الطعن 16 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 13 / 3 / 2018

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــى محمد مرجــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائــل سعـد رفــاعــى
” نائبى رئيس المحكمة “
وليـــد محمـد بركات و أحمد يوسف الشنــــــاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16 لسنة 87 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
1 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ……. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ـــــ السيد المستشار / ……… .
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 10/1/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/11/2016 فى الدعوى رقم 134 لسنـة 133 ق ” رجال القضاء ” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانه بهيئة النيابة الإدارية والقضاء مجدداً بأحقيته في صرف هذه المخصصات مع مراعاة تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة ومراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وفى يوم 19/3/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/1/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت أصدرت الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 134 لسنة 133 ق استئناف القاهرة ” رجـــال القضاء ” بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء النيابة الإدارية المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية عن السنوات الخمس السابقة علي رفع الدعوي . وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحاكم الاستئناف قبل تقلده منصب وزير العدل بتاريخ 7/5/2013 ، وأن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجاً يسوي تماما بينهم وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات ، ولما كانت المخصصات المالية لأعضاء النيابة الإدارية تزيد عن المخصصات المالية المخصصة له ومن ثم أقام الدعوى، وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 2016 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف المرتب والمخصصات المالية أيا كانت مسماها والتي تصرف لأقرانه بهيئة النيابة الإدارية من تاريخ استحقاقها حتي الحكم بها مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمسی . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فــي غرفــــة المشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم صرف كافة المخصصات المالية أياً كانت مسماها التي تصرف لنظرائه من أعضاء هيئة النيابة الإدارية مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاقها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي دون أن يحدد فترة التقادم سيما وأن المطعون ضده لا يستحق هذه الفروق بعد تعيينه وزيراً للعدل في 7 من مايو 2013 الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضی باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد انتهت خدمته بتعيينه بتاريخ 7 من مايو 2013 وزيراً للعدل ومن ثم لا يستحق المخصصات المالية المقضي بها بعد ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المستحقات المالية المقضي بها – وطبقاً لما ورد بمدوناته – لخمس سنوات سابقة على تاريخ مطالبة المطعون ضده الحاصلة في 17/1/2016 فإنه يكون قد قضى بأحقيته لتلك المستحقات عن فترة لاحقه على تاريخ استقالته وتعيينه وزيراً للعدل الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 17/1/2016 فإن هذا التاريخ ينقطع به التقادم، فإنه يتعين تعديل الحكم باستحقاق المدعي للمخصصات المالية المحكوم بها لتكون عن خمس سنوات سابقة على تاريخ قطع التقادم يخصم منها المدة التي بين انتهاء خدمته بتعيينه وزيراً للعدل في 7/5/2013 وتاريخ إقامته لدعواه القاطع للتقادم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً، وحكمت في موضوع الدعوى 134 لسنة 133 ق استئناف القاهرة – دائرة رجال القضاء – بجعل أحقية المدعي المستشار / ….. في صرف المخصصات المالية موضوع التداعي عن خمس سنوات سابقة على تاريخ قطع التقادم يخصم منها المدة التي بين انتهاء خدمته بتعيينه وزيراً للعدل في 7/5/2013 وتاريخ إقامته لدعواه القاطع للتقادم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .