تعريف الملكية الشائعة :

الملكية الشائعة هي حق الملكية لاثنين أو اكثر في شيء لا تتعين حصة احدهم في جزء معين منه (1) وهذه هي شركة المالك التي فرتها مجلة الاحكام العدلية في المادة 1060 بقولها : “شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين اثنين فأكثر اي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب الملك .. ” وشركة المالك قد تكون جبرية وقد تكون اختيارية (2)، كما انها قد تكون شركة عين وقد تكون شركة دين (3) . اما القانون المدني العراقي فقد عرف الملكية الشائعة في الفقرة الأولى من المادة (1061) بقولها : “إذا ملك اثنان أو اكثر شيئاً فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

الملكية الشائعة والملكية المفرزة والملكية المشتركة :

يفهم مما تقدم ان الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المفرزة . في صاحب الحق وفي مجلة وفي المنفعة التي يخولها هذا الحق لصاحبه.

ففي الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص خلافاً للمليكة المفرزة التي تثبت لمالك واحد. وفي الملكية الشائعة يكون محل الحق محدداً تحديداً معنوياً . فكل شريك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة حسابية اما في الملكية المفرزة فأن محل الحق محدد مادياً. ولا يجوز للمالك ، في الملكية الشائعة ، أن ينتفع في العين إلا بقيود خاصة وفي حدود حصته ، اما في الملكية المفرزة فأن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها، فله ان يتصرف بها وان يستعملها وان يستغلها كما يشاء. وتختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية وخاصة ما يسمى بالملكية المشتركة (Propriete Commume) وهي الملكية التي يعرفها القوانين الجرمانية ، في ان المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك اي واحد منهم بمترده لا الشيء المملوك ولا اي حصة فيه. بل الكل يملكون مجتمعين . دون ان تكون لهم شخصية معنوية. كل الشيء المملوك (4). ففي الملكية المشتركة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز او شائع يستطيع التصرف فيه، بل ينتقل كل ذلك إلى الجماعة. فهي التي تملك وتتعامل وتسند إليه الحقوق. كملكية القبيلة او العشيرة. على ان للشريك في الملكية المشتركة حقاً شخصياً في استغلال المالك المشترك والحصول على نصيب من غلته ويغرف القانون المدني السويسري المال المشترك والحصول على نصيب من غلته ويعرف القانون المدني السويسري صوراً متعددة للملكية المشتركة (5). واما في الملكية الشائعة فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع . وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة (6).

مصادر الشيوع :

والأسباب التي ……….. نشوء الملكية الشائعة هي نفس اسباب كسب الملكية .ف كل سبب يؤدي إلى كسب الملكية العادية ، اي المفرزة ، يصلح سبباً لنشوء ملكية شائعة. فقد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني، كأن يشتري شخصان او اكثر شيئاً على الشيوع أو يوصى شخص لاثنين أو اكثر بحصة معينة في شيء يملكه. ومن المقرر كذلك انه إذا حاز شخصان أو اكثر شيئاً حيازة مشتركة، فأن هذه الحيازة تؤدي إلى اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مصت على حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم . وقد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية كالالتصاق والاستيلاء والشمعة. على ان اهم أسباب نشوء واكثرها تحققاً في العمل هو الميراث. فإذا توفي شخص عن اكثر من وارث فإن امواله تنتقل شائعة إلى ورثته إلى ان تتم قسمتها بينهم.

تكييف حق الشريك في الشيوع:

وقد اختلف الفقهاء في طبيعة حق الشريك في الشيوع . وذهب البعض إلى انه حق شخصي وليس حقاً عينياً ، لأن الحق العيني يفترض وجود محل معين مجدد ومفرز. وذهب آخرون إلى رأي قريب من ذلك تأسيساً على ان الملكية الشائعة ملكية جماعية أو مشتركة ، والملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها، كما رأينا ، مجرد دائن بحق شخصي. وذهب رأي ثالث إلى اعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة (7). على ان الرأي السائد في الفقه ، قديمة وحديثه ، يذهب إلى ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق. فهو يشتمل على جميع عناصر والتصرف (8). كل مافي الامر ان حق الملكية الوارد على الشيء الشائع له اصحاب متعددون ، خلافاً للملكية العادية المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد. وبهذا التكييف اخذت التشريعات العربية الحديثة (9)، وهو كذلك ما يذهب إليه الفقه الاسلامي عامة ومجلة الاحكام العدلية خاصة (10) ، حول طبيعة حق الشريك فلي الشيوع بقولها : “وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً …”.

__________________

1- وفي هذا المعنى تقول المادة 725 من القانون المدني المصري : “إذا ملك اثنان أو اكثر شيئاً مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع”.

2- المادتان 1063 و 1064 محلة

3- تنص المادة 1067 محلة على انه “شركة العين : الاشتراك في المال المعين والموجود …… اثنين شائعاً في شاة أو قطيع ….. ” وتنص المادة 1068 على ان شركة الدين : الاشتراك في …. الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشاً في ذمة انسان”.

4- كولان وكابيتان وجوليودولا مور الندير، المطول في القانون المدني ، ج2 باريس 1959 ، جـ3 ، ف 191 ، السنهوري، الوسيط جـ 8 ، 1 ص794

5- راجع في ذلك : يبرر تبور ، القانون المدني السويسي ، طـ 5 ، زرونج ، 1950 ، ص481 – 483 .

6- انظر: ريبر بولانجية ، المرجع السابق ، جـ2 ، ف2269.

7- راجع في تفصيل ذلك : منصور مصطفى منصور ، حق الملكية او القانون المدني المصري ، القاهرة ، 1965 ، ف52 وما بعدها، حسن كيرة والمرجع السابق ، ف104 والفقه المشار في.

8- انظر السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، جـ8 ، القاهرة : 1967 ، جـ8 ، ف485 .

9- انظر مثلاً المادة 825 مدني مصري.

10- الشركة الملك ، بحسب المادة 1060 من المجلة ، هي “كون الشي مشاكل بين التين للأكثر اي مخصوصاً بهذا بسبب من أسباب الملك ..”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .