_ يعلق المشرع أحياناً اقتضاء الدولة لحقها في العقاب على شكوى من المجني عليه أو على الحصول مقدماً على اذن من جهة معينة أو على صدوره طلب كتابي من وزير العدل أو من جهة حكومية معينة حتى تسترد النيابة حريتها في تحريك الدعوى العمومية . والسؤال هو هل تعتبر القواعد المقررة لهذه القيود من قبيل القواعد الموضوعية التي يجوز أن يكون لها أثر رجعي أم أنها على العكس من قواعد اجرائية تنفذ فقط بأثر فوري مباشر ؟فقد ذهب رأي في الفقه الى اعتبار القواعد المتعلقة بفرض قيود على رفع الدعوى العمومية من قبيل القواعد الاجرائية التي يكون لها أثر فوري ومباشر على الدعاوى التي يتم رفعها بعد نفاذ القانون ، دون أن يكون لها أثر على الدعاوى التي رفعت بالفعل قبل نفاذه .

_ بينما يتجه الرأي الغالب في الفقه المصري الى اعتبار هذه القواعد من قبيل القواعد الموضوعية لمساسها بحق الدولة في العقاب على اساس أن حق الدولة في العقاب يتأثر وجوداً وعدماً بوجود الشكوى أو عدم وجودها . وعلى هذا الاساس اذا كانت الدعوى قد رفعت بغير شكوى من المجني عليه ، وصدر قانون جديد يستلزم لرفع الدعوى حصول شكوى من المجني عليه وجب تقديم تلك الشكوى والا وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى . أما اذا كان القانون الجديد قد رفع القيد الذي كان موجوداً في القانون القديم والذي كان يستلزم لرفع الدعوى حصول شكوى صادرة من المجني عليه . فان مقتضى الأثر المباشر للقاعدة يقضي بنفاذها على كافة الدعاوى الناشئة بعد نفاذه فلا يلزم حصول شكوى لتحريك الدعوى عن الجرائم التي ترتكب بعد دخوله مرحلة ” النفاذ ” أما الدعاوى الناشئة عن جرائم وقعت قبل نفاذه في ظل القانون الذي كان يستلزم الشكوى فستظل دوماً بحاجة الى شكوى لتحريكها أو نظرها أمام القضاء والا كانت الدعوى غير مقبولة .