بحث قانوني و دراسة حول الجريمة الإقتصادية

عادل الأبـيــــوكي

حينما نتحدث عن الجريمة الاقتصادية فإننا نقصد في البدء عالم الاقتصاد كبيئة خاصة لظهور ونمو الجريمة فيه ، ولا شك بأن عالم الاقتصاد تطور بتطور الحضارة البشرية ، فقديمًا كان الاقتصاد يبنى على الزراعة لذا كانت الجرائم الاقتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو ما نجده في أقدم التشريعات التي عرفتها البشرية ” شريعة حمورابي “. ثم تطور الاقتصاد بتطور الحضارة في عصر النهضة الصناعية الذي كثرت فيه الاختراعات الصناعية التي نقلت التطور الحضاري إلى التقدم والنمو ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنولوجيا والفضائيات والحاسب الآلي واستخداماته وبالتالي ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما ، بل ظهر أن مرتكبي هذه الجرائم نوعية مختلفة تهدم نظرية “لومبروزو” من أساسها حول شكل الإنسان المجرم ، إذ صرنا نشاهد مجرمين من طراز آخر أفخم من ذوي الياقات البيضاء وأذكى من أعتى المجرمين الذين قرأنا عنهم أو صادفناهم في حياتنا العملية، لذلك سنعرض الجرائم الاقتصادية على النحو التالي :

تعريف الجريمة الاقتصادية

وتطورها وخصائصها

المبحث الأول

تعريف الجريمة الاقتصادية

في هذا المبحث سنعرف من خلال عدة مطالب عن بدايات ظهور الجريمة الاقتصادية ، يعقبها تعريف للجريمة الاقتصادية ، والفرق بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية المعاصرة

المطلب الأول : ظهور الجريمة الاقتصادية

كما قلنا من قبل فإن تطور الحضارة يعتمد على الاقتصاد ،وعالم الاقتصاد تطور بتطور الحضارة البشرية ، وكل حقبة زمنية طويلة تتميز عن غيرها ، فأساس الاقتصاد الأول لحضارات العالم اعتمد على الملكية والزراعة لذا كانت الجرائم الاقتصادية تتمحور حول الزراعة ، وفي عصر النهضة بل وحتى وقتنا الحالي مازالت الصناعة وعالم الشركات متعددة الجنسيات يلعب دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي وتوجد جرائم اقتصادية تتعلق بسرقة الاختراعات والتجسس

الاقتصادي ومخالفة أنظمة الدول بل وتطور الأمر إلى جرائم عابرة للقارات فيما عرف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإذا كانت قد برزت الجريمة الاقتصادية بصورة واضحة خلال القرنين الماضيين ، فإن ذلك يرجع لأهمية الحياة الاقتصادية في حياة الدول وأمنها واستقرارها ، وإلى الفوارق الطبقية التي تجلت فيهما بوضوح ، وعصفت بكثير من الأنظمة الاجتماعية فأسقطتها. ومنذ القرن التاسع عشر .. بدأت النصوص القانونية ذات الطابع الاقتصادي تأخذ دورها في التشريع الجزائي ، إلا أنها برزت بشكل واضح خلال النصف الثاني من هذا القرن ، وخاصة في الدول التي نحت منحى الاقتصاد الموجه ، وكانت الضرورة فيها ملحة لإصدار تشريعات تحمي التحولات الاقتصادية من العبث والتسلط والفوضى والفساد. وكانت هذه النصوص القانونية إما أن تصدر بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام ، ومن خلالها تجلت بشكل واضح الجريمة الاقتصادية. ولقد اعتبر بعض شراح القانون أن ظهور الجرائم الاقتصادية واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص هو من أهم خصائص القرن العشرين . لأنها جرائم حضارية مرهونة بنظام الدولة حين تبلغ درجة معينة من التطور الحضاري . ولقد لقى هذا الاتجاه التشريعي نحو تدخل قانون العقوبات لحماية الاقتصاد ترحيبًا من الفقه الجزائي ؛ لأن على المشرع أن يحمي سياسته الاقتصادية بالتهديد بإجراءات شديدة تصيب المخالفين.

لكن الحق يقال بأنه منذ القرن الماضي – القرن العشرين – وتحديدًاق أثناء الحرب العالمية الأولى وكذلك الحرب العالمية الثانية ظهرت جرائم اقتصادية تمثلت في احتكار السلع والمواد الغذائية والتلاعب في أسعارها بواسطة فئات محددة من التجار مما دعى الحكومات إلى التحرك لتجرم أية أشكال احتكارية أو تلاعبًا في الأسعار وظهرت لأول مرة فكرة أن يتم الاستعانة بالموظفين العموميين في الحكومة لضبط تلك المخالفات بدلاً من الاستعانة برجال الشرطة ، وكان من الضروري منح

الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة صفة الضبطية القضائية لأداء مهامهم المكلفين بها ، وظهرت في تلك الحقبة فكرة الضبطية القضائية لموظفي الحكومة .

في الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن العشرين وبسبب فكرة العولمة ، واعتبار العالم قرية كونية صغيرة بسبب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومــات وتطورات الحاسب الآلي ظهرت أنواع وأنماط أخرى من الجرائم الاقتصادية العصرية أو المستحدثة مثل : جرائم الاحتيالات الماليــــــة ، وجرائم النقد والتهريب الجمـــــركي وجرائم الحاسب الآلي والانترنت وجرائم عالم الاقتصاد الخفي مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ترتب على التطور التكنولوجي في قطاع الزراعة مثلا استحداث آلات جديدة تستطيع حصد محصول الأرز، وفصل البذور عن القش ، وتعبئة البذور في أجولة معدة للاستخدام المباشر، كل ذلك في عملية آلية واحدة لا تستغرق أكثر من ساعة ، في حين كانت ذات العملية تستغرق في الماضي أربع عمليات منفصلة، وعمل ما يزيد على ثلاثين عاملا للفدان ، عملاً متواصلاً لمدة أسبوع . فقد ترتب على آلية النشاط الزراعي تعميق مشكلة البطالة في هذا القطاع . وعلى الرغم مما أفضت إليه ثورة التكنولوجيا من خيرات على الإنسانية ، إلا أن هناك ثمنًا يجب أن يدفعAprice has to Paidفي مقابل خيرات ثورة التكنولوجيا ، والثمن هو الوظائف ؛ فتكنولوجيا توفير الوظائف أزالت ومستمرة في إزالة قطاعات وظيفية بأكملها. وبمرور الوقت فلن تكون هناك فرص وظيفية جديدة في أسواق العمل. وللخروج من هذا التنبؤ المتجهم. أكد بعضهم أن الحل سيكمن في تقليل عدد أيام العمل الأسبوعي والتوسع في قطاع العمل التطوعي . أكدت منظمة العمل الدولية أيضًا أن نمو معدل البطالة عالميًا يعزى في جانب كبير منه لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وحالة الركود في الدول الصناعية مما قلل الطلب على صادرات الدول النامية ومن ثم مزيد من البطالة والفقر عالميًا. كما أكدت المنظمة الدولية أن النزاع المسلح أدى إلى

المزيد من البطالة والفقر في دول مثل كولومبيا والشرق الأوسط كما هو حادث في الضفة و غزة.

ومن الحقائق التي لا تحتاج إلى تأكيد أن الجريمة كانت أسبق مجالات العولمةGlobalization ، فالجريمة الدولية ظهرت منذ زمن بعيد ، فها هي الجريمة المنظمة بدأت في الظهور منذ بداية القرن العشرين في إيطاليا وتعتبر منظمة المافيا العالمية أخطر تنظيم إجرامي شهده المجتمع الإنساني حيث انتشرت أفرعها في معظم دول العالم وقد تنوعت أنشطة المافيا ما بين الاغتيال والسرقة والاحتيال وتهريب المخدرات والابتزاز ، وتزايدت خطورة المنظمـــة خلال النصف الأخير من القرن العشرين عندما نقلت نشاطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية و خارج الحدود الإيطالية وضمت شخصيات بارزة من أرقى الطبقات الاجتماعية في المجتمع – أطلق عليهم اسم ( اللصوصأصحاب الياقات البيضاء ) تميزًا لهم عن اللصوص التقليديين الذين توحي ملامحهم بالإجرام..

المطلب الثاني : تعريف الجريمة الاقتصادية :

الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول الله سبحانه وتعالى ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ” ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا ، ويقال : أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية.

أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثـل السـرقة والرشـــوة والاختــــلاس والتزويــــر

والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بادليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها .

Crime : A wrong against society through fines and / or imprisonment – and , in some cases , death. ” West’s Business Law – Seventh Edition- Kenneth W. Clarkson & Others”

من معرفة ما تعنيه كلمة الاقتصاد، يتضح مفهوم الجريمة الاقتصادية. فمفهوم الاقتصاد، كما عرفه سميث، هو ((علم الثروة)) ، وعرفه مارشال بأنه ” نشاط الفرد والمجتمع للحصول على الموارد اللازمة لتحقيق الرفاهية العامة ” . وقد عرفه روبنر ” ما يهتم بسلوك الإنسان كحلقة اتصال بين الأهداف والحاجات المتعددة والوسائل النادرة ذات الاستعمالات المختلفة ” .أما “ريمون بار” فعرفه بأنه “ما يبين السبل التي يتبعها الأفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجات المتعددة باستعمال وسائل محدودة”. وفي ضوء هذا الفهم ينظم القانون العلاقات بين المنتج والمستهلك، اي تنظيم التبادل،كما يؤسس القواعد الدستورية للتوزيع، ومن المذهبية الاجتماعية تظهر محددات الإنتاج وأنماطه، والقيود على الاستهلاك، بما يشكل هرما نظريا يرسم تنظيمًا لمجمل النشاط الاقتصادي، ويلاحظ مدى دور الربحية، والتناسب بين المداخيل وآثار التفاوت والأسعار، وأسلوب التصرف بالفائض. فما يحصل من سلوك مخالف لما نظمه من هذا القانون، الأمر الذي جعلت عليه عقوبات محددة، هو ما يطلق عليه اسم الجريمة الاقتصادية . لذا فأقصر تعريف لمفهوم الجريمة الاقتصادية هو “السلوك المخالف للقوانين المنظمة للتصرف الاقتصادي، والذي نص عليه القانون بعقوبة محددة “. وحيث أن الشريعة الإسلامية أسست المذهب الاقتصادي بأطروحة تمتلك تصورًا للمشكلة الاقتصادية، وإجراءات لحلها، وقوانين لتنظيم نشاط الأفراد وحقوقهم وواجباتهم، فان مخالفات الفرد لما أسسه الشارع تعد أفعالاً إجرامية بمقياس الشريعة، على مستوى القضاء الشرعي حدًا أو تعزيرًا، أو على مستوى الديانة التي تترتب عليها عقوبات أخرى . لذلك يمكننا القول: إن ماهية الجريمة

الاقتصادية هي التصرفات المحظورة لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع والاستهلاك وإدارة اقتصاديات المجتمع من خلال التنظيم والتنفيذ والتخطيط والرقابة.

وهناك من الفقهاء من عرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نُصّ على تجريمه في قانون العقوبات ، أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة

وليس من الصعب في بعض البلدان أن نحدد الجرائم الاقتصادية فالمشرعون قد حددوها بدرجة كبيرة من الوضوح ، ففي فرنسا صدر في 30 يونيـه

سنة 1945 قانون بعنوان ” ضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات بشأنها ، وفي هولندا صدر بتاريخ 22 يونيه 1950 تشريع نموذجي لقانون العقوبات الاقتصادي ، وفي ألمانيا (الغربية وقتئذ ) نص على الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر في 9 يوليو 1954وقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات ، وهكذا صدرت عدة قوانين في الاتحاد السوفيتي القديم وبلغاريا وغيرها من دول الكتل الشرقية في منتصف القرن الماضي، وفي هولندا في 22 يوليو 1950كان قد صدر قانون خاص بالجرائم الاقتصادية ، وانتشرت قوانين مشابهة في كل من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية إلا كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن ، بل في بعضها قوانين باسم قانون الجرائم الاقتصادية تحديدًا ،ويوجد من شراح القانون والفقهاء الذين سموا الجريمة الاقتصادية باسم آخر وهو ” الجرائم المالية ” ولكنهم اتفقوا على نفس التعريف مثل الدكتور هيثم عبد الرحمن البقلي في كتابه ” الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المالية – دار النهضة العربية بالقاهرة ، 2005″.

بينما هناك دول ذات الاتجاه الفردي تعرف الجرائم الاقتصادية بأنها ترمي إلى حماية العلاقات الاقتصادية القائمة على المنافسة الحرة . ومثال ذلك القانون الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1890 والمعروف باسم قانون

شيرمان”Sherman Actوهو يعتبر – من حيث المبدأ والتعديلات التي أدخلت عليه – كل عقد أو اتفاق يرمي إلى خلق تكتل اقتصاديTrust”” أو احتكار”Monopoly” أو إلى تقييد التجارة بين الولايات أو مع الدول الأخرى ، غير مشروع.

وقد اتفق الفقه الجنائي تحديدًا على أن الجرائم الاقتصادية ذات مخاطر عالية أكثر من أي نوع آخر من الجرائم – لماذا ؟

لأن الجرائم الاقتصادية ذات تأثير ممتد لأجيال متعددة وذات تأثير واسع على أكبر كم ممكن من الناس ، وهي ذات تأثيرين كبيرين اقتصادي واجتماعي – كيف ؟

لتأثيرها الاقتصادي على الدولة واقتصادها وماليتها والتأثير الاجتماعي بتهديدها حياة وأموال الناس من جهة أخرى .

ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية.

ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى ، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد

فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال ، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة شئون الاتهام بالانحراف والفساد .. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ ” سيادة القانون” الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية.

لذا عرف الفقهاء الجريمة الاقتصادية بأنها ” فعل ضـــار أو امتناع عن فعــل

محدد ويكون للفعل أو الامتناع مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والإنمائي للدولة و بأهداف سياستها الاقتصادية ، ويكون ذلك محظورًا قانونًا وله عقاب ويقوم بذلك إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية ” أو باختصار أكثر الجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة اقتصاد الدولة.

ومن هذا التعريف نستطيع أن نخرج منهبعناصر الجريمة الاقتصادية :

1-النشاط الإجرامي : وهو القيام بفعل مادي ضار أو الامتناع عن القيام بالعمل المادي.

2-الضرر : أي يكون لها مظهر خارجي أي ما يدل على إخلالها بالنظام الاقتصادي ونمو الدولة وبأهدافها وسياستها الاقتصادية.

3-أن النشاط الإجرامي ( الفعل المادي أو الامتناع المادي ) محظور قانونًا.

4-أن اقتراف النشاط الإجرامي ( الفعل المادي أو الامتناع المادي ) يؤدي إلى توقيع عقوبة نص عليها التشريع .

5-أن من يقوم بالنشاط الإجرامي ( الفعل المادي أو الامتناع عن العمل المادي ) الضار شخص طبيعي أو اعتباري خال من عيوب الإرادة ، ويكون أهلاً للمسئولية الجنائية.

ولقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 1966 تعريفًا للجريمة الاقتصادية جاء فيه : “يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع مخالفًا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام ، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب ، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظـــره والمجازاة عنه” وهو تعريف لا يخرج عن تعريف مشابه ورد في إحدى توصيات الحلقة العربية الأفريقية للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة ( فبراير 1960).

ولكون الجريمة الاقتصادية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى فقد اهتمت بها المنظمات الدولية المختلفة . وذلك لخطورتها وتأثيرها الشديد على برامج التنمية وتقدم المجتمعات ، ولصعوبة حصر نتائجها أو حتى تحديدها من جهة أخرى .

ومع ذلك فليس من السهل تعريف فئة “الجريمة الاقتصادية” ، وما زال وضعمفهوم دقيق لها يمثل تحديًا ففي عام 1981 ، مثلا ، حددت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 17 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية (القرار رقم 12(81) (R، وهي :

1.جرائم الكارتلات.

2.الممارسات الاحتيالية .

3.استغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية.

4.الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح.

5.الجرائم الحاسوبية.

6.الشركات الوهمية.

7.تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات.

8.الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأسمال الشركات.

1.مخالفة الشركة لمعايير الأمن والصحة المتعلقة بالعاملين.

10. الاحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.

11.الاحتيال على المستهلكين.

12.المنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.

13.جرائم الضرائب وتهرب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعية.

14.الجرائم الجمركية.

15.الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة.

16.جرائم البورصات المالية والمصارف.

17.الجرائم ضد البيئة

المطلب الثالث

التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية المعاصرة

بعض شراح القانون ، مثل الدكتور طاهر حبوش – ويؤيده في هذا الاتجاه الدكتور ذياب البداينة – يرى أن الجرائم المستجدة هي صورةمن الجرائم المستحدثة، ولكنها مرتبطة بالتطور العام للمجتمع ، وأن الجرائم المستجدة يستخدم في ارتكابها تقنيات حديثة ، أما الجرائم المستحدثة فتشمل الجرائم المستجدة والأنماط الأخرى الناجمة عن التطورات التقنية عامة.(

وكما ذكرنا من قبل فإن من شراح القانون من يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي لأي تصنيف ، ونستطيع أن نجمل التفرقة أو التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية خاصة المعاصرة أو المستجدة أو المتحدثة منها فيما يلي :

أولاً : الجريمة التقليدية جريمة محددة بنص قانوني غالبًا في قانون العقوبات ، بينما الجرائم الاقتصادية و خاصة المعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم لم يشملها قانون

العقوبات بل قوانين خاصة بكل جريمة والبعض منها لم يصدر بتجريمه أي تشريع أي نعاني من قصور تشريعي نحوها.

ثانيًا : تتفق كل من الجرائم التقليدية والجرائم الاقتصادية و خاصة المعاصرة أو الحديثة منها في المضمون كالسرقة و الاستيلاء على مال الغير ، ولكنها تختلف في الشكل بسبب روح العصر والتغيير في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .

ثالثًا : الجرائم التقليدية تعد جرائم محلية بينما الكثير من الجرائم الاقتصادية و خاصة المعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم عابرة للدول والقارات وقد تكون مرتكبة عن بعد عبر أجهزة إلكترونية واتصالات ومعلوماتية بسبب التكنولوجيا الحديثة .

رابعًا : الجرائم التقليدية تستهدف الفرد في جسمه أو في ماله أو في سمعته وشرفه ، بينما الجرائم الاقتصادية تستهدف المصالح العامة في جانبها الاقتصادي والمالي.

خامسًا : الدافع في الجرائم التقليدية قد يكون الانتقام أو الثأر أو الإضرار الأدبي أو الاجتماعي بالإضافة إلى الكسب المادي ، بينما الدافع في الجرائم الاقتصادية هو الكسب المادي أو الإضرار المالي فقط.

خصائص الجريمة الاقتصادية

سنتعرف في هذا المبحث ، وعبر المطلبين التاليين كل من أسباب خطورة الجرائم الاقتصادية وازدياد تلك الخطورة ، وفي المطلب الثاني سندرس أهم خصائص الجريمة الاقتصادية .

المطلب الأول : أسباب ازدياد خطورة الجرائم الاقتصادية:

من المتوقع أن يزداد نشاط الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة واستحداث أنماط جديدة منها ومستحدثة ،لأن من أهم مظاهر العولمة زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنية ما يجعل سوق الجريمة عامة متعولم وخاصة الجريمة الاقتصادية والتي تستفيد من التطورات في مجال التقنيات خاصة والاتصالات عامة . حتى غدت غالبية هذه الجرائم إلكترونية أو فضائيةCyber، ومرد ذلك هو تحوّل البنى الاجتماعية والاقتصادية إلى عالمية وإلى معلوماتية و إلكترونية ، ظهرت مسميات جديدة لمثل هذه الأبنية مثل الطريق السريع للمعلومات والبناء المعلوماتي العالمي . إن تطور التقنيات ووسائل الاتصالات قد ساعد على انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جرائم اقتصادية مستحدثة فقد استفادت العصابات الإجرامية من مجالات توظيف التقنيات والاتصالات في النشاط الإجرامي مثل التنصت والاحتيال على المصارف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها واستخدامها غير المشروع ، والابتزاز والسطو على البنوك إلكترونيًا والتزوير والتزييف ، والتهرب الضريبي والاحتيال بالحاسب ، وسرقة أرقام الهواتف والهواتف المزورة والمقلدة ، وتدمير الحسابات البنكية ، والوصول للمعلومات الأمنية الحساسة وسرقتها وبيعها ، والأسرار التجارية والعسكرية …إلخ . واستخدام برمجيات التشفير لحماية النشاطات الإجرامية .

إذن يمكننا القول إن أسباب الجريمة الاقتصادية ، خاصة العصرية أو المستجدة منها ، هو ما يلي :

1.ما شجع على ازدياد كمية وخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية ،عملية العولمة الجارية حاليًا وما ينتج عنها من تكامل لأسواق العالم المالية ، مع تضعضع الضوابط والولاءات الاجتماعية.

والعولمةGlobalization مصطلح يقصد منه النظر إلى العالم كوحدة واحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

2.ازدياد التقدم التكنولوجي.

3.التكامل السريع للاقتصاد العالمي يسر ليس فقط انجاز المعاملات التجارية المشروعة بل ليضاهي انجاز المعاملات غير المشروعة.

وترتكب الجماعات الإجرامية المنظمة جرائم اقتصادية ومالية كبيرة بوسائل منها ، مثلا : الجرائم المتعلقة بالاحتيال باستعمال البطاقات الائتمانية ، وانتحالالشخصية ، والتزوير . وأدى أيضًا انتشار المعاملات المصرفية الالكترونية والنمو السريع للانترنت إلى إتاحة فرص جديدة للجرائم الاقتصادية والمالية. ويسلم الآن بأن الاحتيال باستعمال البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب يمثل مشكلة عالمية خطيرة، تنتج مستوى من الأرباح العالمية غير المشروعة أعلى بكثير، مثل: من مستوى الأرباح الناتجة عن تزوير العملات. ووفرت الانترنت أيضًا أداة قوية لارتكاب جريمة الاحتيال ، وذلك بإتاحة الحصول بسهولة على معلومات عن الأفراد والشركات يمكن أن يستغلها المحتالون ، وبتوفر آلية يمكن بواسطتها ارتكاب أنشطة احتيالية متعددة في وقت واحد. ففي حالة الاحتيال المتعلق بدفع الأتعاب مقدمًا ، مثلا، يستعمل الانترنت كمصدر لتحديد الأهداف المحتملة ، ويتيح البريد الالكتروني القدرة على الاتصال بالآلاف من الضحايا المحتملين بالتزامن.

فالجرائم الاقتصادية والمالية تنتج في كثير من الأحيان عائدات غير مشروعة كبيرة يتعين غسلها لإدخالها في النظام المالي المشروع ، وبالتالي تشكل هي نفسها

جريمة أصلية هامة ، وليس ذلك فحسب ، بل أن غسل الأموال هو حلقة وصل هامة بين جميع الأنشطة الإجرامية التي تدر أرباحًا غير قانونية كبيرة، من ناحية ، وضرورة غسل تلك الأرباح لإدخالها في النظام المالي المشروع ، من الناحية الأخرى ، يوفر غسل الأموال التدفق النقدي ورأس المال الاستثماري اللازم للجماعات الإجرامية. وهناك سببان رئيسان لالتزام البلدان بتطوير وصول نظام فعال لمكافحة غسل الأموال.

وفي بلدان ومناطق أخرى ، أدى تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجي معًا إلى نهضة في قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية ، أتاحت أشكالا جديدة من السداد الالكتروني ، (منها السداد عن طريق الانترنت). ويمكن أن تعود نهضة قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية بالفائدة على الجريمة المنظمة ، لأنها تتيح نقل مبالغ هائلة من الأموال بسرعة دون التثبت من الهوية ، وهنا يسهل غسل الأموال. وبالنظر إلى عدم وجود أطراف ثالثة وسيطة (مثل المصارف) ، في نظم السداد على الشبكة العالمية فإن هذه النظم تتيح المزيد من الغفلة عند تحويل الأموال وتخفض تكاليف المعاملات تخفيضًا كبيرًا مما يصّعب تتبع هذه المعاملات ، الأمر الذي سيعزز فرص تمويل الإرهاب والفساد.

إن إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث ، وذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام و الخاص إلى تقويض شرعية الحكم . ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات.

المطلب الثاني

أهم خصائص الجريمة الاقتصادية

تتمتع الجرائم الاقتصادية بمجموعة من الخصائص من أهمها :

1- يتطلب التشريع في مجال الجرائم الاقتصادية العلم بكل مشاكل الحياة الاقتصادية وأبعادها المختلفة مما يسهل تحقيق الهدف المنشود للسياسة الاقتصادية.

2- تتجه بعض التشريعات إلى إسناد سلطة التحقيق والحكم في بعض الجرائم الاقتصادية إلى لجان إدارية وليس إلى السلطة المختصة بالتحقيق في الجرائم الجنائية أو المحاكم على أساس أن هذه الجرائم أقرب إلى المخالفات لأوامر السلطة.

3- تتسم معظم الجرائم الاقتصادية بأنها جرائم تقوم لمواجهة حالات طارئة أو ظروف موقوتة بظواهر غير دائمة أو لتغير أسباب منها تغيّر السياسة الاقتصادية من نظام إلى آخر أو التدرج في نفس النظام.

4- الجريمة الاقتصادية جريمة متحركة ، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها ، والنص الخاص بها يستنفد غرضه .

5-أن الجرائم الاقتصادية تجري في معظمها على تأثيم الفعل الخطر ، وإن كان لم يحقق ضررًا أو قد لا يحققه ، بل قد يصل بها الأمر إلى حد التأثيم على مجرد مجانية الإجــــراء الوقائي كما هو الحال على سبيل المثـــال في المعاقبـــة على مجــرد عدم

الإعلان عن سعر السلعة المسعرة في حين أن الأصل المستقر في جرائم القانون العام أن التأثيم لا يكون إلا للفعل الضار، وأحيانًا للفعل المنبئ بالضرر.

6- كثيرًا ما تخرج الجرائم الاقتصادية عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات وخاصة في أحكام المسئولية حيث تجري المساءلة أحيانًا عن فعل الغير ، وتقوم

مساءلة الشخص الاعتباري ويضعف الاعتداد بالركن المعنوي في الجريمة ويساوي المشرع بين الشروع وأحيانًا المحاولة المجردة عن النية الجرمية والفعل التام.

7- بعض التشريعات العقابية تجرم الفعل الاقتصادي وإن كان المجني عليه راضيًا بما أصابه من ضرر ، كمن يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة ، ومرد ذلك أن المقصود بتجريم الأفعال المكونة للجرائم الاقتصادية هو حماية الاقتصاد ذاته.

8- ازدواج طبيعة الجريمة الاقتصادية في بعض الأحيان فتشكل المخالفة الجنائية مخالفة إدارية ، كما إذا وقع الفعل المخالف من موظف في الإدارة وكان الفعل مكونًا لجريمة من الجرائم الاقتصادية .

9- إن العديد من الجرائم الاقتصادية ينقضي بالتصالح أو المصالحة مع الإدارة المختصة ولا سيما في القانون الخاص بالجمارك والتهريب الجمركي.

10- العقوبة على الجرائم الاقتصادية تتسم في الأغلب بالقسوة بغية الوقاية ، حتى أنها قد تصل حد الإعدام في بعض البلدان ذات الاقتصاد الموجه بالنسبة إلى بعض الجرائم عندما ُتقترف عن عمد أو تخلف ضررًا بليغًا أو تجرى على سبيل الاحتراف، كما يضيف في العقوبة مجال التفريد لمصلحة المتهم حيث تحرص معظم النصوص الخاصة بالعقاب على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، ويخرج نفس قدر ا لعقوبة المقررة أحيانًا عن حده الأقصى المفروض لنوع الجريمة فتتجاوز مثلاً عقوبة الجنحة حد الحبس في الجنح ، كما هو الحال في بعض الجرائم النقدية.

11- لا يعترف الاتجاه الحديث للمتهم في الجريمة الاقتصادية بقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح ولو كان القانون السابق غير محدد بفترة معينة.

12- إن القوانين الخاصة بالجرائم الاقتصادية ، قوانين قابلة للتغيير السريع وإن كانت المرونة والحركة من مقتضياتها حتى تواجه دائمًا الاحتمالات المضادة للسياسة الاقتصادية ، وهي قوانين لا تحرص دائمًا على الوحدة في سياسة التجريم والعقاب.

13- ومن أبرز خصائص القوانين العائدة للجرائم الاقتصادية النص كثيرًا على التفويض التشريعي ، ومع أن هذا التفويض محدد في القانون العام بحيث لا يرد غالبًا على المخالفات ، وفي غير ما يفرض قيودًا على الحرية الشخصية ، إلا أنه شائع وسائغ في بعض الجرائم الاقتصادية ، كالتشريعات الجمركية ، نظرًا لما يتطلبه التشريع في مجالها من خبرة فنية قد لا تتوافر لدى السلطة المفوضة ، بالإضافة إلى المرونة والسرعة المطلوبين في علاج الظواهر الاقتصادية .

14- بعض الجرائم الاقتصادية تسير وفقًا لأصول المحاكمة والإجراءات في حدود القواعد العامة ، ويخرج عن حدود ذلك البعض الآخر من الجرائم الاقتصادية