الطعن 313 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 52 ص 316

جلسة 28 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الحميد سند وكمال نافع نائبي رئيس المحكمة، يحي عارف وأحمد الحديدي.
————-
(52)
الطعن رقم 313 لسنة 56 القضائية

(1، 2) إيجار “إيجار الأماكن، انتهاء عقد إيجار الأجنبي”.
(1)عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وفق العمل بالقانون 136 لسنة 1981 انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
(2) صدور ق 136 لسنة 1981 لاحقاً لدستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية ولقرار مجلس الرئاسة للاتحاد المذكور. وخلو القانون المذكور من النص على استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من أحكام م 17 منه. مؤداه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن – الليبي – قد انتهت إقامته قبل صدور القانون المذكور فينتهي عقد الإيجار الصادر له بقوة القانون. لا خطأ.
3 – دعوى “إعادة الدعوى للمرافعة” محكمة الموضوع.
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.

————
1 – النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد…. يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
2 – إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 إبريل سنة 1971 والمنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الانتقال والإقامة لمواطني اتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية في 16 إبريل سنة 1974، اللذين يبين من أحكامهما أن كل دولة استبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه اعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية في بلده، ولم يرد في القانون 136 لسنة 1981 استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة في خصوص انتهاء عقد إيجار الوحدات السكنية السابق بيانه، وكانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية الخاصة…. وقد استخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد بإقامة سياحية في 14/ 4/ 1980 ثم رخص له في الإقامة حتى 5/ 5/ 1981 وغادر البلاد في 14/ 5/ 1981 ولم يستدل على وصوله إليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة في 12/ 6/ 1983 ورتب على ذلك وعلى صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1052 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 12/ 2/ 1963 تأسيساً على أنه أجنبي انتهت إقامته بالبلاد ويحق لها طلب إنهاء عقد تأجيره عين النزاع وفقاً للمادة 107 من القانون رقم 136 سنة 1981 فدخل محمد الصاوي عطية في الدعوى طالباً ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن تلك العين، وبجلسة 22/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وبإخلاء الطاعن عين النزاع وتسليمها وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 سنة 41 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها وبالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار على سند من – وهو ليبي الجنسية – قد انتهت إقامته بالبلاد في 5/ 5/ 1981 وغادرها في 14/ 5/ 1981 في حين أن تلك الإقامة كانت لا تزال سارية وفقاً لأحكام دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1974 الذي أعفى مواطني دولة إتحاد الجمهوريات العربية المصرية والليبية والسورية من قيود الإقامة ومنحهم حرية التنقل والإقامة وذلك حتى تاريخ انسحاب الجمهورية العربية من الإتحاد بموجب القانون رقم 143 سنة 1984 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 3/ 10/ 1984، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إقامة الطاعن قد انتهت في 5/ 5/ 1981 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد…. يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته قد انتهت لما كان ذلك وكان هذا القانون لاحقاً على دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 679 بتاريخ 29 إبريل سنة 1971 والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 مايو سنة 1982 وبقرار مجلس الرياسة للاتحاد المذكور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الانتقال والإقامة لمواطني اتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية في 16 إبريل سنة 1974، اللذين يبين من أحكامهما أن كل دولة استبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب على اعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية في بلده، ولم يرد في القانون رقم 136 لسنة 1981 استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية – أو السورية – من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشر منه في خصوص انتهاء عقد إيجار الوحدات السكنية السابق بيانه، وكانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة….. وقد استخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد بإقامة سياحية في 14/ 4/ 1980 ثم رخص له في الإقامة حتى 5/ 5/ 1981 وغادر البلاد في 14/ 5/ 1981 ولم يستدل على وصوله إليها حتى تاريخ تحرير الشهادة في 12/ 6/ 1983 ورتب على ذلك وعلى أنه ليبي الجنسية أن إقامته بالبلاد قد انتهت قبل صدور القانون رقم 136 سنة 1981 وأن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة لم تجيبه إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم ليقدم مستندات تفيد أنه تقدم للجهات المختصة لطلبه لمنحه الجنسية المصرية وأن قوة قاهرة حالت دونه والعودة إلى الأراضي المصرية قبل 14/ 6/ 1983 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .