مرافعة .. التاريخ من البيانات الأساسية في الشيك

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يعتبر الشيك من الأوراق التجارية شائعة التداول في التعاملات التجارية، ويعتمد عليها كثيراً لأنها تلبي الحاجات بسرعة وسهولة، ولكن لا بد ممن يتعامل بها أن يعلم ما يترتب عليها من النواحي القانونية، فيعرف الشيك طبقا لما نصت عليه المادة (483) في القانون التجاري “على أنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله”.

ويتبين من هذا النص أن التاريخ من البيانات الأساسية للشيك، ولا يصح قانوناً ان يترك الشيك من دون تاريخ، فعندها لا يعتبر شيكاً بل ورقة عادية، ولا يجوز أن يضع أي شخص التاريخ إذ لم يفوض من قبل محرر الورقة لأنه عند ذلك يعتبر تزويرا وقد يساءل قانونيا، أما إذا وضع محرر الشيك التاريخ فإنه يعتبر أداة مستحقة الاستيفاء لدى الاطلاع عليها في كل البلاد العربية حتى لو حدد تاريخ لاحق له إلا في دولة الإمارات يختلف الحال،

فتنص المادة (617) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن الشيك يكون مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ، واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.

وتنص المادة (618) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ان الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر،

ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره، ويعتبر تقديم الشيك إلى احد المصارف أو حجز مبلغه هاتفيا أو برقياً من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.