انتفاع أولاد القطري المسحوبة جنسيته بالمسكن الشعبي المملوك له

– مدى جواز استمرار انتفاع أولاد المسحوبة جنسيته بالمسكن الشعبي المملوك له.

– إنه يجوز استمرار انتفاع أولاد المسحوبة جنسيته بالمسكن الشعبي المملوك له، ولا يجوز لأية جهة إدارية منازعتهم في هذا الانتفاع أو إجراء أي تصرف من شأنه حرمانهم منه استنادا لسحب الجنسية القطرية من المنتفع واكتسابه جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

من حيث إن القانون رقم (1) لسنة 1964 في شأن الإسكان الشعبي أجاز نقل ملكية المساكن الشعبية غير المجانية للمواطنين القطريين بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليهم أو اعفائهم منها أو ورثتهم، إلا أن هذه الملكية تظل مقيدة بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال أو الايجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني شخصي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل لمدة خمسة عشر عاما من تاريخ تسلم السكن، وحظر على غير القطريين تملك الأموال الثابتة سواء كان أرضا أم مباني بعد نشر القانون رقم (5) لسنة 1963 بشأن عدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وقد سمح القانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استثناء من الحظر سالف الذكر لمواطني دول مجلس التعاون تملك عقارا واحدا أرض أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في دولة قطر بأحد طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء وبشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض عن (3000) م²، وحدد الغرض من التملك بأن يكون لسكن المالك أو أسرته، وحظر استغلال هذا العقار في أي غرض إلا وفقا لما تقضي به القوانين القطرية.

ومن حيث إن المعروض حالته كان قد حصل على مسكن شعبي غير مجاني وقام بسداد كامل قيمة القرض، إلا أن الجنسية القطرية سحبت منه وحصل على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى دول مجلس التعاون وأن القانون رقم (2) لسنة 1987 المشار إليه قد سمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات بالشروط الواردة فيه، وقد استوفى المعروضة حالته هذه الشروط فضلا عن سبق تملكه هذا المسكن وفقا لأحكام قانون الإسكان الشعبي، ومن ثم يكون من حقه وأسرته من بعده الاحتفاظ بملكية هذا المسكن والانتفاع به بشرط عدم تجاوز مجموع ما يملكه الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون وهو 3000م².

فتوى م.و.ع/2/146/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .