النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه في ضوء أحكام القانون المدني المصري .

الطعن 3939 لسنة 60 ق جلسة 13/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 125 ص 627

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
————-
تقادم ” التقادم المسقط . في الدعوى الناشئة عن عقد العمل”. حكم ” عيوب التدليل : التناقض. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. حكم ” عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك”. عمل ” الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تقادم الدعوى”.
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيها . مخالفة ذلك . خطأ وقصور . م 698 مدنى .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا في سنة 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 211 سنة 1987 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها شركة ….. وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مقابل رصيد الإجازات المستحقة لكل منهم والتي لم يحصلوا عليها حتى انتهاء خدمتهم طبقاً للأجر الشهري وملحقاته وقالوا بياناً للدعوى أنهم كانوا يعملون بالشركة وتمت إحالتهم للمعاش دون أن يحصلوا على أجازتهم السنوية كاملة وقد تجمع لكل منهم مدة تتراوح بين ثلاث وخمسة أشهر عن المدة من 1/8/1981 وحتى 31/7/1985 وبعد أن قرر مجلس إدارة الشركة صرف المقابل عن متجمد الإجازة امتنعت عن صرفه إليهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبتاريخ 28/3/1989م حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 603 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 30/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه – عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقهم في إقامة الدعوى تأسيساً على أنه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته وإذ كانت الشركة قد صرفت لهم جزء من المقابل النقدي المستحق لهم عن متجمد الإجازة كما أصدرت القرار رقم 145 بتاريخ 20/8/1986 بأحقية العاملين الذين تركوا الخدمة اعتباراً من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن أجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها مما يعتبر إقراراً من الشركة بحقهم في هذا المقابل وتنازلاً منها عن التمسك بسقوط حقهم فيه عملاً بنص المادة 385 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاماً قانونياً واجب النفاذ إلى أن يدفع بتقادمه وكان مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً في سنة 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك بنفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .