قاضي التحقيق لماذا يتم انتدابه وهل يجوز عزله ؟

قاضى التحقيق هو نظام قضائى معمول به فى الكثير من دول العالم التى تسعى لتأكيد استقلال القضاء، وسرعة البت فى بعض القضايا المهمة، فمن حق وزير العدل أوالنائب العام أن يطلب انتداب قاض للتحقيق من احدى دوائر محاكم الاستئناف، للتحقيق فى قضية مهمة أو ذات حساسية خاصة نظرا لتعقد خيوطها وتشابك وقائعها ، أو نظرا لكثرة عدد المتهمين فيها او طبيعة مراكزهم القانونية، فحتاج لقاض متفرغ تماما لنظرها وسرعة البت فيها ، ولكن هل يجوز عزل قاضى التحقيق، أو صدور قرار بإعفائه من مهمته، وتعيين آخر بدلا منه؟

المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق يقول: نظام السلطة القضائية سواء فى مصر أو الخارج يقوم على جناحين أحدهما النيابة العامة، ودورها إجراء التحقيق وتوجيه الاتهام وقضاء الحكم للفصل فى الاتهام أو النزاع المعروض، وبينهما أنشئ نظام خاص هو نظام قاضى التحقيق، وأخذت به بعض الانظمة القضائية ، ومن بينها القضاء المصرى ويعتمد هذا النظام على انه فى بعض مواد الجنح والجنايات قد يكون مناسبا واكثر ملاءمة لظروف خاصة مثل التحقيق مع شخصية مهمة مشكوك فى سلامة أفعالها أو قراراتها، أو مع قاض لشبهات تثور حوله سواء فيما يتعلق بعمله او مسلكه وعنئذ يكون من الافضل ان يتولى قاضى التحقيق هذه المهمة، وقد نصت المادة –64– من قانون الاجراءات الجنائية على انه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى يفضل اجراؤها بمعرفة قاضى التحقيق، فلها ان تطلب من رئيس المحكمة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق كما أعطت هذا الحق ايضا للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية بقيود معينة، كما نصت المادة كما يقول المستشار نبيل صليب رقم –65– من ذات القانون على أن لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو رئيس المحكمة الذى يمثلها وفى هذه الحالة يكون القاضى المنتدب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل، أى انه بمجرد صدور قرار، ويتولى قاضى التحقيق المنتدب المأمورية منفردا، فلا تملك النيابة العامة اجراء تحقيق مواز لما يقوم به قاضى التحقيق.

عزل قاضى التحقيق

ولايعنى ذلك أن قاضى التحقيق يعمل بمعزل عن رئاسته وعمن انتدبه فهو يخضع فى إجرائه لمأموريته لإشراف رئيس المحكمة الذى انتدبه، وقد نصت المادة –74 – من ذات القانون على أنه لرئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين ينتدبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم بالسرعة اللازمة، وكذلك لمراعاتهم المواعيد المقررة، فاشراف رئيس المحكمة ومتابعته لقاضى التحقيق واجب عليه لانتظام سير العمل القضائى والتأكد من التزام قاضى التحقيق بالقيود الواردة بالنص سالف الذكر، ويحق لرئيس المحكمة كما اصدر قرار الندب أن يصدر قرارا آخر بإلغاء الندب، أذا ما توافر أحد المبررات المبينة بالنص سالف الذكر ولاسيما إذا تراخى أو تقاعس قاضى التحقيق فى اجراء التحقيق المنتدب له خلال أجل معقول بلا مبرر، والا فما معنى حق الاشراف المخول لرئيس المحكمة، والقول بغير ذلك بان قاضى التحقيق غير قابل للعزل يعنى تعطيل هذا النص، ويكون إيراده من ضمن النصوص المنظمة لعمل قاضى التحقيق هو من قبيل اللغو، فما العمل مثلا لو بدأ قاضى التحقيق فى أداء مهمته وأعتراه مرض قد تطول فترة علاجه، وهو أمر لم يرد بالنص فهل تتوقف التحقيقات وتتعطل العدالة؟ وهل يقف مصدر قرار الندب مكتوف الايدى أمام الغاء قراره أو استبدال قاضى التحقيق بآخر؟ فقد أحسن المشرع صنعا فاصدر القرار بقانون رقم 138 لسنة 2014 ونص صراحة فى المادة –66– المستجدة على قاضى التحقيق ان ينجز التحقيق خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من وقت مباشرته وعند انتهائها يجوز تجديد ندبه لمدة ستة أشهر اخرى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .