انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية في القوانين المصرية – اجتهادات قضائية

الطعن 2133 لسنة 54 ق جلسة 13 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 171 ص 1088

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا وطلعت أمين صادق ومحمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعي.
————-
– 1 عمل ” انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين”. مؤسسات ” المؤسسات الصحفية”.
الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد – للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 عله ذلك.
مفاد النص في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 77 على أنه ” . . . ” ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق – وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 – على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين فيها.
– 2 اختصاص ” الاختصاص الولائي “. تأمينات اجتماعية ” لجان فحص المنازعات”.
منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.
يدل النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1586 سنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى والثانية – دار التحرير للطبع والنشر والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – وطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 16200 جنيه مقدار مرتبه عن المدة من 2/3/1982 إلى 1/3/1987 ومبلغ 12536 جنيه تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات خدمته لدى المطعون ضدها الأولى وجملتها 41 سنة وتسوية معاشه على أساس أحقيته في الإحالة إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين في 1/3/1987 واعتبار مرتبه في هذا التاريخ مبلغ 315 جنيهاً شهرياً وقال بياناً للدعوى إن المطعون ضدها الأولى أحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/3/1982 لبلوغه سن الستين على خلاف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 والتي حددت سن الإحالة للمعاش للعلماء من خريجي الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين وبذلك يعتبر قرار إنهاء خدمته فصلاً تعسفياً أصيب من جرائه بأضرار تتمثل في حرمانه من مرتبه مضافاً إليه الحوافز والمزايا لمدة خمس سنوات تبدأ من 2/3/1982 إلى 1/3/1987 فضلاً عن أحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات خدمته البالغة 41 عاماً بواقع أجر شهر عن كل سنة وتسوية معاشه على أساس الأجر الذي كان يستحقه عند بلوغه الخامسة والستين ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، تدخلت المطعون ضدها الأخيرة – نقابة الصحفيين – خصماً في الدعوى وبتاريخ 13/4/1983 حكمت المحكمة بقبول تدخلها خصماً منضماً في الدعوى وفي الموضوع برفض طلب الأجر وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 728 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/5/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الدعوى من قبيل دعاوى الفصل المنهي لعقد العمل ورتب على ذلك عدم استحقاقه للأجرة عن المدة المطالب بها في حين أن النزاع بينه وبين المطعون ضدها الأولى يدور حول إحالته للمعاش لبلوغه سن الستين على خلاف أحكام القانون رقم 42 لسنة 1977 والذي يحدد سن الإحالة للمعاش بالنسبة للعلماء خريجي الأزهر بالخامسة والستين وهو ما أكدته النقابة المطعون ضدها الأخيرة التي تدخلت في الدعوى وقبل تدخلها ويكون قرار إحالته إلى المعاش معدوماً ولو طبقت المطعون ضدها الأولى القانون تطبيقاً صحيحاً لأستحق أجره وما يتعلق به من ميزات وحوافز حتى بلوغه سن الخامسة والستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقيته في طلب التعويض عما أصابه من أضرار لإحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن (يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاماً ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين…) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين. ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 على أنه (يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 – بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم النص الآتي “استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات، من العلماء خريجي الأزهر، وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم، وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر، وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين) ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق – وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 – على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولما كانت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين بها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي توجب اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى في حين أن هذه المادة لا ترد إلا على المنازعات بشأن تسوية المعاش وإذ كان النزاع يقوم أساساً على منازعة الطاعن في وجوب إحالته على المعاش في – سن الخامسة والستين وهو ما لا يجب عرضه على اللجنة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك إن النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 306 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. لما كان ذلك وكان الطاعن قد ضمن طلباته طلباً بإلزام المطعون ضدها الثانية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – أن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة مع تسوية معاشه على أساس إحالته للمعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين وهي من الأمور التي ينظم أحكامها الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يوجب عرضها على لجان فض المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء في شأنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .