((انقضاء الدعوى وسقوط الأحكام الجزائية))
==============================
من الواضح انَّ الحكم الجزائي البات بالإدانة ينهض حجة لتعيين الواقعة المكوِّنة للجريمةووصفهاالقانوني ونسبتهاالى فاعلها وانَّ سقوط الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة بعدإصدارالمحكمةحكمهابإدانةمتهم وتجريمه وتحديدالعقاب الذي يتناسب فعله مع التطبيقات القضائيةحسب الظروف القضائية المشددة أوالمخففةللفعل.وبعد تصديق قرار الحكم من المحكمة المختصة وأصبح باتاً وشرع تطبيقه عملياً على المدان فقد يحصل ان يسقط الحكم الجزائي نهائياً لأسباب كثيرة أهمها مايأتي :-

1-وفاة المتهم :-
بوفاةالمتهم والفاعل تنقضي الدعوى الجزائية. فإذا توفيَ المتهم أثناء التحقيق أوقفت الإجراءات الجزائية وقفا نهائياً ،كما يتم ايقاف الدعوى المدنية تبعا لذلك . ويحق للمدعي عند صدور القرار بايقاف الاجراءات الجزائية بحق المتهم المتوفى ان يراجع المحكمة المدنية للمطالبة بالضرر إن كان له مقتضى . أما إذا توفي الفاعل المحكوم عليه قبل أن يصير الحكم نهائيا تسقط الجريمة ايضا،ويزول كل أثر لهذاالحكم وان للمتضرر اقامة الدعوى المدنية .وعلى هذا الأساس تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم حتى لو صدر حكم بات يقضي بادانة المتهم ،اذ تزول جميع النتائج المترتبة على قرار الحكم القضائي البات. فيعتبر موت المدان إنقضاءاً للفعل الجرمي .

2- العفو العام:-
فقد يصدر العفو بقانون ينظم احكامه ويفصل طرق اتباعه . فيترتب على هذا العفو انقضاء الدعوى الجزائية،ومحو حكم الادانة الصادرة بسببها ،كما يتبع ذلك سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية وجميع التدابير الإحترازية . ولايكون لهذا الإعفاء أثرٌ على ماسبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك . ولايُعد العفو العام مسًّا لحقوق الشخصية للغير . و يصدر هذا العفو من السلطة التشريعية المخولة بذلك، فيُزيلُ القانونُ عن المشمول بالعفو من عقوبة الجريمة ويسقطها. ولكن دون ان يلغي حق المدعي بالحق الشخصي من المطالبة بالالتزامات المدنية المترتبة بحق المدان المعفو عنه.

3- العفو الخاص:-
إنه يصدر بمرسوم جمهوري يخصص الإعفاء، ويترتب عليه أيضاً سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً . ولايترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الإحترازية ولايكون له أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات، وكل ذلك وفق ماينص عليه المرسوم الجمهوري .

4-صفح المجني عليه عن الجاني:-
للمجني عليه ان يتقدم بطلب الصفح عن الجاني إلى لمحكمة التياصدرت الحكم،إذْ صفحُ المجني عليه بحد ذاته يعني الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها،ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الأحقاد. وللمحكمة قبول هذا الصفح عمن صدر عليه الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية،شريطةان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها . فقد تكون الصلح بموافقة القاضي كما في جرائم التهديد والإيذاء واتلاف الأموال وتخريب الأموال .

و قد تكون بدون موافقته كما في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه . وسواء أكان قرار الحكم مكتسباً الدرجة القطعية أو لم يكن مكتسباً،في ألجرائم أو الجنايات أو المخالفات ولايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليهم متعددين. لكن اذا كان المحكوم عليهم متعددين حينئذٍ يمكن ان يقبل الصفح عن احدهم دون الآخرين. علماً بأنه لا تقبل المحكمة طلب الصفح اذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بشرط .

5-وقف الإجراءات القانونية:-
للإدعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب من محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجَـدَ سبباً مبرراً معقولاً .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى