القيد والشطب في جدول بورصة القيم المنقولة

من اعداد الطالبان الباحثان بسلك ماستر العلوم القانونية تخصص قانون الاعمال
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ اكدال
جامعة محمد الخامس بالرباط
عبدالرفيع العلمي
حازم مصطفى شملخ

مقدمة

تعتبر بورصة القيم المنقولة ذلك الميزان الذي يقيس بلغة الارقام الحالة الصحية للحياة الاقتصادية في اية دولة كانت وهي الية جديدة لتشجيع الاستثمار والمنافسة الحرة في مجال المال والأعمال مما كان حافزا للدفع بالمشرع المغربي على ان يواكب ركب العولمة ويسير مع قافلة التنمية الاقتصادية في جميع تحركاتها سواء على الصعيد الصناعي او التجاري او السوق المالي وذلك بتجديد وتحديث مجموع ترسانته القانونية المتعلقة بمجال اسواق المال بمختلف انواعها من اهمها النصوص التي تنظم بورصة القيم المنقولة والتي صدرت خلال سنة 1993 والذي عرف بدوره عدة تغييرات وتتميمات سنعرض لها في حينها والتي كان الغرض منها تطوير و عصرنة أجهزة البورصة المغربية حتى تواكب النقلة النوعية التي عرفتها بلادنا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ويعود اهتمام المشرع المغربي بسوق البورصة ليجعل منه مجالا عصريا وحديثا يجلب له رجال المال والأعمال سواء كانوا اشخاصا ذاتيين او معنويين , مغاربة او اجانب على استثمار مدخراتهم في رأسمالها او سنداتها وذلك عن طريق توجيههم وتقديم بعض التسهيلات لهم لما في ذلك من فضل على ازدهار الوضع الاقتصادي
للمغرب ولما في ذلك من انعكاس على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.

و بورصة القيم هي مرفق عمومي يتم تدبيره وتسييره من لدن شركة ذات امتياز تسمى بالشركة المسيرة التي نظمها قانون 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة حيث تتولى مجموعة من المهام من ضمنها القيد و الشطب من جدول أسعار البورصة والتي تعد اهم عملية تقوم على تنشيط السوق المالي للقيم المنقولة وذلك وفق شروط موضوعية و إجراءات شكلية كما حددها القانون.

وكانت هذه العملية في ظل الظهير الشريف رقم 211-93-1 تنحصر في جدول أسعار واحد مع تحديد نوع القيم المنقولة القابلة للقيد فيه ، هذا المعطى الذي تبين قصوره فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات الوضعية الاقتصادية و المالية للهيئات المصدرة داخل النسيج الاقتصادي و المالي المغربي.التي يغلب على طابعها الشركات ذات الحجم الصغير و المتوسط التي لا تتمكن من القيد في جدول اسعار البورصة نظرا للشروط القاسية المفروضة قانونا مما يجعل الأمر مستعصيا على عدد كبير من الشركات فجاء على إثر ذلك القانون رقم 96-34 ثم القانون 00-29 اللذين سمحا بقيد القيم المنقولة الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة بتخفيف شروط القيد المطلوبة في القسم الأول.

ونظرا لأهمية الموضوع الذي اثار اهتمامنا نود مناقشته محاولين الإجابة عن الأسئلة التالية:

ماهي الشروط الواجب توفرها في الشركة الراغبة في تقييد قيمها المنقولة في جدول أسعار البورصة ؟
ماهي إجراءات الإدخال في البورصة ؟
ماهي حالات الشطب من جدول أسعار البورصة والاجراءات المتبعة لذلك؟
وسنحاول الاجابة عنها عبر مبحثين نتناول في المبحث الاول الحديث عن القيد في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة بينما الشطب من جدول أسعار بورصة القيم المنقولة في المبحث الثاني

المبحث الأول : القيد في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة

يعتبر القيد في جدول أسعار بورصة القيم عمل اختياري حر تقوم به الهيئة المصدرة من تلقاء نفسها ، و يمكن أن تبادر إليه الجمعية العمومية العادية بناءا على اقتراح مجلس الإدارة أو المجلس الجماعي للإدارة الذي يقرر تقديم طلب بذلك للشركة المسيرة التي يرجع إليها البث في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم. [1] لكن كل هذا لا يتم إلا بعد أن تتوفر في الشركة طالبة التقييد مجموعة من الشروط ( المطلب الأول ) و كذا احترام المسطرة المفروضة من قبل الشركة المسيرة و التي يتوجب على الشركة طالبة التقييد احترامها ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : شروط القيد في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة

سبق ان ذكرنا ونحن نقدم للموضوع ان الشروط القاسية التي كان يجب توفرها لولوج سوق البورصة كان منصوص عليها في المادة 14 من ظهير 1993 [2] التي تقول:

“لا يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية :
-أن يكون له رأس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 15 مليون درهم ؛
-أن يكون قد أعد الحسابات السنوية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها ويسلم الشهادة المذكورة مراقب أو مراقبوا الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو ، إن لم توجد هذه الهيئة خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم ؛
-أن يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 20 % من الأسهم التي تمثل رأس ماله يوم قيد القيم المنقولة في البورصة على أبعد تقدير؛

-سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل إصدارات تتوافر فيها الشروط التالية:
-أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم ؛
-أن تصدر عن شخص معنوي يشهد بصحة حساباته السنوية للثلاث سنوات المالية الأخيرة مراقب أو مراقبوا الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو ، ان لم توجد هذه الهيئة ، خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم أو بمؤسسة عامة.
على أن تقيد تلقائيا في جدول أسعار بورصة القيم سندات الدين التي تصدرها أو تضمنها الدولة وسندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية .”

و نظرا لكون هذه الشروط كانت قاسية ، الأمر الذي حرم عددا كبيرا من الشركات من تسعير أسهمها، وهو ما انعكس سلبا على السوق المالي. [3]مما حدا بالمشرع إلى ضرورة تعديل ظهير 1993، حيث أحدث قسم ثاني من جدول أسعار البورصة بموجب قانون 96-34، الذي تلاه قانون 00-29. [4] و الذي هدف إلى تنشيط البورصة عن طريق فتح باب التسعير في وجه أكبر عدد من الشركات التي ترغب في ذلك، حيث أحدث بموجبه قسم ثالث، و أخيرا قانون 01-52. [5] و الذي تم بموجبه نسخ كل المواد المنظمة في مختلف القوانين السابقة، و التي كانت تتضمن شروط القيد في جدول أسعار البورصة، و لهذا سنقف عند الشروط المتطلبة في كل قسم من أقسام جدول أسعار بورصة القيم:

القيد في القسم الأول:
أن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل.
أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 75 مليون درهم. مع إمكانية تغيير المبلغ بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

أن يعرض على الجمهور عدد من سندات رأس المال لا يقل عن250 ألف سند، و يمكن أن يغير هذا العدد الأدنى بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح مقدم من قبل الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم.
أن يكون قد أعد القوائم التركيبية التي تثبت الوضعية المالية و المحاسبة للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار و الحصول على شهادة بصحتها مسلمة من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة المساهمة الخاضعة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 95-17 ، أو من لذن خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة التوصية بالأسهم المنظمة بالقانون رقم 96-05 .

من خلال الشروط السابقة يمكننا ان نبدي الملاحظات التالية:

– نجد أن المشرع قد تخلى عن مسألة أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم. وإذا تعلق الأمر بسندات دين يحدد المبلغ في 20 مليون درهم
-بأن القيم المنقولة القابلة للقيد في البورصة هي الأسهم و السندات دون باقي القيم الأخرى كحصص التأسيس أو الانتفاع. حيث نجد المادة 3 من ظهير 1993 تعرف سندات رأس المال بأنها جميع أصناف الأسهم المتآلف منها رأس مال شركة من الشركات وكذا جميع القيم الأخرى التي تترتب على الأسهم المذكورة في أي صورة من الصور وتحت أي اسم كان وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية
-أن المشرع أراد من خلال هذا الشرط الاطمئنان على المركز القانوني و المالي للهيئة المصدرة الطالبة بتقييد سنداتها في البورصة، و ضمانا للادخار العام و حماية لمصالح المساهمين أنفسهم. [6].

القيد في القسم الثاني :
بالنسبة للشروط المتطلبة للقيد في هذا القسم فتتمثل في المادة 14 التي عددتها كالتالي :
أن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل .
أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 25 مليون درهم.
أن يعرض على الجمهور عدد من سندات رأس المال لا يقل عن 100 ألف سند.
أن يكون قد حقق خلال السنة المالية الأخيرة السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار رقم معاملات لا يقل مبلغه عن 50 مليون درهم.
أن يكون قد أعد القوائم التركيبية التي تثبت الوضعية المالية و المحاسبة للسنتين الماليتين السابقتين لطلب القيد في جدول الأسعار و الحصول على شهادة بصحتها
أن يكون قد أبرم مع شركة للبورصة اتفاقية معدة وفق النموذج المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة لمدة سنة.

ج-القيد في القسم الثالث :

لا يمكن أن تقيد في هذا القسم إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله.
أن يعرض على الجمهور سندات رأس المال لا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم، و يمكن أن يغير هذا المبلغ الأدنى بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح مقدم من طرف الشركة المسيرة بعد استشارة مجلس القيم المنقولة.
أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن 30.000 سند، و يمكن أن يغير هذا العدد الأدنى بنفس الطريقة المشار إليها أعلاه.
أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنة المالية السابقة لطلب القيد في جدول الاسعار و حصل على شهادة بصحتها مسلمة من طرف نفس الجهة المشار إليها في القسم الأول.

أن يكون قد أبرم مع شركة البورصة اتفاقية معدة وفق النموذج المحدد من طرف مجلس القيم المنقولة لمدة ثلاث سنوات، تنص بوجه خاص على الالتزامات المتعلقة بإعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور و بتنشيط سنداتها في سوق البورصة، و أن للشركة المسيرة أن تطلب تجديد عقد التنشيط بعد انصرام مدة الثلاث سنوات المذكورة و ذلك وفق فترات مدتها سنة واحدة.

و يجب فضلا عن ذلك أن يلتزم المساهمون الذين يملكون بصفة مشتركة أغلبية رأس مال الشخص المعنوي المرشح لولوج البورصة بالاحتفاظ بالأغلبية المذكورة
طوال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ أول عملية تسعير.

و يمكن أن تغير المدة المذكورة بقرار صادر عن وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، و يجب أن تقيد الأسهم المعنية في حساب مجمد طوال نفس المدة لدى شركة البورصة المشار إليها أعلاه أو لدى مؤسسة منتسبة لها تعينها الشركة المذكورة.

من هنا يلاحظ أن التشريع الجديد تشدد تشددا يروم حماية الادخار و فتح باب إشراك الجمهور في الادخار بعرض يختلف من قسم إلى اخر و هو 250.000 سند في القسم الأول، و 100.000 سند في القسم الثاني، و 30.000 في القسم الثالث، إلا أن عدد المنخرطين لا يمكن التحكم فيه و لا حصره لكونه يعتمد على رغبة المدخرين و تنافسهم.

و يجب على الشركة المسيرة أن تعلل تعليقا قانونيا كل رفض للقيد في الجداول المذكورة ( المادة 14 المكررة ثلاث مرات ).

أما فيما يتعلق بسندات الديون فنجد المادة 14 مكرر قد اشترطت مجموعة من الشروط على الشكل التالي:

أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم، مع إمكانية تغيير المبلغ بقرار للوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
أن تشمل مدة تزيد عن سنتين.
أن تكون صادرة عن شخص معنوي تكون قوائمه التركيبية للسنتين الماليتين الأخيرتين مشهود بصحتهما.

كما يمكن كذلك عملا بالمادة 14 المكررة مرتين أن تقيد في جدول أسعار البورصة بقسم مستقل، الأسهم و الحصص التي تملكها
:
هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون الجاري به العمل في هذا المجال.
صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.
كما يجب أن تشمل إصدارات الأسهم أو الحصص ما لا يقل عن 20 مليون درهم. و الملاحظ مما تقدم ذكره، أنه بالرغم من التعديلات المدخلة على أنظمة القيد في جدول أسعار البورصة، إلا أن هذه التعديلات ما زال يغلب عليها طابع الانتقاء من جهة، و الإقصاء من جهة أخرى ، لأن الشروط الكمية و العددية هي المتحكمة في أنظمة القيد في مختلف الأقسام، و ذلك على حساب الميزات المتعلقة بالمقاولة المعنية ، من حيث مردو ديتها و وفاؤها بالتزاماتها و مكانتها داخل القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. [7].

المطلب الثاني: مسطرة الإدراج في بورصة القيم المنقولة

يتم ولوج الشركات إلى بورصة القيم على مراحل متعددة ، تنتهي بموافقة أو عدم موافقة الشركة المسيرة لبورصة القيم على الطلب المقدم من طرف الشركة الطالبة ، و في حالة رفض الشركة المسيرة لطلب القيد في جدول أسعار البورصة فيجب على هذه الاخيرة أن تعلل تعليلا قانونيا سبب رفضها القيد وذلك طبقا للمادة 14 المكررة [8] ثلاث مرات ، و الذي يقبل الطعن امام المحكمة التجارية.
و تبدأ أول خطوة في مراحل إدراج الشركة في البورصة بتقديم ملف العملية إلى الشركة المسيرةِ [9]، مع مراعاة ما يلي :

المرحلة الأولى: تقديم الملف:
اللجوء إلى خدمات الوسيط المالي أو المنسق العام للعملية ( بنك أعمال ) و الذي يقدم للشركة طالبة الإدراج العون و المساعدة و الإرشادات اللازمة قبل و أثناء العملية، و ذلك من خلال:
تقييم وضعية الشركة.
إجراء التعديلات القانونية و المحاسبية و الضريبية ذات الصلة.
وضع الجدول الزمني للعملية.
تحديد سعر السهم المعروض ضمن العملية.
اختيار تاريخ أول عملية تسعير.
إعداد المذكرة الإخبارية الخاصة بالعملية.
مدققوا الحسابات : يقوم مندوبوا الحسابات بالمهام التالية :
المصادقة على حساب الشركة الخاصة بالسنوات المالية السابقة لطلب الإدراج في جدول أسعار البورصة.
تقديم النصح و الإرشاد أثناء إجراء عمليات إعادة الهيكلة السابقة لطلب الإدراج في جدول أسعار البورصة و تعديل القانون الأساسي للشركة الملازمة للعملية.

المرحلة الثانية :المصادقة على ملف العملية:
لاجتياز هذه المرحلة يتعين اللجوء إلى هيئتين :
مجلس القيم المنقولة: هو السلطة المراقبة لسوق البورصة، و هو أول من يستلم ملف إدراج الشركة في البورصة، و يقوم بالتحقق من المعلومات الخاصة بالعملية من خلال التأكد من مطابقتها للقواعد الجاري بها العمل. و يعطي في الأخير تأشيرته بعد موافقة الشركة المسيرة للبورصة.

بورصة الدار البيضاء أو الشركة المسيرة للبورصة: تتدخل قبل حصول الإدراج من خلال المساعدة في اختيار إجراء أول عملية تسعير، و إصدار إعلان الموافقة على العملية، و تحديد الجدول الزمني النهائي لها.

المرحلة الثالثة:تنظيم عمليات الاكتتاب:
بعد قبول ملف العملية، يعين المستشار المالي للشركة هيئة التوظيف التي ستتولى توظيف الأوراق المالية الخاصة بالشركة لدى العموم.

و خلال فترة الاكتتاب يقوم أعضاء نقابة التوظيف بجمع استمارات الاكتتاب ،و تمركز الشركة المسيرة طلبات الاكتتاب التي تستلمها من الهيئة ( أو نقابة التوظيف)، ثم تعد النتائج التقنية التي سيتم نشرها و التي تحدد عدد المكتتبين لكل نوع من الأوامر ، لكل فئة من المكتتبين ، لكل جنسية و لكل منطقة.
المرحلة الرابعة : تسعير الأوراق المالية أو السندات:
هي أهم مرحلة، وفيها يتم أول بيع للسندات التي تم قبولها للقيد في جدول الأسعار ، و تختلف الطريقة التي تتم فيها أول عملية بيع للقيم المنقولة المقبولة للقيد في البورصة، بحسب وضعية السندات المراد إدخالها إلى البورصة:
إذا كانت شبيهة أو ملحقة بالقديمة ، يكون سعر السندات القديمة بمثابة ثمن مرجعي للجديدة، و بالتالي فمسطرة التسعير تكون عادية.

و تعتبر بمثابة سندات شبيهة بسندات قديمة مسعرة من قبل
:

سندات القرض أو سندات الديون.
سندات رأس المال التي سبق تداولها في القسم الثاني لجدول الأسعار.
السندات الناشئة عن انفصال أو اتحاد شركات مسعرة سابقا.
قيم أجنبية مسعرة في بورصة بلدها الأصلي ( في المشروع الجديد يمكن تسعير القيم الأجنبية في بورصة الدار البيضاء).

إذا كانت السندات الصادرة عن الشركة سيتم تسعيرها لأول مرة، و لم تكن هناك سندات قديمة يمكن اعتمادها كمرجع ، يتم إتباع طرق استثنائية و هي مسطرة الطرح للبيع بثمن محدد ، أو مسطرة العرض العمومي للبيع:

الطرح للبيع بثمن محدد: تبتدئ هذه المسطرة بإعلان الشركة المسيرة على الأقل أول تسعيرة عن عدد السندات المطروحة للبيع في السوق ، وكذا عن الحد الأدنى للثمن الذي يعرضه المدخلون، و الكمية المعروضة من قبل شركة البورصة الوسيطة، ثم تتلقى الشركة المسيرة الأوامر بالشراء التي يجب أن تتضمن ثمنا محددا ، و تقوم بتجميعها، و بعد إبعاد الأوامر التي تبدو بعيدة بصورة واضحة عن الثمن المحدد في العرض الأدنى، ثم تقوم بأول تسعيرة للقيم المنقولة المعنية ، على أن تعتبر أوامر الشراء التي لم تتم تلبيتها بمثابة أوامر ملغاة.
مسطرة العرض العمومي للبيع: يتم اللجوء إليها في نفس الحالات ، و ضمن نفس الشروط الخاصة بمسطرة الطرح للبيع بثمن محدد و التي تشبهها إلى حد كبير ، ماعدا كون المتدخلين هنا يبينون مسبقا مع عدد السندات المعروضة للبيع ثمنا باتا، و ليس فقط ثمنا أدنى، من الأوامر بالشراء المقابلة التي لا يمكن قبولها إلا إذا كانت محررة بنفس الثمن المعروض.

المبحث الثاني : الشطب من جدول أسعار بورصة القيم المنقولة

سنتطرق في هذا المبحث لدراسة الشطب من جدول الأسعار من خلال الحالات التي ينص عليها المشرع في القانون المنظم للبورصة سواء من لدن الشخص المعنوي اومن مجلس القيم (المطلب الاول) ثم نتحول الى معالجة إجراءات هذا الشطب ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : حالات الشطب من جدول الاسعار

هناك حالتان اما ان يكون الشطب بطلب من الشخص المعنوي او من الشركة المسيرة واما بطلب من مجلس القيم المنقولة.

اولا:الشطب بطلب من الشخص المعنوي أو من طرف الشركة المسيرة
:
إن زوال بعض الشروط المعتمدة للقبول في البورصة و التي تعتبر إلزامية و تفرضها متطلبات السوق ، يستدعي إعادة النظر في هذا القيد و قد يكون ذلك عن طريق الشطب من جدول الأسعار إما بطلب من الشخص المعنوي أو تلقائيا من طرف الشركة المسيرة, حيث نص على ذلك المشرع في ظهير 211-93-1 الصادر في 21 شتنبر 1993 المنظم للبورصة. حيث جاءت هذه الشروط “أي شروط القيد” في المواد 16 و 17 منه , و المغيرتان بالقانون رقم 01-52 لسنة 2004 , وذلك إما بطلب من الشخص المعنوي و إما بطلب من الشركة المسيرة، حيث حدد المشرع هذه العناصر اللازمة لتبرير الشطب في الشروط المنصوص عليها في المواد 14 و 14-2 و 14-3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون منظم لبورصة القيم، و كذا المتوسط اليومي للمعاملات معبر عنه بالدراهم و السندات، و كذا عدد أيام البورصة التي تكون فيها السندات محل تسعير، و كذا الأمر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الأخيرة. المادة 16 من القانون رقم 01-52 لسنة 2004. [10]
من خلال المعطيات السابقة نلاحظ أن بعض الباحثين أثاروا ملاحظتين حول المادة 16:

أولاهما إدماج الشروط المعتمدة لتبرير قرار الشطب سواء بطلب من الشخص المعنوي أو من طرف الشركة المسيرة حيث تم دمج هذه الشروط في نص واحد، و بالتالي فإن هذا الشطب ينطوي على عدم الدقة من حيث التزام الهيئة المصدرة التي تطلب الشطب، حيث يجب دعم طلبها بإحدى الأسباب الواردة في المادة 16، و بالرجوع إلى القيد في جدول الأسعار الذي تم التطرق إليه في المبحث الأول نجد أنه يكون نهائيا، مما لا يسمح للشخص المعنوي سواء المسعرة أسهمه أو سنداته في البورصة أن ينسحب من جانب واحد و بإرادته المنفردة، بل يجب الحصول على إذن من طرف الشركة المسيرة. حيث يكون طلب الإذن بالانسحاب مستندا للأسباب المنصوص عليها في المادة 16.

أما فيما يخص حالة طلب الشطب من الشخص المعنوي المصدر فيكفي تقديم طلب بهذا الشأن للاستجابة إلى طلبه دون الاعتماد على الأسباب المبررة للشطب بالنسبة للشركة المسيرة على اعتبار أن القيد في جدول الأسعار ليس إلزاميا بالنسبة للأشخاص المعنوية التي تستوفي الشروط الواجبة لتسعير سنداتها و أسهمها في البورصة، وهو نفس الحكم بالنسبة لطلب القيد في أقسام الجدول، خاصة القسم الثاني و الثالث بعد حصول على قرار بالقيد في القسم الأول.

و يرى الأستاذ أحمد ايت الطالب أن الشركة الطالبة للانسحاب لا يمكنها أن تتعرض لأية عقوبات أو ملاحقة من أجل التعويض لأية جهة كانت لأنها تقوم بممارسة حق مخول لها قانونا.

أما الملاحظة الثانية فهي إدراج الأمر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الأخيرة المنصوص عليها في المادة 16 في قائمة الأسباب المعتمدة
لتبرير قرار الشطب، مع أن التقييد لا يتطلب أي شرط من هذا القبيل.

ثانيا : الشطب بطلب من مجلس القيم المنقولة

بعدما تطرقنا لموضوع الشطب من جدول الأسعار بطلب من الشخص المعنوي أو بمسعى من الشركة المسيرة، سننتقل لموضوع الشطب بطلب من مجلس القيم
المنقولة، حيث تترتب مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الهيئات المسعرة أسهمها أو سنداتها في البورصة.

و أهم هذه الالتزامات نشر مجموعة من الوثائق الدورية و إعلام الجمهور و المساهمون بكل ما يطرأ من مستجدات من شأنها أن تؤثر على وضعيتها الاقتصادية و المالية . ويكتسي هذا الإخبار أهمية خاصة في أسواق البورصة لارتباطه بمبدأ الشفافية و المساواة بين المتعاملين.

و لهذا الغرض أنشأ مجلس القيم المنقولة لمراقبة مدى التزام الهيئات المصدرة بالتزاماتها في إخبار الجمهور و المساهمين. [11] و تمتد مراقبته كذلك إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، و إلى الأشخاص الآخرين الذين يتدخلون بحكم أنشطتهم أو مهامهم في التعامل بالقيم المنقولة. [12] فإذا أخل أحد الأشخاص المعنوية المسعرة أسهمه أو سنداته في البورصة بالتزاماته المتعلقة بنشر المعلومات،

يمكن شطب القيم المنقولة الصادرة عنه و المسجلة في جدول الأسعار من طرف الشركة المسيرة بطلب من مجلس القيم المنقولة، و هذا ما أكدته بوضوح المادة 17 من القانون رقم 01-52، و ذلك بالنظر إلى الاختصاص المخول لمجلس القيم المنقولة لمراقبة تقيد الشركات بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 بتاريخ 21 شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها،[13].
لكن المادة 35-1 من القانون 01-23 لسنة 2004 تداركت الأمر و نصت على أنه، يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة في المقررات الصادرة عن مجلس القيم المنقولة في إطار ممارسة مهامه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

كما يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بطلب الشطب اذا كان الشخص المعنوي محل تصفية، و يجب أن يعلل كل قرار بشطب قيم منقولة من أحد أقسام جدول أسعار البورصة تعليلا قانونيا من لدن الشركة المسيرة وفقا للمادة 17 المكررة من القانون 01-52،[14] حيث يلاحظ من خلال صياغة هذه المادة أن الشركة تستجيب تلقائيا لطلب مجلس القيم المنقولة في شطب القيم من جدول الأسعار إذا كان السبب هو عدم تقيد الهيئات بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، و أن الاستناد على طلب الشطب المقدم من مجلس القيم المنقولة وحده كاف لتبرير قرار الشطب حسب بعض الفقه. [15]

المطلب الثاني : اجراءات الشطب من جدول الاسعار
أما بالنسبة للإجراءات المتبعة لشطب القيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار، سواء تعلق الأمر بمنع شركات البورصة مؤقتا من ولوج السوق، أو الشطب لقيم منقولة مسعرة فيه فقد أوجب القانون احترام قواعد و إجراءات قانونية أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بهذين الإجراءين:

بالنسبة لشطب القيم المنقولة من جدول أسعار البورصة التي يكون من شأن تصرفاتها الإخلال بأمن و سلامة السوق، أوجبت المادة 12 مكرر إخطار مجلس القيم المنقولة بذلك و إعلام الجمعية المهنية لشركات البورصة المشار إليها في المادة 82 من قانون البورصة. [16]

و علاوة على ما أشارت إليه المادتين 16 و 17 من القانون 01-52 لسنة 2004 من الأسباب الواجب اعتمادها لتبرير قرار الشطب، نصت المادة 17 مكرر من نفس القانون على أن الشركة المسيرة لا يمكنها شطب أي قيم منقولة من أحد أقسام جدول أسعار بورصة القيم الا وفق القواعد و الأشكال المحددة في النظام العام المشار إليها في المادة 17 مكرر أعلاه، و يجب أن يعلل كل قرار بشطب قيم منقولة من أحد أقسام جدول أسعار بورصة القيم تعليلا قانونيا من لدن الشركة المسيرة. [17]

خاتمة

بالرغم من التطور الذي عرفته ولا زالت تعرفه الى حد الان بورصة القيم المنقولة من رواج و معاملات مالية بفعل الإصلاحات الأخيرة والتي تزامنت مع عمليات الخصخصة التي همت العديد من الشركات ذات الاقتصاد المختلط في الكثير من القطاعات التجارية والصناعية و الخدماتية،تظل مع ذلك هذه السوق معاملاتها جد محدودة نظرا لعدة اسباب نذكر منها :

الطابع العائلي الذي يطغى على غالبية الشركات المغربية الصغيرة و المتوسطة و الذي لا يتناسب مع الشروط المتشددة التي يستلزمها القانون للقيد في جدول أسعار بورصة القيم.

ارتفاع كلفة القيد في البورصة من خلال فرض أداء التحملات و الأتعاب و مصاريف الدراسات الاقتصادية و المالية، و إعداد الوثائق اللازمة .
الخوف من ولوج هذه السوق التي تبقى مجهولة لدى العديد من رجال المال والأعمال لعدم التعريف بها والدعاية لها.
غياب نظام ضريبي تحفيزي.

المراجع:

د. أحمد شكري السباعي: “الوسيط في النظرية العامة و المقاولات” الجزء الثاني، الطبعة 2001،
د. أحمد شكري السباعي –الوسيط في النظرية العامة و المقاولات –الطبعة2011.
د. أحمد ايت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي ( البنيات و الفاعلون ) دراسة قانونية و استشراقية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء اخر الإصلاحات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى : 2006.
د. عصام عبد الله ملحم البورصة و عمليات تداول الأسهم – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص السنة 2005-2006.
موقع مجلس القيم المنقولة www.cdv.gov.ma/ar.
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
يتعلق ببورصة القيم – الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/10/1993.
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم211-93-1 صادر في 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم المغير و المتمم بظهير 1997/ بظهير 2000/ بظهير 2004.
الظهير الشريف رقم 265-00-1 بتاريخ 2 جمادى الاخرة 1421 فاتح سبتمبر 2000 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 8 جمادى الاخرة 1421 07/09/2000

[1] د. أحمد ايت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي ( البنيات و الفاعلون ) دراسة قانونية و استشراقية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء اخر الإصلاحات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى : 2006، الصفحة 90
[2] المادة 14 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم – الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/10/1993 ص 1882
[3] د. أحمد شكري السباعي : “الوسيط في النظرية العامة و المقاولات” الجزء الثاني، الطبعة 2001، الصفحة 203 .
[4] صدر بموجب الظهير الشريف رقم 265-00-1 بتاريخ 2 جمادى الاخرة 1421 فاتح سبتمبر 2000 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 8 جمادى الاخرة 1421 07/09/2000 ص 2326
[5] ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم211-93-1 صادر في 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم المغير و المتمم بظهير 1997/ بظهير 2000/ بظهير 2004.
[6] د. أحمد ايت الطالب مرجع سابق، الصفحة 94
.
[7] د. عصام عبد الله ملحم البورصة و عمليات تداول الأسهم – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص السنة 2005-2006 صفحة 84.
[8] ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم211-93-1 صادر في 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم المغير و المتمم بظهير 1997/ بظهير 2000/ بظهير 2004.
[9] موقع مجلس القيم المنقولة www.cdv.gov.ma/ar
[10] أحمد أيت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المغربي ، م س، صفحة 76.
[11] د. أحمد ايت الطالب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي ( البنيات و الفاعلون ) دراسة قانونية و استشراقية لهيكلة السوق المالي و لتدخلات الفاعلين فيه على ضوء أخر الإصلاحات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى : 2006، الصفحة 75.
[12] د. أحمد شكري السباعي –الوسيط في النظرية العامة و المقاولات –الطبعة2011، الصفحة 209.
[13] د. أحمد ايت الطالب –مرجع سابق- الصفحة 76.
[14] د. أحمد شكري السباعي –مرجع سابق- الصفحة 209.
[15] د. أحمد شكري السباعي –مرجع سابق- الصفحة 76.
[16] المادة 82 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
يتعلق ببورصة القيم – الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/10/1993 ص 1882
[17] د. أحمد ايت الطالب مرجع سابق، الصفحة 66-67.