المشرع المصري يحدد حالات لا تقر فيها العقوبة حال ارتكاب الجريمة

حدد قانون العقوبات فى الباب التاسع منه وتحت عنوان “موانع العقاب”، حالات للجرائم لا تطبق العقوبة معها، فنصت المادة 60 “لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.

كما نصت المادة 61 على “لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

ونصت المادة 62 على أنه “لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة”.

ونصت المادة 63 على أنه ” لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:

1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

2- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت