إيـداع

موجز القواعد:

1- إعلان محضر الإيداع. وجوب أن يكون بمعرفة مندوب الإعلان. مخالفة الميعاد المحدد لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع. لا بطلان.
2- حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي بالإيداع بإحدى المصحات حال ثبوت الإدمان المنصوص عليهما في المادة 33/1، 2 ق 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. هو حق اختياري لمحكمة الموضوع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية. موافقة ذلك ما اتخذته الجهة الإدارية من عدم اعتبار فترة الإيداع عقوبة مقيدة للحرية. صحيح في الواقع والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.

القواعد القانونية:

1- وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 300 من قانون المرافعات فإن المنوط به إعلان محضر الإيداع هو مندوب الإعلان، وكان من المقرر أنه إذا خالف مندوب الإعلان الميعاد الذي حددته هذه الفقرة لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع فلا يترتب على ذلك البطلان، وكان الثابت أنه تم إيداع القيمة الايجارية لشهر مارس خزينة إدارة التنفيذ بعد عرضها على الطاعنة وفقاً للقانون، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الإيداع مبرئ لذمة المطعون ضدهما من دين هذه الأجرة يكون متفقا مع القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)

2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 33 من القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن حق توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو اتخاذ التدبير العلاجي المنصوص عليه بالفقرة الثانية بالإيداع في إحدى المصحات، حال ثبوت الإدمان، هو حق اختياري لمحكمة الموضوع، لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 5733 جناية 336/1996 بإيداعه مستشفى الطب النفسي لمدة ستة أشهر ما هو إلا تدبير احترازي للعلاج النفسي وليس عقوبة، بدلالة أن الإيداع بالمصحة النفسية لم يرد ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، حتى ولو كان هذا الإجراء يتضمن قيداً على حرية المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتبر فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية، ووافق ما اتخذته الجهة الإدارية من اعتبار تلك الفترة من 21/7/1997 حتى السابع من أكتوبر سنة 1997، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .