المعـايـنة :

يقصد بالمعاينة الانتقال إلى مكان النزاع لمشاهدته على الطبيعة بقصد التوصل إلى معرفة الحقيقةوالفصل في الدعوى على ضوء نتيجة المعاينة.

وقد تنتقل المحكمة بهيئتها القضائية لإجراء المعاينة إذا كانت هناك مبررات وذلك لاستجلاء الملابسات الغامضة في موضوع النزاع، وللمعاينة أثر بالغ في استظهار الحقائق. وقد تضمن القانون المرافعات النص على أنه يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم بالانتقال للمعاينة. وأنه يجوز للقاضي ان يستصحب من يختاره من أهل الخبرة للاستعانة به عند إجراء المعاينة والاسترشاد بخبرته الفنية في موضوع النزاع.

كما أجاز المشرع للقاضي أثناء إجراء المعاينة ان يسمع الشهود الذين يرى لزوما لسماع شهاداتهم بعين المكان. ويجب أن يحرر محضر بالمعاينة ويوقع عليه القاضي ومن كاتب الجلسة وتثبت فيه إجراءات المعاينة وما يثبت منها، على ان يودع هذا المحضر بملف الدعوى.كما نص المشرع على أن مصروفات الانتقال للمعاينة تضاف إلى مصروفات الدعوى.

تقارير الخبراء :

كثيرا ما يلجأ القضاة إلى الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء أو مهندسين او فنيين، لإجراء الفحص والبحث والتحليل في الدعاوى التي تثار فيها مشاكل تقنية مثل مضاهاة الخطوط عند الادعاء بتزوير المحررات وتكون لتقارير أولئك الخبراء أهمية قانونية كقرائن او أدلة في الإثبات القضائي.

وقد نظم المشرع في قانون المرافعات قواعد الاستعانة بالخبراء أمام المحاكم وأجاز للقاضي أن يستعين بخبير أو بعدد من الخبراء لاجراء أعمال الخبرة في الدعوى المطروحة عليه، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. وللقاضي أن يختار هؤلاء الخبراء من بين المقيدين بجدول الخبراء بالمجلس القضائي أو من غيرهم بشرط ان يحلفوا اليمين القانونية.

ويلتزم الخبراء بتقديم تقاريرهم عن المهام التي كلفوا بها من قبل المحكمة في الآجال التي يحددها لهم القاضي الذي انتدبهمن ويجوز للقاضي مناقشتهم في المحكمة لاستجلاء ما كان غامضا في تلك التقارير.

وهل تقرير الخبير ملزم للقاضي ..

الاجابة هي أن المحكمة هي الخبير الأعلي في الدعوي ، والثابت من نص الفقرة الرابعة من المادة 13 من القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة – المقابلة لنص المادة 156 من قانون الإثبات المصري – والتى يجري نصها على أنه.. ” في جميع الأحوال لا يكون رأي الخبير مقيداً للمحكمة ولكنها تستأنس به ” .

وقد اتفق الفقه وقضاء النقض على أن نص المادة سالفة البيان – 13 من القانون رقم 40 /1980 ما هي إلا تطبيق للقاعدة العامة التي أوردتها نص المادة 7 من قانون الإثبات الكويتي التي تنص على أنه: – يجوز للمحكمة ان تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها .

ومقتضي ذلك أن المحكمة إذا لم تأخذ برأي الخبير وجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها وتأسيساً على ذلك ليس للمحكمة ان تطرح جانباً رأي الخبير في الدعوى دون ان تفنده ان هي أخذت برأي تقرير لخبير أخر خاصة إذا كان رأي الخبير الثاني قد بني على اعتبارات سائغة لأنه عليها أن تناقش هذه الاعتبارات وتهدمها لتصل إلى هدم التقرير برمته وعندئذ لها الأخذ بما تراه .. وإلا يكون قد أخلت بحقوق الخصوم وأخلت بنص المادة 7/2 من قانون الإثبات 39 لسنة 1980..

(يراجع قانون الإثبات المصري المستشار الديناصوري طبعة نادي القضاة لسنة 84 ص 639)

وقالت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن:

” إذا رأت المحكمة ندب خبير ثاني – دون استبعاد التقرير الأول – فلا يحول ذلك دون أخذها بالتقرير الأول شرط أن تجري مقارنته بما في الأوراق من تقارير وأدلة أخري وإلا كان حكمها باطل”

(نقض مدني 21/4/79 لسنة 157 .)

هذا والله أعلي وأعلم ،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .