المطالبة بمقابل الانتفاع أو الريع تأسيساً على عقد الايجار

مقابل الانتفاع أو ريع العين ليس أجرة وإن كان يمكن أن يقدر بقدرها

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيئ النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضي اعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التي قبضوها والتي قصروا في قبضها، ولا يسقط حق الحكومة في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من التقنين المدني”.
(نقض مدني في الطعن رقم 215 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 879 – فقرة 6).

كما قضت محكمة النقض بأن:
“الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة قاضي الموضوع، ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها من هذا الانتفاع، مادام أن القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 39 قضائية – جلسة 15/10/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1146.
وفي الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1985).

وكذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن:
“المُستفاد من الفقرة 5 من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضي المملوكة للحكومة بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد إيجار، ولما كان واضع اليد عليها إنما يقوم باستغلالها بطريق التسامح ولا يرتب له هذا الانتفاع حقاً عليها، فإن للحكومة حق استردادها من تحت يده في أي وقت ولا يكون في تقاضيها جُعلاً مُحدداً عن هذا الاستغلال ما يخرجه عن طبيعته تلك ويجعله بمثابة عقد إيجار، لأن هذا الجُعل إنما يُمثل الريع المُستحق للدولة مُقابل انتفاع الغير بأملاكها دون سند قانوني”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2427 لسنة 52 قضائية – جلسة 1/4/1986).

وأيضاً قضت محكمة النقض بأن:
“المطالبة بمقابل الانتفاع ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام”.
(الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية – جلسة 19/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1031).

* علماً بأن الأجرة في جميع الأحوال تتقادم بمُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، أما الريع فلابد من التمييز فيه بين أمرين: أولهما ما إذا كان الحائز حسن النية فيتقادم الريع في تلك الحالة مثله تماماً مثل الأجرة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه. وثانيهما ما إذا كان الحائز سيء النية فلا يتقادم الريع بالنسبة إليه إلا بمُضي خمس عشرة سنة وليس كالأجرة بخمس سنوات فقط.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .