العقد المبرم دون التوافق مع القوانين المرعية بدولة قطر

– مدى قانونية وشرعية العقد الذي يبرم دون أن يتوافق مع القوانين المرعية بالدولة.

– هو عقد منتج لآثارة ولا يجوز الغاؤه بالإرادة المنفردة لأن العقد شريعة المتعاقدين.

من حيث أن المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين إختصاصاتها تقضي بأن تختص إدارة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور، وكل إمتياز أو إحتكار، ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود.

ولما كان العقد موضوع طلب الرأي لم يعرض على إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي بشأنه، وهو يرخص باستغلال مرفق عام من مرافق الدولة، ولما كان الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام بما يتفق مع الغرض الأصلي الذي خصص من أجله المال يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام، ويطبع الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري، وتحكمه الشروط الواردة فيه، والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص إلا إذا إقتضت المصلحة العامة إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الإنتفاع.

ومن حيث إن طرفي العقد قد قاما بالتوقيع عليه، وهما عالمان بمحتوياته، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فهما ملزمان بما ورد فيه، ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله من جانب واحد دون موافقة الطرف الثاني الذي لا ذنب له في عدم مراعاة الجهة الإدارية عرض العقد على الجهات المختصة قبل توقيعه.

وحيث إنه ولئن كان العقد لم يتم عرضع على إدارة الفتوى والتشريع فإنه لا يوجد ثمة مقتضى من مقتضيات المصلحة العامة يبرر للجهة الإدارية إنهاء العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة، خاصة أنها لم تبد اية أسباب تبرر ذلك، ولا يوجد والحال كذلك مسوغ قانوني يبرر لها إلغاء العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة حيث أنه تم إبرام العقد صحيحاً والتوقيع عليه وأصبح نافذاً مرتبا كافة آثاره القانونية ملزما للجانبين وفقا لما إشتمل عليه.

فتوى ف.ت 3/11- 1996 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .