظهور مجموعة من الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية التي أعطت الطفل مركزا قانونيا خاصا، مراعاة لحداثة سنه وقلة تجربته وضعف حيلته، ومن الأمور التي كان لا بد من تنظيمها في هذا الخصوص موضوع عمالة الأطفال، حيث أن عمل الأطفال تتجاذبه حالات عديدة بين الحظر تارة والمشروعية تارة أخرى، والمعيار الفاصل هنا ما بين المشروعية من عدمها هو وجود مصلحة للطفل متجسدة بالعمل الذي يمارسه، فإن حُرم من هذه المصلحة لحق به الضرر عوضا عن الفائدة المرجوة من حمايته، وإن انتفت هذه المصلحة انتفت المشروعية بدورها عن عمل الطفل.
إن لم يتصف “عمل الطفل” بالمشروعية المرجوة الضامنة لحمايته، فسيدخل في نطاق الأعمال المحظورة ليتصف عندئذ باللامشروعية[3] لانتهاكه حقوق الطفل المعترف بها دوليا ومخالفته لنصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية الحامية والمنظمة لهذه الحقوق. ومما تقدم يتضح أهمية تحديد المعايير الضابطة لتوافر عناصر اللامشروعية في عمالة الأطفال ليصار بعد ذلك إلى حظرها، وتفريقها عن العمل المشروع الذي تتوافر فيه مصلحة للطفل وهذا ما سيتناوله المطلب الأول، أما المطلب الثاني فيتناول أثر لامشروعية عمالة الأطفال من حيث انتهاكها لحقوق الطفل والجزاء المترتب على هذا الانتهاك.

[1] القرآن الكريم، سورة الفجر الآية (17-18)

[2]رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حيان في صحيحه

[3] اللامشروعية: “صفة لما هو مخالف لنص قانوني آمر أو لما يخالف النظام العام والآداب العامة” وعكسها المشروعية وهي “الغطاء القانوني للتصرفات القانونية”
انظر د: بشار ملكاوي، أهم المبادئ القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2005، ص17

المطلب الأول نطاق اللامشروعية في عمالة الأطفال

– الفرع الأول: مفهوم عمالة الأطفال:
عمالة الأطفال وحسب تعريف منظمة العمل الدولية هي “العمل الضار بصحة الطفل البدنية، والنفسية، والعقلية والذي يحرم الطفل بسببه من طفولته ونشاطه وكرامته”[1]
حدد التعريف السابق مجموعة من المعايير إذا ما توافرت بعمل ما يفقد هذا العمل مشروعيته وينقلب إلى ممارسات من شأنها انتهاك حقوق الطفل، ورجوعا لاتفاقية العمل الدولية رقم (182) يتبين ماهية الأعمال التي تعتبر محظورة بموجب الاتفاقية وهذه الأعمال هي:[2]
‌أ- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة أو استعبادهم أو بيعهم والاتجار بهم وإجبارهم على العمل القسري.
‌ب- استغلال الأطفال بأعمال الدعارة وإنتاج الأعمال الإباحية أو أداء عروض إباحية.
‌ج- استخدام الأطفال للقيام بأنشطة غير مشروعة كإنتاج المخدرات أو التجارة بها أو تهريبها، وذلك استغلالا لحداثة سنهم، وبعد الشبهات عنهم كونهم أطفال، وعدم تطبيق العقوبات عليهم أو تخفيفها.
‌د- كل الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
يظهر مما سبق أن اتفاقية العمل الدولية رقم 182 قد حددت أطرا عامة لما يعتبر من الأعمال المحظور ممارستها من قبل الأطفال، وذلك حماية لهم من ضروب المعاملة القاسية التي تتنافى مع طبيعتهم وقدرتهم على التحمل وبالمقدار الذي لا يتجاوز أو ينتهك حقوقهم الأساسية، وتحديدا لما جاء عاما في الاتفاقية سالفة الذكر وبناء على المادة 4 من الاتفاقية ذاتها والتي دعت لتشريع القوانين التي تحدد أنواع الأعمال المشار إليها في المادة (3/د) جاء قرار وزير العمل ليحدد الأعمال الخطيرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث والتي منها حظر الأعمال التي تتطلب جهدا جسميا شديدا إضافة إلى حظر الأعمال التي تتطلب التعامل مع الأجهزة الميكانيكية والتي لا يمكن وضع حماية عليها من المخاطر.[3]
وإن كان ما سبق تناول أوجه اللامشروعية في عمالة الأطفال بناء على نوع العمل من حيث خطورته وضرره على الطفل فلا بد من الحديث عن لحاق صفة اللامشروعية بعمالة الأطفال بناء على سن الطفل العامل وظروف العمل.
– أولاً: سن العمل للأطفال: حددت المادة 2 من اتفاقية العمل الدولية رقم (138)[4] الحد الأدنى لسن الاستخدام حيث أقرت بالفقرة الثانية من المادة بأنه لا يجوز أن يقل عن سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، إلا أنه وفي ظل وجود ظروف خاصة وضمن ضوابط معينة[5] ورد بالاتفاقية حد أدنى لسن العمل يصل في بعض الأحوال إلى 13 سنة ولكن يشترط في هذه الحالة أن لا يكون العمل ضارا بصحة الأطفال ونموهم وأن لا يعطلهم عن المواظبة في مدارسهم واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني[6].

أما الاتفاقية العربية لعمل الأحداث فقد حددت سن الثالثة عشرة كحد أدنى لتشغيل الأحداث في الأعمال الخفيفة ولم تجز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الأعمال الصناعية.[7]
أما في الأردن فقد حظر قانون العمل[8] في المادة 73 تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي حال من الأحوال، كما حظر القانون ذاته في المادة 74 تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، والتي سبق الإشارة إليها.

– ثانيا: ظروف العمل: حظرت المادة 75 من قانون العمل تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، كما حظرت عمل الأحداث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.
كما وضعت المادة 76 من القانون ذاته مجموعة من الضوابط حماية للحدث وصيانة لحقوقه، وهذه الضوابط هي أن يطلب صاحب العمل من الحدث أو من وليه قبل تشغيله صورة مصدقة عن شهادة الميلاد وشهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة، وموافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات بملف خاص بالحدث مع مجموعة من البيانات التفصيلية.
وبناء على ما تقدم لا يعد كل عمل يمارسه الطفل عملا محرما، بل إن هنالك أنواع من الأعمال منظمة بنص القانون حماية للطفل وتنمية لقدراته وهذا ما يناقشه المطلب التالي:

– الفرع الثاني: مصلحة الطفل الفضلى في العمل
يتصور أن يكون هنالك مصلحة متحققة للطفل في عمله، فإن تم حرمانه من هذا العمل لحق به الضرر الذي سعى المجتمع لحمايته منه، وهذا الأمر قد تمت الإشارة إليه في مقدمة التقرير، ولكن يثور التساؤل هنا حول الأسناد القانونية لمصلحة الطفل الفضلى في العمل، في ظل الحظر القانوني لعمل الأطفال.
يمكن إضفاء صفة المشروعية على عمل الأطفال إذا ما تحققت للطفل مصلحة أكيدة من العمل ولا تتحقق مصلحة الطفل بمجرد حصوله على أجر من عمله أو مجرد إكسابه خبرة في مجال العمل الذي يمارسه بل لا بد من مراعاة عدم تعارض العمل مع حق أساسي للطفل كالتعليم والصحة، كما أن أجر الطفل لا بد أن يكون مساويا لمقدار عمله، وتتحقق مصلحة الطفل في العمل إذا ما روعيت ضوابط تشغيل الأحداث والتي سبق الإشارة لها.
ويدخل في إطار عمل الأطفال المشروع كافة الأعمال التطوعية أو المأجورة والتي تناسب عمر الطفل وقدراته ولا تؤثر على نموه العقلي أو الجسمي أو الذهني، بل من شأنها إكساب الطفل المهارات اللازمة لصقل شخصيته وقدراته وإغناء خبرته وتجربته العملية[9].
أما بالنسبة للسند القانوني لمعيار المصلحة الفضلى في عمل الأطفال فيرجع للمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل[10] حيث جاء في الفقرة الأولى منها ” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى” كما أن المادة 18 من الاتفاقية ذاتها أوجبت الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى عند تكريس مبدأ تحميل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، إضافة للمادة 33/3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان[11].
قانون العمل الأردني ينطبق على عمل الأحداث كما تم تبينه وهذا يعد ضمانة قانونية للأطفال العاملين، ولكن بموجب المادة 3 من القانون هنالك فئات مستثناة من نطاق تطبيقه ومن هذه الفئات أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر وخدم المنازل وبستانيها وطهاتها وعمال الزراعة، هذه الفئات من الممكن التصور أنها قد تكون من الأطفال ففي هذه الحالة يغيب قانون العمل عن نطاق حمايتهم، وقد يتم الاستناد في تشغيلهم أنه تم بموجب عقد المقاولة حسب القانون المدني الأردني، ليخرج بذلك عملهم عن إطار التكييف القانوني لعقود العمل، لتبقى الضمانة الحقيقية في حماية الأطفال من العمالة الجائرة متمثلة أيضاً بمعيار المصلحة الفضلى استنادا لنص المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

[1] د:صلاح الرقاد (2005)”المنظور الدولي لعمالة الأطفال وتطبيقاته في المعايير والأحكام الإقليمية والوطنية” مجلة روح القوانين، العدد 34، ص288

[2] المادة (3) من اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4623 بتاريخ 1/10/2003

[3] قرار صادر عن وزير العمل خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

[4] اتفاقية العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4219 بتاريخ 6/7/1997

[5] انظر المواد (2/4) و (7) من اتفاقية العمل الدولية رقم 138

[6] انظر المادة (7/1) من اتفاقية العمل الدولية رقم 138

[7] انظر المادة (1) و (7) من الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث

[8] قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والمنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4113 الصادر بتاريخ 16/4/1996

[9] النائب محمد أرسلان “دراسة حول عمالة الأطفال في الأردن” www.mp-arslan.com

[10] اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، المنشور على الصفحة 3993 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 16/10/2006

[11] الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004

المطلب الثاني أثار اللامشروعية في عمالة الأطفال

– الفرع الأول: أثر اللامشروعية على حقوق الأطفال:
إن فقدان الغطاء القانوني للتصرفات يؤدي بطبيعة الحال لمخالفة القانون مما يؤثر على الحقوق المكتسبة بموجب القوانين التي انتهكت، وبما أن عمالة الأطفال مخالفة صريحة للقانون فإنها ستؤثر على الحقوق التي يحميها القانون بالمعنى الواسع للكلمة، وفيما يلي عرض لأهم الحقوق التي المنتهكة بسبب عمالة الأطفال:
– الحق في التعليم: إن حق التعليم حق ثابت في العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية كما أنه حق حمته الدساتير والتشريعات الوطنية إضافة لاستقرار القضاء على وجوب الأخذ به وحمايته ومن تطبيقات الحماية القضائية لحق التعليم قرار المحكمة العليا الهندية التي جاء فيها: ” لا يمكن القضاء على عمالة الأطفال بدون معالجة الفقر واقتراح ضمان عمل أحد أفراد الأسرة البالغين بدلا من عمل الطفل، وإن لم يكن هذا ممكنا… فيجب اشتراط حد أدنى من الدخل يمكن الأسرة من دفع تكاليف إرسال الطفل إلى المدرسة خلال الفترة التي يرتاد فيها المدرسة”[1]، ومن أهم مميزات هذا الحق أنه إلزامي في المرحلة الابتدائية إضافة لمجانيته[2] وفي هذا دلالة كبيرة على أهميته[3]، وجاء التناسق بين هذا الحق وخصوصيته مكتملا مع نص المادة (2/3) من اتفاقية العمل الدولية والتي حظرت أن يكون الحد الأدنى لسن العمل أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية.
حق التعليم من أكثر الحقوق أهمية للطفل وأكثرها انتهاكا؛ حيث أن نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا في المدارس بسبب العمل ما زالت في ازدياد حيث أن حوالي50% من الأطفال العاملين في الدول النامية وهو ما يقدر عددهم بـ120 مليون طفل يعملون لكل الوقت ولا يحصلون على حقهم في التعليم[4].
– حق في الرعاية الصحية: عمالة الأطفال في ظل الظروف الخطرة كالنزاعات المسلحة أو في ظل الأعمال الصناعية غير الآمنة كالتي تعتمد على استخدام الآلات الميكانيكية غير المحمية، أو الصناعات التي تنبعث منها الغازات السامة، أو الأعمال المرهقة التي تستمر لساعات طويلة دون وجود فترات للراحة أو التي تستمر حتى الليل، جميع هذه الأعمال وغيرها والتي تعتبر ضارة بصحة الطفل العقلية و نفسية و البدنية[5] تعد انتهاكا لحق الطفل بالرعاية الصحية.[6] ومن أدلة ذلك رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان وفاة أحد العاملين الوافدين وعمره 17 سنة نتيجة لمرض في القلب بعد ساعات عمل طويلة[7].
– حق الحماية من العنف وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لتحقيق نمو سليم والحق بالرفاهية [8] وحق الطفل بالأمان الاجتماعي[9]، جميع هذه الحقوق تصبح محلا للانتهاك في حال عمالة الأطفال، ، فلا يخفى على أحد أصناف العذاب والإهانات التي يتلقاها الطفل العامل إضافة لعيشه بظروف بيئية اجتماعية سيئة لا تضمن له نشأة أخلاقية سليمة أو نفسية سوية، حيث أن عمل الأطفال من شأنه أن يحرمهم من ضروب الحياة الكريمة والتي أقرتها جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،

– الفرع الثاني: جزاء اللامشروعية في عمالة الأطفال:
إن أي انتهاك للقانون لا بد أن يستتبعه عقاب رادع حماية لأمن المجتمع، ولما كان انتهاك حقوق الأطفال من شانه يقض أمن المجتمع كان لا بد من وجود عقوبات لتسوية الخلل وتصويب ما اعوج، وفيما يلي بيان ذلك:
– عقوبة صاحب العمل عند مخالفته للفصل الثامن من قانون العمل أو أي قرار صادر بمقتضاه هي الغرامة بما لا يقل عن مئة دينار ولا يزيد على 500 دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار، ولا يجوز تخفيف العقوبة عن الحد الأدنى.[10]
– عقوبة القيام بأي عمل من أعمال الرق هي الحبس بما لا يزيد عن 3 سنوات، كما يكون الجزاء المدني لعقود الرق أو العبودية أو أي عمل من أعمال الاستعباد هو البطلان.[11]
– المادة 298 من قانون العقوبات عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد –ذكر أو أنثى – لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض، ولا تنقص العقوبة عن 5 سنوات أن كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. كما عاقب قانون العقوبات في المادة 310 كل شخص قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين (والتي من المحتمل أن تكون حدثا) لحضها على الفجور.[12]

[1] قرار محكمة العدل العليا الهندية، قضية مهتا ضد دولة التاميل، بتاريخ 10/12/1996 والمذكور في تقرير المقرر الخاص بالحق في التعليم والمقدم وفقا لقرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 1999/25، وثيقة رقم E/CN.4/2000/6 تاريخ 1/2/2000

[2] المادة 10 من قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3985 بتاريخ 2/4/1994

[3] انظر المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (ICESCR) لسنة 2006، المنشور على الصفحة 2239 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 بتاريخ 15/6/2006، إضافة للمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل

[4] النائب محمد أرسلان “دراسة حول عمالة الأطفال في الأردن”

[5] د:صلاح الرقاد، مرجع سابق، ص288

[6] انظر المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، و قرار صادر عن وزير العمل خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 1997

[7] المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2006

[8] راجع المواد (19) و(27) و(31) من اتفاقية حقوق الطفل

[9] انظر المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية

[10] المادة 77 من قانون العمل

[11] انظر المواد (4)،(5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 220 بتاريخ 16/2/1929

[12] قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمنشور على صفحة 374 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1487 بتاريخ 1/5/1960والمعدل رقم 33 لسنة 2002 والمنشور على صفحة 6026 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4524 بتاريخ 31/12/2001

الخاتمة

– التوصيات:
– لا بد من وجود حماية قانونية للفئات المستثناة من قانون العمل، خاصة لفئة الأحداث منهم.

– تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى في التشريع الداخلي.

– رفع مقدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العمل.

– السرعة في إنجاز التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال.

– مواكبة التشريعات الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل سواء كانت الأردن طرفا فيها أم لم تكن وذلك تمهيدا للمشاركة فيها.

– عند إعداد خطة للأمان الاجتماعي أو تطبيق حزمة من الإصلاحات الاجتماعية لا بد من أخذ ظاهرة عمالة الأطفال بعين الاعتبار، وذلك من خلال رفع سوية الأسر الفقيرة، على اعتبار أن الفقر من أهم عوامل زيادة عمالة الأطفال.

قائمة المراجع

– التشريعات والمواثيق الدولية:

1. اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، المنشور على الصفحة 3993 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 16/10/2006

2. اتفاقية العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4219 بتاريخ 6/7/1997

3. اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4623 بتاريخ 1/10/2003

4. العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (ICESCR) لسنة 2006، المنشور على الصفحة 2239 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 بتاريخ 15/6/2006

5. الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004

6. قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والمنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4113 الصادر بتاريخ 16/4/1996

7. قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3985 بتاريخ 2/4/1994

8. قانون إبطال الرق لسنة 1929 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 220 بتاريخ 16/2/1929

9. قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمنشور على صفحة 374 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1487 بتاريخ 1/5/196

10. قرار صادر عن وزير العمل خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

– قرارات المحاكم:

11. قرار محكمة العدل العليا الهندية، قضية مهتا ضد دولة التاميل، بتاريخ 10/12/1996 والمذكور في تقرير المقرر الخاص بالحق في التعليم والمقدم وفقا لقرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 1999/25، وثيقة رقم E/CN.4/2000/6 تاريخ 1/2/2000

– تقارير حقوقية

12. المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2006

– المواد الفقهية:

13. د: بشار ملكاوي، أهم المبادئ القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2005

14. د: صلاح الرقاد (2005)”المنظور الدولي لعمالة الأطفال وتطبيقاته في المعايير والأحكام الإقليمية والوطنية” مجلة روح القوانين، العدد 34

15. النائب محمد أرسلان “دراسة حول عمالة الأطفال في الأردن” www.mp-arslan.com