يعتبر البيع فوب الصورة الثانية من بيوع القيام البحرية. وترمز الحروف F . O . B الى معنى خاص هو ان مسؤولية البائع تنتهي في هذا البيع عند تسليم البضاعة على ضهر السفينة.( بالفرنسية ou franco Board بالإنكليزية Free on board ) . ومن المصطلحات جاءت تسمية هذا البيع بالبيع فوب . فهو بيع ” تسليم السفينة ” أو ( تسليم الميناء ) أو تسليم الإقلاع (1). وقد يقع هذا البيع بصيغة اخرى يطلق عليها بالبيع فاس F . A . S. ويعني هذا البيع اقتصار التزام البائع على تسليم البضاعة على رصيف ميناء الشحن (2). Feree aIongside ship، ou franco Iong du navir ويعرف البيع فوب عموماً بأنه ذلك البيع الذي تنتقل فيه ملكية البضاعة من البائع الى المشتري بمجرد تسليمها في ميناء القيام على ظهر السفينة ويتحمل المشتري خطر هلاكها او تضررها أثناء النقل مالم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك (3)

وتعرف المادة 298 من قانون التجارة البيع فوب كما يلي : (البيع فوب ) هو الذي يتم على أساس تسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعنيها المشتري في الميناء المعين للشحن وعليه فإن العلاقة القانونية بين أطراف العقد تنتهي من وقت انتقال ملكية المبيع الى المشتري في ميناء الشحن. ويتشابه البيع فوب في هذا مع البيع سيف. إذ أن البيع الأخير يعتبر كما رأينا نافذاً من حين شحن البيع. إلا أن البيع ( فوب) يتميز وعلى الرغم من أنه ينضوي كالبيع سيف ، تحت طائفة بيوع القيام ، عن هذا الأخير من ناحيتين:

الأولى : انه ليس على البائع إبرام عقد نقل البضاعة ولا التأمين عليها ضد مخاطر النقل.

الثانية : أن المشتري هو الذي يتعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول ، والتأمين عليها ضد مخاطر النقل . وعليه تبعاً لذلك ، استلام مستندات شحن البضاعة مباشرة من الناقل ووثيقة التأمين على البضاعة من المؤمن.

ومع ذلك فإن في إمكان المشتري تكليف البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة وهنا نكون أمام عقد وكالة أو إنابة متميزة عن عقد البيع (4) . ويجوز للمشتري كذلك إرسال وكيل أو نائب عنه لغرض القيام بإبرام عقد نقل البضاعة والتأمين عليها . وفي هذه الحالة يتميز عقد الوكالة عن عقد البيع شأن ذلك شأن الحالة الأولى.

______________________

1- انظر :ThaIIer et pereereau : op. cit . no 116

2- انظر : p. 248 A. Jauffret : op cit

3- انظر : 353. R. Rodiere : op cit. p.

وقارن مع د. صلاح الدين الناهي : الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي. جـ 1 ط 3، 1953 ، ص 208.

4- انظر : د. علي البارودي: مبادئ القانون البحري 1970 ص 279 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .