بحث قانوني قيم عن انواع العقوبات وتدابير الامـن في القانون

المبحث الأول:عموميـات على العقوبات
*المطلب الأول:التصنيف النوعي للعقوبات في القانون الجزائري
– الفرع الأول : العقوبة الأصلية.
– الفرع الثاني : العقوبة التكميلية .
*المطلب الثاني:التصنيف الموضوعي للعقوبات في القانون الجزائري
– الفرع الأول : العقوبة البدنية (الإعدام)
– الفرع الثاني : العقوبة السالبة للحرية
– الفرع الثالث : العقوبة المالية .
– الفرع الرابع : العقوبة السالبة للحقوق .
*المطلب الثالث: الأعذار والظروف في العقوبات.
– الفرع الأول : الأعذار القانونية الفرع
– الفرع الثاني : الظروف المخففة والظروف المشددة.
المبحث الثاني: التــدابير الأمنيــة
*المطلب الأول: طبيعة التدابير وعلاقتها بالعقوبة .
*المطلب الثاني : أنواع التدابير الأمنية في القانون الجزائري
*المطلب الثالث:انعكاسات التدابير الأمنية على الحريات الشخصية.
– الفرع الأول : الانعكاسات المباشرة .
– الفرع الثاني : الانعكاسات غير المباشرة .

مقـدمـة:

يأخذ الجزاء الجنائي صورتين هما العقوبة وتدابير الأمن أو تدابير الاحتراز ، وإلى وقت غير بعيد كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي ، إذ يعود تدابير الأمن إلى منتصف القرن 19 فقط ، ويرجع الفضل في ذلك إلى المدرسة الوضعية التي أتت بهذه الفكرة (تدابير الأمن) لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجاني منعا لوقوع الجريمة أو تكرارها .
وتتعدد العقوبات التي نص عليها القانون ويمكن تقسيمها إلى عدة تصنيفات حسب المعيار الذي يستند إليه الشارح ، فقد يستند إلى جسامة العقوبة أو موضوعها أو نوعها أو مدتها …. ومنه يكمن طرح التساؤل الآتي : ما هي أنواع العقوبات المقررة في القانون الجزائري ؟ وماهي تصنيفاتها ؟ وما طبيعة التدابير الأمنية وعلاقتها بالعقوبة ؟
ومن هذا المنطلق قسمنا بحثنا إلى مبحثين: فتناولنا في الأول عموميات عن العقوبات من تصنيفها سواء نوعيا أو موضوعيا، إلى الأعذار في العقوبات.
أما المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى التدابير الأمنية، حيث أشرنا إلى طبيعة هذه التدابير ثم أنوعها، إلى انعكاسات التدابير على الحرية الشخصية.

المبحث الأول : عموميات على العقوبات

المطلب الأول : التصنيف النوعي للعقوبات في القانون الجزائري

وقد تناول هذا التصنيف قانون العقوبات في المواد من 15 إلى 18 إذ يقسمها إلى قسمين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية .
نشير هنا فقط إلى أن العقوبات التبعية تم إلغاؤها بموجب القانون 06 – 23 في المواد 6- 7- 8.

الفرع الأول : العقوبة الأصلية:
وتكون كذلك إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى وهي تعتبر جزاءا رئيسا وأصيلا للجريمة ، وتختلف في كل من الجنايات والجنح إذ لكل منها عقوبتها الأصلية الخاصة بها ، وتختلف أيضا من الشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي:

أولا:العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية :
فتكون في مواد الجنايات :
-الإعدام.
-السجن المؤبد.
-السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة.
وتكون في مادة الجنح :
-الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 5 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى .
-الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج .
أما في مادة المخالفات :
-الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر
-الغرامة من 2000 إلى 20.000
-كما تقرر المادة 5 مكرر المضافة بالقانون 06-23 (إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع من الحكم بعقوبة غرامة )
كما تجدر الإشارة أيضا هنا إلى المادة 5 مكرر 1 والمضافة بالقانون 09-01 التي تنص على أن (أنه يمكن للجهات القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجرى لمدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة بحساب 2 ســا عن كل يوم حبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام) وذلك بتوفر الشوط الآتية:
-إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا
-إذا كان المتهم يبلغ 16 سنة على الأقل وقت إرتكاب الوقائع المجرمة
-إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز 3 سنوات حبس
-إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبس
كما يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن 20 سـا ولا تزيد عن 300 سـا كما يجب أن يتم النطق بها في حضور المحكوم عليه ويتعين ن الجهة القضائية قبل النطق بها إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم،وفي حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على هذه العقود بدون عذر جدي يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه .

ثانيا: العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية :
وتقررها المادة 18 مكرر معدلة بالقانون 06-23 ففي مواد الجنايات والجنح :
-الغرامة التي تساوي من 1 مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة أما بالنسبة للمخالفات فهي نفس العقوبة كما أشارت إليه المادة 18 مكرر 1 المضافة بالقانون 04-15
-وفي الحالة التي ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي سواء في الجنايات أو الجنح فقد أشارت المادة 18 مكرر 2 المضافة للقانون 06-23 إلى كيفية تقدير الغرامة

الفرع الثاني : العقوبة التكميلية
هي عقوبات إضافية أو ثانوية تابعة لعقوبة أصلية لا يجوز الحكم بها منفردة كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون العقوبات فيما عدا الحالات التي يقررها القانون صراحة.
وقد حددتها المادة 9 من قانون العقوبات :
1-الحجر القانوني 2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية العائلية 3- تحديد الإقامة أو المنع منها 4- المصادرة الجزئية للأموال
5- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط 6- إغلاق المؤسسة 7- الإقصاء من الصفقات العمومية
8- الحظر من إصدار الشيكات و/ أو إستعمال بطاقات دفع 9- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة 10- سحب جواز سفر11- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة .
أما فيما يخص الشخص المعنوي فقد حددتها المادة 18 مكرر السالفة الذكر وتكون بعقوبة واحدة أو أكثر وهي :
-حل الشخص المعنوي ؛
-غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ؛
-الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ؛
-المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات؛
-مصادرة الشيء الذي أستعمل في الجريمة أو نتج عنها ؛
-نشر أو تعليق حكم الإدانة ؛
-الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات .

المطلب الثاني : التصنيف الموضوعي للعقوبات في القانون الجزائري .

وتصنف العقوبات حسب الموضوع الذي تحل به العقوبة إلى عقوبات بدنية وأخرى سالبة للحرية وعقوبات مالية و أخرى سالبة للحقوق .

الفرع الأول : العقوبة البدنية (الإعدام)
يعتبر الإعدام عقوبة أصلية تقرره القوانين لأخطر الجرائم وهو – الإعدام – إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من المجتمع وفق إجراءات محددة سلفا .
نشير هنا إلى أنه قد أوقف العمل بهذه العقوبة في الجزائر منذ سنة 1994 و تستبدل بعقوبة السجن .

الفرع الثاني : العقوبة السالبة للحرية .
العقوبة السالبة للحرية أو المانعة لها تعني السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت والحبس وهي العقوبات التي يتحقق الإيلام فيها عن طريق حرمان المحكوم عليه من حقه في التمتع بحريته إما نهائيا أو لأجل معلوم يحدده الحكم الصادر بالإدانة وقد أخد المشرع الجزائري بهذه العقوبات في أغلب الجرائم تتفاوت في مقدارها من جنايات إلى الجنح إلى المخالفات .

الفرع الثالث : العقوبة المالية
أولا : الغرامة كعقوبة أصلية بدورها يقررها القانون في جميع أنواع الجرائم وينطق الحكم بها على المحكوم عليه بإلزامه بدفع مبلغ مالي من النقود من الخزينة العمومية يقدره القاضي وفق القواعد المقررة لهذا الشأن وعملا بمبدأ الشرعية .
كما يقرر القاضي أحيانا سلطة تقديرية للقاضي للاختيار بين عقوبتي الحبس والغرامة وأحيانا لا يترك هذا المجال للقاضي فيقرر وجوب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معا وفي آن واحد .
ثانيا : المصادرة : قد عرفتها المادة 15 من ق.ع وهي ( الأيلولة النهائية للدولة لمال أو مجموعة أموال معينة) حيث تستولي السلطات العامة على أشياء ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وهي من العقوبات التكميلية ، ولا تكون إلا بحكم قضائها وتعتبر جوازيه الجنايات إلا إذا ورد نص بإيجابها. كما هو الشأن في المادة 263 الفقرة الأخيرة حيث تنص على (وفي جميع الحالات المنصوص عليها يجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية ).
أما في الجنح والمخالفات فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة عملا بالمادة 15 مكرر في الفقرة الثانية .
ويستثنى من هذا المصادر التي تشكل مداخيل ضرورية لمعيشة الزوج أو أولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته بإجراءات يحددها القانون إذ حددت ذلك المادة 378 في الفقرات 8.7.6.5.4.3.2. من قانون الإجراءات المدنية والجزائية .

الفرع الرابع : العقوبة السالبة للحقوق .
وتقع هذه العقوبات على بعض حقوق المحكوم عليه حيث أن يمنع من ممارسة هذه الحقوق وقد نصت عليها المادة 9 كما سلف ذكره وهذه العقوبات لا تنطبق إلا على الجنايات والجنح يعني أنه لا يجوز الحكم بها على المخالف وتكون تارة إجبارية كما هو الحال في الحجر القانوني تطبيقا للمادة 9 مكرر .
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية بحكم المادة 9 مكرر 1 والصادرة تطبيقا للمادة 15 مكرر 1 ولا يتعلق الحكم به إلا عقوبة الجناية فقط وثارة أخرى اختيارية يجوز الحكم بها ونترك السلطة التقديرية للقضاء الجنائي في تقدير مدى الحاجة للحكم بها وفي ضمنتها (المواد من 11 إلى 18 مكرر . وهي تحديد الإقامة أو المنع منها، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق مثلا ( الترشح، الانتخابات، الأهلية لمن يكون وصيا أو قيسا ، سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها …..إلخ ) المصادرة الجزئية للأموال ، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم(1) .

المطلب الثالث : الأعذار والظروف في العقوبات

لقد وضع القانون لكل جريمة نص عليها عقوبة مقابلة ، لها حد أعلى وآخر أدنى ، لا يجوز في الأصل الخروج عنهما، ولكن لاعتبارات تتعلق أساسا بمبدأي شخصية العقوبة وتفريد العقاب، أجاز القانون الخروج عن هذا الحد المقرر مانحا سلطة تقديرية للقاضي تتمثل في مظاهر ثلاثة هي :
الإعفاء من العقوبة أو تشديدها أو تخفيفها بناء على أعذار وظروف قانونية.

الفرع الأول : الأعذار القانونية
أجازت المادة 52 ق.ع في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم مع قيام الجريمة وبذلك يمحو المسؤولية القانونية عن الجانب رغم تبوث الإدانة ، وهذه الأعذار نص عليها المشرع الجزائري في حالات ثلاث :
1-عذر المبلغ : المادة 92 ق.ع في فقرتها الأولى ويكون لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو عن جنايات جمعيات أشرار
2-عذر القرابة العائلية : المادة 91 ق.ع في فقرتها الأخيرة وهي إعفاء الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لعدم التبليغ
3-عذر التوبة : المادة 182 ق.ع في فقرتها الثالثة وهو عذر مقرر لمن يعلم الدليل على براءة شخص محبوس ويتقدم بشهادته من تلقاء نفسه .
وأخرى مخففة لا تعفي من العقوبة نص عليها المشرع في فئتين هما عذر صغر السن في المواد من 49 إلى 51ق.ع، وكذا أعذار الاستفزاز إذا ارتكبت هذه الجرائم من فئات محددة مثلا:كمن دفعه إلى إرتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص (م 277 ق.ع) ، أو أحد الزوجين إذا ارتكبها ضد زوجته أو شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا (م 279 ق.ع) وقد حددت المادة 283 ق.ع جدولا لذلك .

الفرع الثاني : الظروف المشددة والظروف المخففة
أولا: تخضع الظروف المشددة لتحديد القانون شأنها شأن الأعذار القانونية ، فلا يملك القاضي أن يتجاوز العقوبة الأصلية إلا بوجود ظرف مشدد نص عليه القانون، والظروف المشددة بعضها عام يتعلق بكل الجرائم مثل العود وبعضها خاص، يختلف من جريمة إلى أخرى تارة بتعلق بجانب كما هو الحال في جريمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد وتارة أخرى بالمجني عليه كما هو الحال إذا كان هذا الأخير أحد الأصول ، أو كان قاصر في جريمة الضرب والجرح.
وتتعلق أحيانا بوسيلة ارتكاب جريمة كالقتل بالتسميم أو تحت التعذيب ، وأحيانا أخرى بالزمان والمكان ، إذ يعتبر الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة كما أن السرقة من الأماكن العامة تعتبر ظرفا مشددا .
ثانيا: أما في ما يخص الظروف المخففة فقد عرفتها المادة 53 ق.ع وحددت المادة 283 جدولا لذلك كما رأينا ويبقى اعتبارها موكولا للقاضي وليس حقا للمتهم فلا يجوز أن يطالب بإفادته بها ، كما أنها مقتصرة على تخفيف العقوبة لا إلغائها إذ لا يجوز للقاضي أن يقدر ظرفا مخففا فيحكم بالبراءة

المبحث الثاني : التدابير الأمنية .

ويطلق عليها أيضا التدابير الاحترازية والهدف منها منع وقوع الجريمة أو منع إعادتها ، وقد عرفها قانون العقوبات في مادته الرابعة بـ (يكون الجزاء الجرائم تطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها اتخاذ تدابير الأمن ).

المطلب الأول: طبيعة التدابير الأمنية وعلاقتها بالعقوبة.

ترمي التدابير الأمنية إلى حماية المجتمع من الجريمة وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامية لدى بعض الأشخاص للحيلولة دون تحقيقها ، وتتخذ هذه الأخيرة -التدابير المنية- عدة صورا منها ما هو علاجي سببه مرض عقلي أو نفسي وتدابير أخرى تهذيبية تنزل بدوي الخطورة التي مردها إلى نقس في القيم أو فسادها أو لعلاقة بأسباب خارجية تساعدها على الإجرام ، فتقضي بتجريده منها لقطع الصلة بينه وبين هذه العوامل الضارة الخارجية أ بإبعاده عن المجتمع لدرء الخطر إن كان ميئوسا من إعادة تأهيله.
وهي تختلف عن العقوبة من عدة نواحي أهمها :
-إذا كان الهدف من العقوبة هو إيلام الجاني فالهدف من التدابير هو إصلاح الشخص أو علاجه ومنه فتدابير يعتبر وقائيا.
-العقوبة محددة تتناسب مع جسامة الجريمة أما التدبير فهي ليست محددة فهي متروكة للقاضي يحكم بها وفق الخطورة الإجرامية للشخص ، كما أن مدتها مرتبطة بمدى استقامة هذا الشخص.
-لا يحكم بالعقوبة إلا على مستوى إدانته ، بينما قد يحكم بالتدابير حتى على من تثبت براءته مع وجود الخطورة الإجرامية كامنة فيه .

المطلب الثاني : أنواع التدابير الأمنية في القانون الجزائري .

سبق القول أن قانون العقوبات الجزائري قد أخذ بنظام التدابير الأمنية مع نظام العقوبات، وذلك ما نصت عليه المادة 4 منه ، وقد نظمها في مواده 19-21-22 الخاصة بالمجرمين البالغين وهي :
-الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية وهي وضع الشخص في هذه الأخيرة بسبب خلل في قواه العقلية بعد إثباته بالفحص الطبي ، ويكون هذا الخلل معاصرا لارتكاب الجريمة سواء تعلق الأمر بالإدانة أو العفو، أما في حالة انتفاء وجه الدعوة فيجب أن تكون مشاركة هذا الشخص في الوقائع ثابتة ماديا .
-الوضع تحت المراقبة في مؤسسة علاجية وتخص المصابين بحالات الإدمان الاعتيادي الناتج عن تعطي المخدرات أو المواد الكحولية ولا يكون ذلك إلا بناءا على أمر أو قرار قضائي كما هو الشأن في الحالة الأولى .
أما عن التدابير الموجهة لغير البالغين فقد نصت عليها المادة 444 أ.ج.م بـ (ولا يجوز اتخاذها إلا في مواد الجنايات والجنح بتوقيع تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب والتي منها على سبيل المثال :
-تسليمه لوالديه أو لشخص جدير بالثقة .
-وضعه في مؤسسة طبية أو تربوية مهيأة لذلك .
-وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة إلى غير ذلك من الإجراءات التي حددتها المادة آنفا ، كما يتعين أن لا يتجاوز الحكم بهذه التدابير التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني .