ما حكم القانون في مسؤولية صاحب المنشأة التجارية الفردية عن أعمال موظفيه؟

– وفقاً للبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المعاملات المدنية بتوافر عنصر الرقابة والتوجيه، بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار تعليماته إلى التابع، وتنظيم كيفية أداء عمله، وفي الرقابة عليه في تنفيذه، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها، طالما أنه كان مخولاً استعمالها>

وإذ حدد القانون نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسؤولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسؤولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

وبالتالي فإن صاحب المنشأة التجارية الفردية يعتبر هو المسؤول عن الالتزامات والتصرفات التي تجرى باسمها، سواء صدرت هذه الالتزامات والتصرفات منه شخصياً، أو ممن قد عينه بدلاً عنه، أو تركه يتعامل مع الغير باسم المؤسسة، فأسهم بذلك في إظهار المتصرف بمظهر صاحب الحق، ما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، بالنظر إلى الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد لدى المتعامل مع المؤسسة بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وفي هذه الصورة يحق للمتعامل مع المؤسسة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوضع الظاهر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت