شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب داخل مصر كما اعلنتها الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة هي :

1-أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل بعد سداد الرسم المقرر عليه

2- وتعتبر كسور السنة سنة كاملة

3- وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات،تستحق عن كل سنة.

4-وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري

5- ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثني عشر ألف جنيه مصري.

6-وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10 %) المقررة للعمالة الأجنبية

7- يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن

8- مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصري.

9-وتؤدى رسوم الترخيص بموجب (شيك مصرفي) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة

10-ونص القرار علي عدم جواز مزاولة الأجانب عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع

في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي

11-أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار

من هم المستثنيون من قرار الحصول على الترخيص ؟

1- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها

2-الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية

3- الوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية

4-المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.

5– رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.

6- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.

7-العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.

8- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية والآثار المصرية القديمة.

9- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

10- المستثمر الأجنبي الحاصل على (إقامة مستثمر) لمزاولة نشاطه بالبلاد

11- والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.

12-الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بضعة أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية،

شروط الحصول على التصريح :

1-أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها

2- وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات

3- وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية

4- في حالة فقدان الترخيص تستخرج بطاقة “بدل فاقد”، أو “تالف” للترخيص من الجهة التي أصدرته

الاجانب المعفيون من رسم التراخيص :

1-رعايا جمهورية السودان

2- وفلسطين

3-ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل

4- والإيطاليين المقيمين بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات

5-واليونانيين الراغبين في العمل بجمهورية مصر العربية

6-والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية

7- والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .