الوكالة بالخصومة:

الأصل في المحامى أنه وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، ولما كان القانون رقم 40/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 32 منه على أن ” يتقاضى المحامى أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءاً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل…” فإنه بات من المتعين إعمال ذلك هذا فيما خصص له هذا القانون الخاص، إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62/1996 استبدل بنص المادة 32 سالفة الذكر مادة أخرى اقتصر على النص فيها على ” أن يتقاضى المحامى أتعابا وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله…” واستبعد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير الأتعاب إذا نازع الموكل فيها فإن مؤدى ذلك أن المشرع استهدف ترك هذا الأمر إلى أحكام القانون العام أي إلى أحكام القانون المدني في الوكالة، لانتفاء التعارض بين أحكامه في هذه الحالة وبين أحكام القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على القول بأن المشرع أراد من النص الجديد للمادة 32 سالفة البيان إلغاء سلطة المحكمة في إنقاص الأتعاب المتفق عليها باعتبار أن النص السابق كان استثناءاً من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وليس من أحكام الوكالة في هذا الشأن وحجب بذلك نفسه عن إعمالها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)

وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن ” للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ” فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فأنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسبا لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقا وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييدا لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.

(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/12/2002)

(والطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)

(والطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)

مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية – إذا كانت الوكالة بأجر – أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.

(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)

من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى – بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.

(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- “أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي”- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك…. مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس…. الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.

(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن.

(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)

عن الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما إستلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له الطعن على الحكم الصادر بعدم الدستورية إذ أنه متى كانت مندرجات وعبارة التوكيل قد حددت للوكيل القيام بأمور معينة نيابة عن الموكل ولم يذكر بين تلك المندرجات الطعن الدستوري فإن مفهوم ذلك أن ما سكت الموكل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة وليس يجدي أيضاً تضمين التوكيل تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوي ليسوغ للوكيل رفع الطعن على الحكم بعدم الدستورية ذلك أن الطعن في الحكم في المنازعة الدستورية ليس من قبيل الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالدعاوي. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز وقعت من الأستاذ….. المحامي الذي لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن يخوله الحق في الدفع بعدم الدستورية فإن الدفع يكون مبدي من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد… المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)

من المقرر أن حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة يجعله ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلا في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.

(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)

إذ كان ما نسبه الطاعن للمطعون ضدها الأولى بصفتها محامية موكلة عن السيدة/……. من خطأ عن أعمال التنفيذ التي اتخذتها ضده لصالح موكلتها فإنه- وأياً كان وجه الرأي فيه- مما لايجوز مساءلتها عنه اعتباراً بأنها قد باشرتها لحساب الموكلة وفي الحدود المرسومة للوكالة.

(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن “يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم “يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة …… مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)


(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشر الشركة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .