رد الإعتبار العسكري وفق القانون الجزائري

مقدمة
فوض قانون القضاء العسكري ، مسألة رد الاعتبار الى قانون الاجراءات الجزائية إن رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، على وجه تنقضي معه جميع آثاره، و يصبح المحكوم عليه إبتداءا من تاريخ رد الإعتبار في مركز من لم تسبق إدانته، يعني ذلك أن من يحصل على رد الإعتبار يجتاز مرحلتين الأولى هي السابقة لرد الاعتبار ، و فيها يكون حكم الإدانة قائما منتجا لجميع آثاره، أما المرحلة الثانية فهي اللاحقة على حصوله على رد الإعتبار، و فيها يزول حكم الإدانة و تنتهي جميع آثاره.

تحليــــــــل
القاعدة العامة فيما يخص رد الاعتبار العسكري, أن تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر, سواء تعلق الأمر برد الاعتبار القانوني أو رد الإعتبار القضائي، « نفس الشروط, نفس الإجراءات ».

طبقا للفقرة الأولى من نصى المادة 233 من قانون القضاء العسكري « تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الإعتبار القانوني أو القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية » .

على أنه و بالرجوع للفقرة الثانية من المادة المذكورة – أعلاه — نجدها تتص على: «و توجه عريضة رد الإعتبار إلى وكيل الدولة العسكري، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة.

و تفسير هذه المادة أن طلب رد الاعتبار يجب أن يقدم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أدانت المحكوم عليه الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات مستخرج من الحكم، الحالة الجزائية” و يرفعه إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة,

لتقوم هذه الأخيرة بمواصلة الإجراءات إلى غاية الفصل في الطلب من طرف المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام. إلا أنه ما يجري العمل به أن المحكوم عليه يمكنه تقديم طلب رد الإعتبار سواء أمام المحكمة التي أدانته لتتبع معه ما ذكرناه سالفا, أو أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامته, و التي تقوم في الحالة الثانية بالتحصل على الوثائق اللازمة لتكوين ملف رد الإعتبار من خلال الإتصال بمحكمة الإدانة .

و حسب رأينا فإن الحل العملي أجدر بالتنويه إليه كونه يزيل العوائق أمام المحكوم عليهم في طلبهم رد اعتبارهم, فلو تصورنا أن شخصا يقطن بمدينة قسنطينة, و سبق أن تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بوهران, فهو سيكون مجبرا على التنقل إلى مدينة وهران لإيداع طلبه, بدلا من إداعه لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة و هو أمر غير عقلاني, حيث أن الأجدر أن يضع الشخص طلبه أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامته لتتولى هذه الأخيرة إتخاذ باقي الإجراءات. و قد ذهبت المحكمة العليا في القرار رقم 70303 الصادر بتاريخ 1990/04/24 إلى أن عريضة رد الإعتبار يجب أن تودع لدى المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدمها إستنادا إلى نصى المادة 233 من قانون القضاء العسكري.

و هو التفسير الخاطئ لنص المادة 233 — المذكورة أعلاه — لسببين :

– أولهما :
أن المشرع لو قصد إيداع الطلب لدى وكيل جمهورية محكمة الإقامة لإكتفى بالفقرة الأولى من نصى المادة التي تحيل على قانون الإجراءات الجزائية, و نحن نعلم

أن هذا القانون ينص على أن الطلب يقدم لدى وكيل الجمهورية لمحل الإقامة.

السبب الثاني :
انه بالرجوع للفقرة الثانية نجدها مقسمة إلى شطرين، الشطر الأول يتكلم عن تقديم الطلب لوكيل الدولة العسكري, في حين الشطر الثاني يتكلم عن إحالة هذا الأخير لطلب
المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدم العريضة.
يفهم من هذا السياق أن المحكمة العسكرية التي تتلقى الطلب ليست نفسها تلك التي تفصل فيه.
فيما يتعلق بالمحكوم عليهم المجردون بموجب الأحكام الجزائية الصادرة عن جهات القضاء العسكري من الرتب والأوسمة التي كانوا قد تحصلوا عليها خلال فترة التحاقهم بصفوف الجيش الوطني الشعبي, رد اعتبارهم إليهم لا يعطيهم الحق في إسترجاع هذ٥ الرتب و الأوسمة مهما كانت رتبهم, و مع ذلك يجوز لهم في حال الإلتحاق مرة ثانية بصفوف الجيش أن يكتسبوا رتبا و أوسمة جديدة ” المادة 234 من قانون القضاء العسكري”.
يخضع لأحكام رد الإعتبار العسكري كل شخص حكم عليه من جهة قضائية عسكرية :
العسكريون الذين لا يزالو في الخدمة.
العسكريون المتقاعدون.
العسكريون المطرودون.
شبه العسكريون.
المدنيون في حالة إدانتهم لارتكابهم جرم يعود فيه الاختصاص للمحاكم العسكرية.
– ما لاحظناه عمليا أنه إذا تقدم المعني بطلب رد الإعتبار العسكري و كان طلبه يتضمن أحكاما صادرة عن جهات قضائية عادية، إضافة لأحكام صادرة ضده عن الجهات العسكرية فإن المحكمة العسكرية، و تمنحه إذا ما توافرت هذه لشروط رد اعتباره، و ذلك دون التطرق إلى النظر في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العادية، التي تبقى من إختصاص هذه الأخيرة.

– المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام لدى إصدارها لقرار رد الإعتبار، توجه إرسالية إلى الجهات القضائية العادية ” النيابة العامة ” حتى تقوم هذه الأخيرة بالتأشير برد الإعتبار على هامش صحيفة السوابق القضائية رقم 01.

خاتمة
في النهاية يجب الإشارة إلي أن رد الاعتبار الجزائي الذي نص عليه المشرع الجزائري في المواد 676 إلى 693 من قانون الإجراءات الجزائية و رد الاعتبار التجاري الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 358 إلى 368 منم قانون التجاري , فإننا نلاحظ بعض النقائص على مستوى التشريع الجزائري , يتعين على المشرع أن يتدخل لتداركها و منها لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائرية لموضوع رد إعتبار الشخص المعنوي , خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة 798 – 1 ق إ ج و اكتفى بالنص على ذلك في القانون التجاري , بالنسبة للشركات التجارية و هذا حسب المادة 358 من ق ت , و عليه يجب على المشرع الجزائري أن يتدخل لينص على رد اعتبار الشخص المعنوي من الناحية الجزائية.

بقلم الأستاذ حرير عبد الغاني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت