شروط الحُكم بشهر الإفلاس:

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه علي أن “… علي العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدي رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد علي أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة علي غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه” ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق.

(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)

إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه، انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه على أن “… على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحـق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه “ومن ثم فإنه يكفى لشهر الإفلاس تطبيقا لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 380ر2958 دينار وأنه لم يلتزم بسداد أي من دفعاتها في مواعيد استحقاقها مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما اسقط منه حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه تكون متوافرة، لا يغير من ذلك ما قام به من سداد لاحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1741/2000 تجارى صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من الكتاب الموجه من البنك الأهلي الكويتي “بصفته بنكا مديراً نائبا عن الدولة ” بتاريخ 28/5/2000 إلى المستأنف والمستأنف ضدها الثانية أن المستأنف ضده الأول سدد بتاريخ 17/5/2000 مبلغ 880ر961 دينار يعادل قيمة دفعات السداد النقدي الفوري لمديونيته المشتراة محملة بالغرامات والأعباء المقررة فيما لو كان قد اتبع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل واختار طريقة السداد النقدي الفوري لها وقد قبله البنك منه تحت حساب كامل المديونية المشتراة وتوابعها وما اسقط منها، والبالغ رصيدها – كما في 1/8/1990 – مبلغاً مقداره 380ر2958 دينار وذلك دون أي التزام من جانبه حيث كان العميل – المستأنف ضده الأول – قد وثق إقراراً بالمديونية ولم يلتزم بسداد أي من دفعاتها.، فيكون قد تحقق عدم التزامه بالسداد على النحو المبين في المادة 13 من القانون 41 لسنة 1993 السابق بيانها، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون تكون قد توافرت، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بشهر إفلاسه.

(الطعن 306/2001 تجاري جلسة 1/2/2003)

النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن ” وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلى – ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة – 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق به “، والنص في المادة 10 من القانون على أن ” يتولى المدير، نائباً عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر القيام بالأعمال الآتية : 1-.. 2-.. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقاً لأحكام هذا القانون”، والنص في المادة 13 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 8/1995 على أن “يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم يبد العميل رغبته في طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون “، وقضت المادة 14(*) من القانون ذاته على “أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..”، ونصت المادة 17(*) من ذات القانون على أنه “استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس، إذا ثبت لها أن شروط ملائمة، على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.. “، ويبين من إستقراء مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتعديلات اللاحقة عليه، أن المشرع هدف من إصداره وضع القواعد التي تمكن تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطى في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من قبل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام ومن أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته اللاحقة عليه فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون المذكور حل أجل الدين ويلتزم المدين بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 800 دينار، وقد ثبت من الأوراق أن المذكور لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما يترتب عليه حلول أجل الدين والتزاماته بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ ثبت أنه لم يقم بسداد كامل المديونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاس المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويكون بالتالي طلب رئيس حماية المديونيات العامة بطلب شهر إفلاسه قائم على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن حالة التوقف عن الدفع غير قائمة لأن الهيئة العامة للاستثمار – المطعون ضدها الثانية – قد وافقت على عمل تسوية لمديونية المطعون ضده الأول وفقاً للقواعد التي تتبعها مع كافة العملاء المتخلفين عن السداد بطريقة السداد النقدي الفوري، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن الصُلح الذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مفتقراً لشروطه ولا يصدق عليه وصف الصُلح الواقي من الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993، ليس لها أن تجرى عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق مواد القانون نزولاً لحكم المادة 10 من قانون المديونيات، كما أنه ليس لها إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، إنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأن الصُلح على المحكمة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته وعلى ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 262/2002 تجاري جلسة 5/4/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس.

(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس ونفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل “المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986″، ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأنه يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة، لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانـون الخاص، ومن ثم فلا يستلزم لشهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون التوقف مبنياً عن عجز التاجر واضطراب مركزه المالي بل أعتبر التوقف عن الدفع متحققاً بمجرد امتناع العميل عن السداد طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 – مبلغ 1611268.216ديناراً، وأنه لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ لم يقم الطاعن بسداد تلك المديونية على نحو ما نصت عليه هذه المادة، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون رقم 41 لسنة 1993 الواجبة التطبيق تكون متوافرة، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من التفات الحكم المستأنف عن المستندات التي قدمها لإثبات حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما كانت تلك المستندات لا تفيد الوفاء بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة التوقف عن الدفع إذ لا يكون لها من أثر والحال كذلك على قضاء الحكم الصادر بشهر إفلاسه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي قضى بشهر إفلاس الطاعن فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)

البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 – في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها – المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22، وبمقتضاها يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. وإذ كان النص في المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 93 المشار إليه على أن ” يتولى المدير نائباً عن الدولة نيابة قانونية بغير أجر القيام بالأعمال الآتية…. 4- اقتضاء مديونيته من قيمة الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة أو بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ” وفى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 1993 على أن ” يجوز للبنك إجراء الترتيبات اللازمة مع العميل بناء على طلبه للتصرف في الأصول المرهونة بشرط أن يتم استخدام حصيلة التصرف في السداد النقدي الفوري لمديونيته، وتكون البنوك مسئولة عن اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن”. يدل على أن مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة رخصة للبنك يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشرافه وبالشروط التي يقررها ويراها أوفى بالتزامه بحفظ حقوق الدولة. ومن ثم فإن عدم استخدام هذه الرخصة للتنفيذ على الأصول المرهونة في المواعيد المحددة، لا يحول دون اعتباره في حالة توقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون مما يسوغ شهر إفلاسه.

(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)

المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 منه النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاً برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986 ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى من المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وأن مديونيتها التي اشترتها الدولة يبلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 4334483د.ك وأنها والطاعنين الثاني والثالث –كفيليها في جزء من المديونية- لم يوفوا بالتزاماتهم طبقا لأحكام هذا القانون مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامهم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من القانون المشار إليه بما يتوافر معه حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر الإفلاس طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

(الطعن 18/2004 تجاري جلسة 4/12/2004)


(*) بتاريخ 27/6/2004 صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 باستبدال نص الفقرتين 1، 3 من المادة (14) من القانون رقم 14 لسنة 1993 وكذلك باستبدال نص المادة (17) من ذات القانون – الكويت اليوم عدد 672 سنة 50.
(*) راجع هامش القاعدة (6).
(*) راجع هامش القاعدة (6).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .