بـدلات

موجز القواعد:

1- وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك.
– قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة (أ). انصرافه إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وتم في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلاً لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره.
2- حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض. أثره. عدم جواز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن له.
3- خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
4- بدل طبيعة العمل. ماهيته. ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى. مؤدى ذلك. ارتباطه بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره ولا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم ذلك وإدخاله بدل طبيعة العمل ضمن المرتب واحتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة على هذا الأساس. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
5- استحقاق الطبيب بدل الخفارة. مناطه. التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل.
6- القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله علي واقعة الدعوى في حدود عبارته فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها. علة ذلك: استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل.
– استحقاق البدل المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 34/1966 منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين علي وظيفة دائمة بالميزانية أو بموجب العقد الثاني تقتضي القيام مباشرةً بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المستأنف ضده لبدل مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.

القواعد القانونية:

1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1993 على أن (يمنح بدل تمثيل للموظفين الكويتيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشاغلين لوظائف درجات مجموعة الوظائف القيادية والوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة “أ” من مجموعة الوظائف العامة وذلك اعتباراً من 1/11/1993 حسب الكشف المرافق) والنص في قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 7 لسنة 1997 المنعقد بتاريخ 22/9/1997 والمبلغ لمجلس الوزراء برقم م خ م/632/19/97 على وقف صرف البدل المشار إليه في المادة السابقة من تاريخ صدور ذلك القرار على أن يستمر المنح بالنسبة للموجودين في الخدمة حاليا. وما جاء بكتاب السيد وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية- عضو مجلس الخدمة المدنية- والموجه لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تعليقا على هذا النص من أنه (يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس الخدمة المدنية بجلسته 7/97 المنعقدة بتاريخ 22/9/1997 قد تناول بالبحث الموضوعات التالية: أولاً: انصراف كثير من الخريجين الكويتيين من تخصصات مختلفـة للعمل لدى جهات حكومية معينة دون أخرى بسبب الحوافز التي تمنح في تلك الجهات، حتى أصبحوا زائدين عن حاجتها، بينما تعاني جهات أخرى من نقص في هذه التخصصات. وقد رأى مجلس الخدمة المدنية وقف منح هذه الحوافز للمعينين الجدد من هؤلاء للجهات الصادرة حوافزها بقرارات من مجلس الخدمة المدنية وإصدار توصية لمجلس الوزراء بوقف التعيين في الجهات الأخرى الصادرة حوافزها بموجب قوانين أو مراسيم…) -يدل على أن قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية والوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة ” أ ” إنما ينصرف إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء عين في أدنى الدرجات أو نقل من الخارج وعين في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل، مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره، سواء كان شاغلا لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقى إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره. ذلك أن عبارة (لمن يلتحق بالعمل بعد الآن) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية سالف البيان لا تحتمل إلا هذا المعنى، لأن الالتحاق بالعمل بمدلوله الوظيفي المتعارف عليه في التشريعات والقواعد الوظيفية، إنما يعني الانضمام إلى القوة العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، سواء بطريق التعيين المبتدأ أو النقل أو الندب من جهة أخرى، ولا يسوغ صرف هذه العبارة إلى من يرقى إلى درجة أعلى.

(الطعن 610/2001 إداري جلسة 18/3/2002)

2- النص في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 المعدل بالقرار رقم 1162 لسنة 1992 على أنه “لا يجوز تخصيص مسكن حكومي أو منح بدل سكن للفئات الآتية:- 1-…. 2- من مضى على حصوله على قسيمه وقرض أو قرض فقط سنتان من تاريخ استلام القرض أو تخصيص القسيمة…. يدل على أن المشرع اعتبر حصول المنتفع على مسكن وقرض وانقضاء سنتين على تخصيص القسيمة ووضعها تحت تصرفه أو استلام أول قسط من القرض موجبا لعدم الانتفاع بالسكن الحكومي أو بدل السكن.

(الطعن 556/2001 إداري جلسة 29/4/2002)

3- إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ” المطعون ضدها الأولى” قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم “3” من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ،ب،ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)

4- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بدل طبيعة العمل لا يخرج عن كونه مزية تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى فهو مقرر لمواجهة ما تستلزمه الوظائف من مطالب ومقتضيات لا تدعوا إليها الحاجة في الوظائف الحكومية الأخرى ومخصص لمجابهة التكاليف المتعلقة بأداء هذه الوظائف، ومن ثم فإنه مرتبط بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره وبالتالي لا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة يؤكد ذلك ما تفيده أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1971 في الفقرة (م) من مادته الأولى من أن المرتب المعول عليه في حساب المعاش التقاعدي- وهو المقابـل لمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لغير الكويتيين، هو المرتب الأساسي دون أن يدخل في حسابه بدل طبيعة العمل. لما كان ذلك، وكان المستفاد من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1981 أن منح بدل طبيعة العمل لمثل وظيفة المطعون ضده في مكافحة القوارض إنما تم نظراً لما يتعرضون له من خطر المبيدات الحشرية مما يدل على أن هذا البدل لا يخرج عن كونه ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بسبب ما يتطلبه عملهم من التعرض لخطر المبيدات الحشرية وهذا الخطر غير قائم بالنسبة لغيرهم في الوظائف الأخرى ومن ثم فإنه مرتبط بالخطر والعمل الداعي لتقريره وبالتالي فلا يعد عنصراً من عناصر الأجر السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده بدليل أن الفقرة ج من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1984 قد نصت على وقف صرف البدل في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أو عمل آخر لا يستحق فيه بدل طبيعة العمل بموجب هذا القرار. لما كان ذلك، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدخال بدل طبيعة العمل للمطعون ضده ضمن مرتبه واحتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على هذا الأساس فإنه يكون مخالفا للقانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 76 لسنة 2003 إداري وفى حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه، ولما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد احتسب المكافأة المستحقة للمستأنف على أساس آخر مكافأة شهرية وصل إليها ودون أن يدخل في حسابها بدل طبيعة العمل والخطر ومن ثم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون بما يتعين معه تأييده في هذا الخصوص.

(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)

5- إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص صحيحاً على ما يبين من الرد على السببين الثاني والثالث إلى أن التكليف بأعمال الخفارة يتطلب التواجد الفعلي في مُقر الخفارة بالمستشفى وممارسة أعمالها طوال ساعات التكليف بها، أثبت أن الطاعن ترك مقر عمله أيام 22، 26، 30/9، 4/10/2001 وذلك بإقرار وشهادة رئيس وحدة جراحة العظام بالمستشفى الذي شهد بعدم مبيت الطاعن بالمستشفى وأن كان قد قام ببعض أعمال الخفارة وكان مناط استحقاق بدل الخفارة هو التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من بدل الخفارة وهى أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى، وبذلك يكون الحكم قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه ومن ثم فإن ما يثيره من قُصور الحكم في الرد على دفاعه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(الطعن 406/2004 إداري جلسة 28/3/2005)

6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى النص القانوني وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1966 على أن “يمنح الموظفون والمستخدمون المعينون على وظائف دائمة في الميزانية، والذين يعملون في مكافحة الحشرات بوزارة الصحة، ممن تتطلب طبيعة وظائفهم القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، واستخدام هذه المبيدات في تزييت البالوعات والنظافة، بدل خطر بنسبة 15% من أول مربوط الدرجة المخصصة لهم”، وفي كتاب ديوان الموظفين رقم 4440/3 و41/12 بتاريخ 15/10/1994 على منح البدل لشاغلي الوظائف بالعقد الثاني، ممن تتطلب طبيعة عملهم القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، أو استخدامها في تزييت ونظافة البالوعات، يدل على أن استحقاق البدل المشار إليه، منوط بأن تكون طبيعة عمل الموظف سواء المعين على وظيفة دائمة بالميزانية، أو بموجب العقد الثاني، تقتضي القيام المباشر بأعمال خلط ورش المبيدات الحشرية، واستخدامها في تزييت ونظافة البالوعات، يؤكد ذلك ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/1984 بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة في الجهات الحكومية، من النص على وقف صرف هذا البدل في حالة نقل الموظف أو ندبه لوظيفة أو عمل آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المستأنف ضده في صرف هذا البدل، رغم نقله إلى وظيفة فني مختبر، على قالة أنه ظل يعمل بوحدة دراسات ومكافحة الحشرات والقوارض، وهو عمل وثيق الصلة بأعمال المكافحة والتعرض لأخطارها، دون بيان وجه هذه الصلة الوثيقة، بينما أن استحقاق البدل مشروط بالقيام المباشر بتلك الأعمال، وليس لمجرد وجود صلة بينها، وجره ذلك لتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المستأنف ضده لمبلغ 2333.500 د.ك مقابل التعرض لخطر المبيدات الحشرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تمييزه جزئياً في هذا الشأن، دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

(الطعن 640/2005 إداري جلسة 12/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .