الوكالة بالتسخير في ضوء أحكام القانون المصري – سوابق قضائية

الطعن 64 لسنة 60 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 305 ص 1633

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
————
دعوى “الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري”. حكم “عيوب التدليل” “ما يعد قصورا”. وكالة “الوكالة بالتسخير”.
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفاً في عقد البيع وهو ما لا يصلح رداً عليه. قصور.
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 1986/7/5 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك….. ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح – وجه الرأي في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3981 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/1986 وقال بيانا لها أنه بموجب العقد المذكور باعته المطعون ضدها الثانية قطعة الأرض الموضحة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه، وإذ امتنعت عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقام دعواه. طلبت الطاعنة قبول تدخلها في الدعوى للحكم لها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت الدعوى رقم 4947 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية للحكم لها بالطلب السابق وبتثبيت ملكيتها للأرض موضوع عقد البيع المشار إليه وما عليها من مبان …… ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 30/11/1988 حكمت في الدعوى الأولى بعدم قبول تدخل الطاعنة وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/1986 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 22 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الأول قام بشراء الأرض موضوع العقد المؤرخ 5/7/1986 والبناء عليها من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها للسعودية وقت أن كانت زوجة له وأنها قدمت المستندات المؤيدة لذلك للتدليل على أن هذا العقد قد تم بالوكالة عنها، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه وانتهى إلى القضاء بعدم قبول تدخلها، ورفض دعواها استنادا إلى انعدام المصلحة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 5/7/1986 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذا اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك الإسكندرية – فرع بنها – ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات، وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أورده في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد. وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم تعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .