دراسة وبحث قانوني هام عن التمييز بين القانون و اللوائح في ظل دستور 1996

مقدمة

تنقسم القواعد القانونية بحسب قيمتها إلى ثلاث أقسام أساسية وهي القواعد ذات القيمة الدستورية التي تتشكل أساسا من الدستور والذي يأتي في قمة التشريعات إذ يتولى تنظيم وتحديد المبادئ العامة للدولة والمجتمع ثم تأتي بعدها القواعد القانونية ذات القيمة التشريعية وهي مجموعة القواعد التي تصدر أصلاً عن البرلمان، ومع ذالك فإن لرئيس الجمهورية طبقا للدستور الحق بأن يشرع بأوامر، على أن تعرض فيما بعد على البرلمان للموافقة عليها وفضلا عن ذالك يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالة الاستثنائية بدون وجوب مصادقة البرلمان، حيث تجمد مؤسسات الدولة، ويمارس حق اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لضمان سلامة الجمهورية وحدودها وشعبها.
وهكذا فإذا صدر التشريع عن البرلمان سمى قانون، وإذا صدر عن رئيس الجمهورية سمي أمر. والنوع الثالث من القواعد هي القواعد ذات القيمة التنظيمية وهي من اختصاص السلطة التنفيذية ويمكن تقسيم هذه الأخيرة إلى نوعيين.

التنظيمات التنفيذية : و الغرض منها هو تطبيق القواعد ذات القيمة التشريعية إذ توضح وتحدد كيفيات العمل وتجسيد قانون ما. وهذا هو الاختصاص الأصلي والمبدئي للسلطة التنفيذية، وقد جاء في المادة 125 الفقرة 2 من الدستور يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة، ويتم ذالك بواسطة المراسيم التنفيذية، إلى جانب التنظيمات التنفيذية هناك نوع من التنظيمات تنشأ قواعد قانونية لا تستند إلى قانون سابق، وإنما تجد سندها مباشرة في الدستور، الذي يحدد مجالها، ويطلق عليها نظرا لاستقلالها تماما عن القانون التنظيمات القائمة بذاتها، وطبقا للمادة : 125 الفقرة 1 من دستور يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون، وتعرف هذه التنظيمات المستقلة باسم اللوائح، والإشكال الذي يمكن طرحه ما هو مجال كل من القانون والتنظيم؟ بصيغة أكثر وضوح، ما هي المجالات التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها كاختصاص أصلي. وما هي المجالات التي تعود للتنظيم والتي يمارسه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 125 من الدستور.

لم تكن مسألة التنافس بين القانون والتنظيم تطرح في القانون الفرنسي قبل دستور 1958 وذالك باعتبار أن التنظيم كان محصور أساسا في المهمة العامة للحكومة في تنفيذ القوانين، أما القانون فكان ذا مهمة عامة، ولكن منذ دخول دستور 1958 حيز التنفيذ طرحت بإلحاح مسألة تحديد مجال القانون ذالك أن هذا الدستور أعاد تنظيم الاختصاص التشريعي جذرياً، مقيداً السلطة التشريعية ومانحاً السلطة التنفيذية مجالا خاص بها إلى جانب اختصاصاتها التقليدية. وقد سار المشرع الجزائري في هذا الاتجاه، حيث جاء دستور 1976 و 1989 و 1996 متضمن مبدأ الاختصاص المقيد للسلطة التشريعية وتحديد مجال القانون، عكس هذا هنالك من يرى أن تعداد اختصاصات البرلمان لا يعد تنقصا من اختصاصاته، إنما هو محاولة لتعداد مختلف المجالات التي يمكن التشريع فيها، فهل تعداد المجالات التي يشرع فيها البرلمان هو فعلاً إنقاص لسلطته التشريعية؟
إن الغاية من هذا الموضوع هو تمكين الأستاذ من معرفة تصنيف القواعد القانونية وخاصة القانون والتنظيم، وكيف يميز بينهما، وذالك بمنحه المعايير التي تسمح له بمعرفة ما إذا كان أي نص قانوني هو قانون أو تنظيم. والآثار المترتبة عن هذا التميز من حيث أن كل من القانون والتنظيم يخضع لإجراءات خاصة عند التحضير المصادقة وكذا الرقابة، ومجال كل واحد منهما، وهل هناك إمكانية لحدوث تداخل بين المجالين وفي الأخير مناقشة ما هو المجال الأكثر اتساع. هل مجال القانون أم التنظيم؟
سنحاول الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة من خلال خطة تتمحور في فصلين أساسين:

الفصل الأول: التميز بين القانون واللائحة ومظاهر ذلك :
سنتطرق في هذا الفصل إلى نقطتين أساسيتين :
أ- تصنيف القواعد القانونية :
1- القاعدة القانونية ذات القيمة الدستورية.
2- القاعدة القانونية ذات القيمة التشريعية.
3- القاعدة القانونية ذات القيمة التنظيمية.
ب- مظاهر التميز بين القانون واللوائح
1- مظاهر التميز عند التحضير.
2- مظاهر التميز عند المصادقة.
3- مظاهر التميز عند الرقابة.
الفصل الثاني : معايير التميز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما :
أ- معايير التميز بين القانون واللائحة
1- عدم كفاية المعيار العضوي.
2- الاستناد إلى المعيار المادي.
3- الاستناد إلى المعيار الشكلي.
ب-مجال كل من اللائحة والقانون في دستور 1996.
1- مجال القانون.
2- مجال اللائحة.
3- إستاع مجال اللائحة أو مجال القانون

الفصل الأول : التميز بين اللائحة والقانون ومظاهر ذالك

المقصود بالقانون في دراستنا هذه هو جميع القواعد القانونية ذات القيمة التشريعية التي تصدر عن البرلمان كاختصاص أصلي أو عن رئيس الجمهورية طبقا لما ينص عليه الدستور، أما اللائحة فهي نقط تنحصر في التنظيمات المستقلة والتي تستمد مشروعيتها مباشرة من الدستور، سنحاول في هذا الفصل إبراز أن كل من القانون واللائحة يستقل بإجراءات خاصة عند التحضير و المصادقة والمراقبة.

المبحث الأول: تصنيف القواعد القانونية

إن القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة، فهي تندرج من حيث الأهمية وهذا ما ينتج عند أثرين أساسين.
مبدأ تدرج القوانين ومبدأ سمو الدستور.

المطلب الأول: القواعد ذات القيمة الدستورية

هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات و المؤسسات الدستورية التي تتولى هذه السلطات وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض كما يبين الحقوق والوجبات العامة للأفراد.
وقد يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم بإرادته المنفردة أو في شكل عقد بين الحاكم والشعب أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو بطريق الاستفتاء الشعبي ويمكن الجمع بين الطريقتين وذالك بأن تتولى الجمعية التأسيسية سن قواعد الدستور ويعرض للاستفتاء الشعبي وهذه الطريقة هي المطبقة أكثر.
أما بالنسبة للتعديل الدستوري :
فتنص المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال (50) يوما الموالية لإقراره.
– يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
وتنص المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
و تنص المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري-أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري وحقوق الإنسان و المواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
و يمكن أعضاء غرفتي البرلمان المجتين معا، أن يبادرها باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يعلنه عرضه على الاستفتاء
أما المادة 178 فتنص على أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام والعربية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني.
وقد يلتجأ رئيس الجمهورية لدى الشعب مباشرة لعرض تعديل الدستور وهذا طبقا للمادة سبعة التي تنص أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
وطبقا للمادة 77 كذلك فإن رئيس الجمهورية حسب الفقرة 8 ” يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ويأتي من حيث الأهمية والمكانة مباشرة بعد الدستور المعاهدات والاتفاقية الدولية
إنّ نصوص المعاهدة أو الاتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية والموافق عليها صراحة من طرف البرلمان ومن قبل رئيس الجمهورية، تسمو على التشريع، وحسب
مادة 131: يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، وقانون الأشخاص، والتي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة بين البرلمان صراحة.
وطبقا للمادة 132: المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.
لكن المعاهدة لا تسمو على الدستور، فلا تنفذ معاهدة أو اتفاقية إذا كانت مخالفة للدستور، إذ تنص المادة 168: إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
كما تنص المادة 165: يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات…

المطلب الثاني: القواعد ذات القيمة التشريعية

هو مجموعة من القواعد التي تسنها السلطة التشريعية، وهو القانون بالمعني الضيق ويمر التشريع بمرحلة المبادرة، ثم مرحلة الفحص، فمرحلة موافقة الهيئة التشريعية، ثم مرحلة الإصدار والنشر.
أ-المبادرة بالتشريع وفحصه والموافق عليه:
لرئيس الحكومة كما لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الحق في المبادرة بتقديم مشروع أو اقتراح قانون، وتسمى مبادرة السلطة التنفيذية – المتمثلة في رئيس الحكومـة – بمشـروع قانـون Projet de loi بينما تسمى مبادرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني (اقتراح قانون Proposition de loi وتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني بالمستندات والوثائق المتعلقة بها.
إذ تنص المادة 119من الدستور لكلّ من رئيس الحكومة والنّواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 120 يجب أن يكون كلّ مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف مجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه مجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من رئيس الحكومة اللجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نصّ يتعلق بالأحكام محل الخلاف، تعرض الحكومة هذا النّص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النّص.
المادة 121: لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفقا بتدابير نستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ، مثل
1- العلم الوطني، خاتم الدولة، النشيد الوطني
2- ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها
3- الأملاك الوطنية
4- الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها.
5- التعليم.
6- إحداث الضرائب.
إلى جانب 30 اختصاص محدد في المادة 122من الدستور.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالتشريع بالأوامر
إذ تنص المادة 124: “لرئيس لجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور مجلس الشعبي الوطني. أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أول دورة لها لتوافق عليها.تعد لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
وقد جاء دستور 1996 بمفهوم جديد وهي القوانين العضوية التي تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة عند سنها حسب المادة 123 فإن القوانين العضوية نجدها في المجالات الآتية:
1- تنظيم السلّطات العمومية وعملها.
2- نظام الانتخابات.
3- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
4- القانون المتعلق بالإعلام.
5- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
6- القانون المتعلق بقوانين المالية.
7- القانون المتعلق بالأمن الوطني.
كما أن هناك مجالات أخرى متعددة محددة في القانون مثل القانون العضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية3/4 أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدور.
كما يبدي المجلس الدستوري. يعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

المطلب الثالث : القواعد ذات القيمة التنظيمية

التشريع الفرعي هو تشريع تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى اختصاص أصيل فهي تسن هذا التشريع في الحدود التي رسمها لها الدستور.

أ-اللوائح التنظيمية المستقلة Règlements autonomes
إنّ السلطة التنفيذية هي التي تختص بإصدار اللوائح التنظيمية و تستمد أساسها ومصدرها من الدستور مباشرة، وينفرد بها رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 125 ” يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في المسائل غير مخصصة للقانون وذالك في إطار المراسيم الرئاسية. كالوائح الصحة العامة مثلا “.

ب-اللوائح التنفيذية
تشرع بقصد تنفيذ التشريع العادي الصادر من السلطة التشريعية، لأن السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون، فهي الأقدر على معرفة التفصيلات اللازمة لتنفيذ القوانين.
– رئيس الحكومة هو المختص بوضع اللوائح التنفيذية إذ تنص المادة 125 أن يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
فالقانون الذي تسنه السلطة التشريعية يضع قواعد عامة تحتاج غالبا إلى لوائح تبين كيفية تنفيذها.
وبالتالي يجب أن تحترم اللوائح التنظيمية مبدأ تدرج القوانين، وهذا ما يسهر عليه المجلس الدستوري.
إذ تنص مادة 165 ” يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إيه لحياة صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين أو التنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
– يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

المبحث الثاني : مظاهر التميز بين القانون واللوائح

المطلب الأول : مظاهر التميز عند التحضير

عند تحضير النصوص القانونية هناك مراحل مشتركة بين جميع النصوص ومراحل خاصة فقط بالقانون هذه الثانية هي التي تسمح بوضع التميز بين القانون والتنظيم

I : المراحل المشتركة لإعداد النصوص القانونية
تنص المادة 119 من الدستور “لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوا نيين قابلة للمناقشة إذ قدمها 20 نائبا تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني”
إن أعضاء الحكومة يعملون تحت راية رئيس الحكومة الذي يعمل على تنسيق أعمال الحكومة “التنسيق الوزاري، كما أن الأمانة العامة للحكومة لها دور كبير في التنسيق.
1- التنسيق الوزاري
1- يعمل الطاقم الحكومي تحت إشراف رئيس الحكومة الذي اختارهم ويقدمهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم، وهو الذي يوزع الصلاحيات بموجب مرسوم تنفيذي.
2- ويتولى تطبيق القوانيين من خلالهم بإعداد التنظيم التنفيذي وتطبيقه من خلال قرارات وإجراءات داخلية.
3- توجيه الوزراء بمناسبة أعمال مجلس الحكومة.
4- يشرف رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء الذي يجمع أعضاء
5- تبادل المرسلات الكتابية الاتصالات وحتى تكون دراسة الموضوع جدية وفعالة تنظم اجتماعات تنسيقية.

أ- الاجتماعات الوزارية المشتركة :
تعقد بإحدى مصالح رئاسة الحكومة برأسة عضو من ديوان رئيس الحكومة ومساعدي الوزراء المعيين بالموضوع يرسل الاستدعاء في شكل برق إلى الوزراء المعنيين 48 سا قبل موعد الاجتماع و يتولاه ديوان رئيس الحكومة كما يشارك ممثل الأمين عام للحكومة في الحالات الإستعجالية يمكن الاتصال بواسطة الهاتف.
يعد جدول العمل من أرسل الاستدعاء من ديوان رئيس الحكومة الذي عليه أن يحضر الاجتماع.
بخصوص الجلسة
1- يرسل من تكون له دراسة كبيرة بالموضوع.
2- يضبط الجلسة رئيسها ويحرر محضر الاجتماع أحد الأعضاء الذين يختاروهم رئيس الاجتماع وقد يكون من ديوان رئيس الحكومة.
3- ترسل نسخة من المحضر لكل المشاركين.
4- قد يقترح اتخاذ نص قانوني ما، ترجع الكلمة لرئيس الحكومة بالنسبة للمواضيع التي لها أهمية كبرى والتي أثارت خلاف بين ممثلي الوزراء وعلمياً مدير الديوان.
5- وإن كان الموضوع بسيط فإن رئيس الجلسة هو الذي يتخذ القرار مراعيا توجيهات رئيس الحكومة.
6- إن ترتب عن اتخاذ القرار عدم رض وزير ما. فيمكن لهذا الأخير متابعة القضية أمام السلطة التي تعلو من اتخذ القرار، مدير الديوان أو رئيس الحكومة.

ب-اللجان الوزارية
1- تجمع الوزراء يمكن أن يرافقهم مساعدوهم وقد يعوض الوزير الأمين العام للوزارة.
2- إن هذه اللجان قد تجتمع تحت رئيس الحكومة لدراسة مواضيع أكثر أهمية بتطبيق السياسة العامة للحكومة أو متابعة موضوع من برنامجها.
3- يمكن أن تتوج اجتماعاتها بإحداث هيكل إداري ينوب عنها و يتولى مهام الوزراء الأعضاء.
4- ليس هناك قانون أساسي يحكم اللجان الوزارية وإنما تخضع في عملها لرئيسها.
يتساوى الوزراء نظريا فيما بينهم لخضوعهم لنفس النظام القانوني ويختلف مركزهم عليما بحسب أهمية الوزارة التي يشرفون عليها
يتدخل الوزير في كل المواضيع التي تعرض للمناقشة، وبهذا فإن مكانته أكبر من الوزير المنتدب وكاتب الدولة الذي يتدخل في القطاع الخاص به.
الوزير هو المسؤول الأول عن السير العادي القطاع الخاص به وبهذه الصفة يتولى تحضير النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاعه وإعداد القرارات السياسة، الاقتصادية، الإدارية، التقنية التي لها صلة بوزارته
إن الوزير هو الذي يبادر بالقانون كما يبادر بالمرسوم الذي يخضع لإجراءات تحضيرية مشابهة إن إعداد النص قد يكون فرديا يحرر من طرف وزير واحد لكن تنفيذ قد يكون جماعياًَ يخص مجموعة وزارات معينة وفي مثل هذه الحالة فإن هؤلاء الوزراء ملزمون باتخاذ النصوص التنظيمية أو الفردية لتطبيق النصوص المتخذة.
إن للوزير سلطة تنظيم على مستوى وزارته وبذلك يتخذ قرارات تنظيمية وإجراءات تنظيم داخلي التي تتعلق بتنظيم المصالح التابعة له للوزير سلطة تنظيم الهياكل الفرعية.
للوزير السلطة الرأسية في مواجهة الأعوان التابعين له وبهذه الصفة يوجه يتابع ويراقب تنفيذ الأعمال الموكلة لموظفيه وهو الذي يملك سلطة تعينهم تأديبهم وإنهاء مهامهم.
يمارس الوزير سلطة الوصاية على الهيئات التابعة له اللامركزية من خلال الرقابة على الأشخاص الأجهزة الأعمال ويتجسد ذالك في صورة قرارات مقررات يتخذها كاوزير الداخلية اتجاه الولايات والبلديات.