انتفاء علاقة التبعية بالاشراف العام على عمل التابع في القانون المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 1400 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة ” الأربعاء ” (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / د /محــــمد فــــــرغـــلى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضــاة / عــــــطـــــاء ســـلـــيـــم ، كـــمـــــــال نــــبـــــيــه مــحــمــــد
د / مــصــطفى سـعفـــان و د / مـــحــــســــن إبـــراهــيــــــم
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الزغبى .
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 1 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1400 لسنة 83 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
ـــــ محافظ الإسكندرية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة المستشار / ….. .
ضــــــــد
أولاً : ورثة المرحوم / ….. وهما :-
1- ….. .
2- …… .
المقيمان / …… – محافظة الجيزة .
محلها المختار / مكتب الأستاذ / ….. – ….. محافظة البحيرة .
ثانياً : رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان .
مقرها / ….. – محافظة القاهرة . محله المختار / الإدارة القانونية بذات العنوان .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
” الوقائــع “
——-
فى يـوم 22/1/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 3/12 /2012 فـى الاستئنافات رقم 2041 ، 2337 ، 2618 لسنة 68 ق .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 18/ 2 / 2013 أعلن المطعون ضدهما أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 24/ 2 / 2013 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 17/9/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
——
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/……. ” نائب رئيس المحكمة ” ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما ” أولاً ” أقاما الدعوى رقم 1630 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته وآخر بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم والتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ ثلثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند من أنه بتاريخ 2 / 8 / 2010 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ النخيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال الإنقاذ والمعدات اللازمة لذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8019 لسنة 2010 إدارى أول العامرية وقد أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقاما الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود المطعون ضدهما أولاً ثم حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيان مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً . استأنف الطاعن وكلا من المطعون ضدهما أولاً وثانياً هذا القضاء بالاستئنافات أرقام 2041 ، 2618 ، 2337 لسنة 68 ق الإسكندرية . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وبتاريخ 3 / 12 / 2012 قضت في الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئنافين الثانى والثالث المقامان من الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الأخيرين بأن يؤديا للمطعون ضدهما أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للطاعن بصفته .
وحيث إن الطعن قد عرض على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ذلك أن محافظة الإسكندرية التى يمثلها قد خصصت مساحة أرض وشاطئ النخيل بالعجمى للجمعية المطعون ضدها ثانياً وانتقلت إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذا الشاطئ ومن ثم فلا توجد علاقة تبعية بينهما وليس للمحافظة عليها أو على شركة الإنقاذ التى تعمل لحسابها ثمة سلطة فى التوجيه والرقابة كما يبين من إقرار الجمعية بذلك ومن ثم فلا وجه لإلزام محافظة الإسكندرية بالتعويض عن خطأ الجمعية المطعون ضدها ثانياً 0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدفع على سند من عدم تقديم الطاعن للعقد المبرم بينه وبين الجمعية الذى انتقل بموجبه الإشراف على الشاطئ للأخير رغم إقراراها بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيهه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنياً – بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء . وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . وأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنص المادة 16 من قانون الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المنطبق على واقعة النزاع منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها . ووفقاً لنص المادة 18 من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية وطبقاً لنص المادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارتها يدير شئونها ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء . وأن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها . لما كان ذلك وكانت جمعية السادس من أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان ( المطعون ضدها ثانياً ) لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته (محافظ الإسكندرية ) وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بصفته ثمة سلطة فعلية عليها فى توجيهها ورقابتها ومن ثم فلا يقوم بينهما علاقة تبعية بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 174 سالفة الذكر كما أن الثابت بالأوراق أن شاطئ النخيل بالعجمى شاطئ خاص يخضع فى إدارته واستغلاله للجمعية المطعون ضدها ومن ثم تنتفى صفة الطاعن عن تعويض ما يقع منها من أخطاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه معها بالتضامن بالتعويض ورفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته نقضاً جزئياً .
وحيث إن الموضوع بالنسبة للشق المنقوض صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 2618 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة .
لــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعن بصفته وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته بالمصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2618 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المستأنف ضده الثانى بصفته بالمصروفات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .